قانون

المادة 23 من نظام الأحوال الشخصية

المادة الثالثة والعشرون · الفصل الثالث: أركان عقد الزواج وشروطه

تحدد المادة المحرمات على الرجل تحريماً مؤبداً بسبب المصاهرة، وتجعل الجماع في غير الزواج الصحيح موجباً لهذا التحريم كذلك.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يحرم على التأبيد بسبب المصاهرة، زواج الرجل من:

أ- أمهات زوجته وإن علون.

ب- بنات زوجته التي دخل بها.

ج- من كانت زوجة أحد أصوله وإن علوا، أو أحد فروعه وإن نزلوا.

2- الجماع في غير الزواج الصحيح يُوجب ما يوجبه التحريم بالمصاهرة في الزواج الصحيح.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 23 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 23 من نظام الأحوال الشخصية

هل يجوز الزواج من أم الزوجة بعد الطلاق؟

لا، تحرم أمهات الزوجة وإن علون على التأبيد بسبب المصاهرة.

هل تحرم بنت الزوجة على الزوج؟

تحرم إذا كان الرجل قد دخل بأمها، فالمادة تنص على تحريم بنات الزوجة التي دخل بها.

هل يجوز الزواج من طليقة الابن؟

لا، يحرم على الرجل تحريماً مؤبداً من كانت زوجة أحد فروعه وإن نزلوا.

مواد أخرى عن عقد الزواج وشروطه

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.