المادة 20 من نظام الأحوال الشخصية
المادة العشرون · الفصل الثالث: أركان عقد الزواج وشروطه
تعطي المادة المحكمة سلطة تزويج المرأة التي منعها وليها ولو كان الأب من الزواج بكفئها الذي رضيت به، بطلب منها أو من ذي مصلحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا منع الولي -ولو كان الأب- موليته من الزواج بكفئها الذي رضيت به؛ تتولى المحكمة تزويج المرأة المعضولة بطلب منها أو من ذي مصلحة، وللمحكمة نقل ولايتها لأي من الأولياء لمصلحة تراها، أو تفويض أحد المرخصين -وفق الأحكام النظامية- بإجراء العقد.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 20 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة العضل، وهي أن يمنع الولي، ولو كان الأب، موليته من الزواج بكفئها الذي رضيت به.
عناصر الحالة:
- وجود منع من الولي.
- أن يكون الخاطب كفئاً للمرأة.
- أن تكون المرأة قد رضيت به.
من يطلب: المرأة المعضولة نفسها، أو أي ذي مصلحة.
صلاحيات المحكمة: للمحكمة عند ثبوت العضل أحد المسالك الآتية:
- أن تتولى المحكمة تزويج المرأة المعضولة.
- أن تنقل ولايتها لأي من الأولياء لمصلحة تراها، دون أن تتقيد بحسب النص بالولي التالي في الترتيب.
- أن تفوض أحد المرخصين، وفق الأحكام النظامية، بإجراء العقد.
وتؤكد عبارة «ولو كان الأب» أن مكانة الأب لا تمنحه حق منع ابنته من الزواج بكفء رضيت به.
وترتبط هذه المادة بـالمادة 19 التي تعالج حالة مختلفة، هي تعذر حضور الولي أو تبليغه.
ولأن إثبات العضل والكفاءة يحتاج إلى تقديم الطلب للمحكمة، فيُستحسن استشارة محامٍ مختص بالأحوال الشخصية قبل رفع الدعوى.
مثال عملي
تقدم شاب كفء لخطبة امرأة في الرياض ورضيت به، لكن والدها رفض تزويجها دون سبب معتبر. فلها أن تطلب من المحكمة تزويجها، وللمحكمة أن تتولى العقد أو تنقل الولاية لأحد الأولياء أو تفوض أحد المرخصين بإجرائه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 20 من نظام الأحوال الشخصية
ما هو العضل في النظام السعودي؟
العضل أن يمنع الولي، ولو كان الأب، موليته من الزواج بكفئها الذي رضيت به.
من يحق له رفع دعوى العضل؟
تنص المادة على أن الطلب يكون من المرأة المعضولة أو من ذي مصلحة.
ماذا تفعل المحكمة في قضية العضل؟
تتولى المحكمة تزويج المرأة، ولها نقل ولايتها لأي من الأولياء لمصلحة تراها، أو تفويض أحد المرخصين بإجراء العقد.
مواد أخرى عن عقد الزواج وشروطه
- المادة 6
تعرّف المادة الزواج بأنه عقد له أركان وشروط، يرتب حقوقاً وواجبات بين الزوجين، وغايته الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة.
الزواج عقد بأركان وشروط، يرتب حقوقاً وواجبات بين الزوجين، غايته الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة يرعاها الزوجان بمودة ورحمة.
- المادة 7
تعرّف المادة الخلوة بأنها انفراد الزوجين في مكان ليس عندهما فيه شخص مميِّز.
الخلوة -في سبيل تطبيق هذا النظام- هي انفراد الزوجين في مكان ليس عندهما من يميِّز.
- المادة 8
توجب المادة توثيق عقد الزواج على الزوجين أو أحدهما، وتجيز لكل ذي مصلحة طلب إثبات الزواج غير الموثق، وتنظم توثيق زواج غير المسلم.
1- يجب توثيق عقد الزواج، وعلى الزوجين -أو أحدهما- توثيقه، وذلك وفق الأحكام المنظمة لذلك. 2- يجوز لكل ذي مصلحة طلب إثبات عقد الزواج غير الموثق. 3- يوثق عقد زواج
- المادة 9
تمنع المادة توثيق عقد زواج من هو دون 18 عاماً، وتجيز للمحكمة الإذن بزواجه إذا كان بالغاً وتحققت مصلحته.
يمنع توثيق عقد الزواج لمن هو دون (ثمانية عشر) عاماً، وللمحكمة أن تأذن بزواج من هو دون ذلك ذكراً كان أو أنثى إذا كان بالغاً بعد التحقق من مصلحته في هذا الزواج، و
- المادة 10
تمنح المادة من تزوج بإذن المحكمة وهو دون 18 عاماً أهلية التقاضي في كل ما يتعلق بالزواج وآثاره، بشرط أن يكون عاقلاً.
يكتسب من تزوج وفق حكم المادة (التاسعة) من هذا النظام أهلية التقاضي في كل ما له علاقة بالزواج وآثاره؛ إذا كان عاقلاً.
- المادة 11
تجيز المادة للمحكمة الإذن بزواج المجنون أو المعتوه بطلب من وليه، بشرط التقرير الطبي وقبول الطرف الآخر وتحقق المصلحة.
للمحكمة أن تأذن بزواج المجنون أو المعتوه بناء على طلب ولي تزويجه، بعد توافر الشروط الآتية: 1- أن يقدم الولي تقريراً طبيًّا معتمداً عن حالة الجنون أو العته. 2- أ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

