قانون

المادة 192 من نظام الأحوال الشخصية

المادة الثانية والتسعون بعد المائة · الفصل الثاني: أركان الوصية وشروطها

تبيّن المادة كيف تُحسب الوصية بمنفعة عين من ثلث التركة: بقيمة العين إن كانت مؤبدة أو مطلقة أو مدى الحياة، وبقيمة المنفعة إن كانت مؤقتة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا كانت الوصية بمنفعة عين فيحسب خروجها من (ثلث) التركة على النحو الآتي:

1- إذا كانت الوصية بالمنفعة مؤبدة أو مطلقة أو لمدة حياة الموصى له، فبقيمة العين الموصى بمنفعتها وقت وفاة الموصي.

2- إذا كانت الوصية بالمنفعة مؤقتة، فبقيمة المنفعة خلال هذه المدة.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 192 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 192 من نظام الأحوال الشخصية

كيف تحسب الوصية بسكنى بيت مدى الحياة من الثلث؟

إذا كانت الوصية بالمنفعة لمدة حياة الموصى له، فتحسب بقيمة العين الموصى بمنفعتها وقت وفاة الموصي.

كيف تحسب الوصية بالمنفعة لمدة محددة؟

إذا كانت الوصية بالمنفعة مؤقتة، فتحسب بقيمة المنفعة خلال هذه المدة.

في أي وقت تقدر قيمة العين الموصى بمنفعتها؟

في حالة المنفعة المؤبدة أو المطلقة أو مدى الحياة، تقدر قيمة العين وقت وفاة الموصي.

مواد أخرى عن الوصية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.