المادة 188 من نظام الأحوال الشخصية
المادة الثامنة والثمانون بعد المائة · الفصل الثاني: أركان الوصية وشروطها
تشترط المادة في الموصى به ثلاثة شروط: أن يكون ملكاً للموصي إذا كان معيناً، وموجوداً أو ممكن الوجود، ومشروعاً.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يشترط في الموصى به ما يأتي:
1- أن يكون ملكاً للموصي إذا كان معيناً.
2- أن يكون موجوداً أو ممكن الوجود.
3- أن يكون مشروعاً.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 188 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة الشروط الواجب توافرها في الموصى به، أي المال أو الشيء الذي يوصي به الشخص، وهي ثلاثة:
- أن يكون ملكاً للموصي إذا كان معيناً: فمن يوصي بشيء محدد بعينه، كسيارة أو أرض معينة، يشترط أن يكون مالكاً له.
- أن يكون موجوداً أو ممكن الوجود: فلا يلزم أن يكون الموصى به موجوداً فعلاً، بل يكفي أن يكون وجوده ممكناً.
- أن يكون مشروعاً.
ويُلاحظ أن شرط الملكية مقيد بأن يكون الموصى به معيناً، أي شيئاً محدداً بذاته.
وترتبط هذه المادة بما يأتي:
- المادة 189 التي توضح أن الموصى به يصح أن يكون عيناً أو منفعة أو حقاً متقوماً، شائعاً أو محدداً، وأن الموصى به الشائع يشمل جميع أموال الموصي وقت وفاته ما لم يتفق الورثة مع الموصى له على خلاف ذلك.
- المادة 187 التي تبيّن كيفية توزيع الوصية عند تعدد الموصى لهم دون تحديد نصيب كل منهم.
ولمن يرغب في كتابة وصية والتأكد من استيفاء شروطها أن يستشير محامياً مختصاً في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
أراد أحمد أن يوصي لابن أخيه بشقة معينة في جدة يسكنها بالإيجار ولا يملكها. لا يتوافر في هذه الوصية شرط أن يكون الموصى به المعين ملكاً للموصي، بخلاف لو أوصى بشقة يملكها فعلاً.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 188 من نظام الأحوال الشخصية
هل تصح الوصية بشيء لا أملكه؟
إذا كان الموصى به معيناً فيشترط أن يكون ملكاً للموصي.
هل يجب أن يكون الشيء الموصى به موجوداً وقت الوصية؟
يشترط أن يكون موجوداً أو ممكن الوجود.
ما شروط الشيء الموصى به؟
ثلاثة: أن يكون ملكاً للموصي إذا كان معيناً، وأن يكون موجوداً أو ممكن الوجود، وأن يكون مشروعاً.
مواد أخرى عن الوصية
- المادة 169
تعرّف المادة الوصية بأنها تصرف بمال على وجه التبرع، يُضاف إلى ما بعد موت الموصي.
الوصية هي تصرف بمال على وجه التبرع مضاف إلى ما بعد موت الموصي.
- المادة 170
تنص المادة على صحة الوصية سواء كانت مطلقة أو مقيدة.
تصح الوصية مطلقة أو مقيدة.
- المادة 171
تقضي المادة بتنفيذ الوصية من تركة الموصي بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه، مع مراعاة المادة 190 من النظام.
مع مراعاة ما تقضي به المادة (التسعون بعد المائة) من هذا النظام، تنفذ الوصية من تركة الموصي، بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه.
- المادة 172
تجعل المادة كل تصرف ناقل للملكية يصدر من المريض مرض الموت في حكم الوصية إذا كان تبرعًا، وإذا كان معاوضة فيها محاباة فقدر المحاباة يأخذ حكم الوصية.
يأخذ كل تصرف ناقل للملكية يصدر من المريض مرض الموت حكم الوصية إذا كان تبرعاً، وإذا كان معاوضةً فيها محاباة فيأخذ قدرُ المحاباة حكمَ الوصية.
- المادة 173
تحدد المادة أركان الوصية بأربعة: الصيغة، والموصي، والموصى له، والموصى به.
أركان الوصية هي: الصيغة، والموصي، والموصى له، والموصى به.
- المادة 174
تنعقد الوصية باللفظ الدال عليها نطقًا أو كتابة، وعند العجز عنهما تنعقد بالإشارة المفهومة.
تنعقد الوصية باللفظ الدال عليها نطقاً أو كتابةً، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

