المادة 16 من نظام الأحوال الشخصية
المادة السادسة عشرة · الفصل الثالث: أركان عقد الزواج وشروطه
تشترط المادة في الإيجاب والقبول أن يكونا متوافقين صراحة، ومقترنين في مجلس واحد حقيقة أو حكماً، ومنجزين غير معلقين ولا مضافين للمستقبل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يشترط في الإيجاب والقبول:
1- أن يكونا متوافقين صراحةً.
2- أن يكونا مقترنين في مجلس واحد حقيقة، ويصح أن يكونا مقترنين في مجلس واحد حكماً؛ وذلك وفقاً لما تقرره الأحكام النظامية في هذا الشأن.
3- أن يكونا منجزين، لا معلقين على شرط ولا مضافين إلى مستقبل.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 16 بلغة مبسطة
بعد أن بينت المادة 15 أن الزواج ينعقد بإيجاب من الولي وقبول من الزوج، تضع هذه المادة ثلاثة شروط يجب توافرها في الإيجاب والقبول:
1- التوافق الصريح: يجب أن يتطابق القبول مع الإيجاب بشكل صريح، فلا يصح أن يقبل الزوج شيئاً مختلفاً عما أوجبه الولي.
2- الاقتران في مجلس واحد:
- الأصل أن يكون الإيجاب والقبول في مجلس واحد حقيقة، أي بحضور الطرفين في المكان نفسه.
- ويصح أن يكونا في مجلس واحد حكماً، وذلك وفقاً لما تقرره الأحكام النظامية في هذا الشأن. ولا تفصّل المادة صور المجلس الحكمي، بل تحيل فيها إلى الأحكام النظامية.
3- التنجيز: يجب أن يكون الإيجاب والقبول منجزين، أي نافذين في الحال، فلا يصح:
- أن يكونا معلقين على شرط.
- أو مضافين إلى المستقبل.
ويُستفاد من ذلك أن الزواج المرتبط بحدوث أمر مستقبلي أو المحدد بزمن لاحق لا يستوفي هذا الشرط.
وتأتي بعد هذه المادة المادة 17 التي تحدد ترتيب الأولياء في الزواج، وهم الذين يصدر منهم الإيجاب.
وإذا كان هناك تساؤل عن صحة عقد أُجري بطريقة غير معتادة، فيُستحسن استشارة محامٍ مختص بالأحوال الشخصية.
مثال عملي
قال ولي فتاة في الطائف: «زوجتك ابنتي إذا نجحت في الاختبار»، فقبل الخاطب. هذا الإيجاب معلق على شرط، فلا يستوفي شرط التنجيز الذي تتطلبه المادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 16 من نظام الأحوال الشخصية
هل يصح عقد الزواج المعلق على شرط؟
تشترط المادة أن يكون الإيجاب والقبول منجزين، لا معلقين على شرط ولا مضافين إلى المستقبل.
هل يجب حضور الطرفين في مكان واحد لعقد الزواج؟
الأصل اقترانهما في مجلس واحد حقيقة، ويصح أن يكونا في مجلس واحد حكماً وفقاً لما تقرره الأحكام النظامية.
ماذا يعني توافق الإيجاب والقبول؟
أن يتطابق القبول مع الإيجاب صراحة.
مواد أخرى عن عقد الزواج وشروطه
- المادة 6
تعرّف المادة الزواج بأنه عقد له أركان وشروط، يرتب حقوقاً وواجبات بين الزوجين، وغايته الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة.
الزواج عقد بأركان وشروط، يرتب حقوقاً وواجبات بين الزوجين، غايته الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة يرعاها الزوجان بمودة ورحمة.
- المادة 7
تعرّف المادة الخلوة بأنها انفراد الزوجين في مكان ليس عندهما فيه شخص مميِّز.
الخلوة -في سبيل تطبيق هذا النظام- هي انفراد الزوجين في مكان ليس عندهما من يميِّز.
- المادة 8
توجب المادة توثيق عقد الزواج على الزوجين أو أحدهما، وتجيز لكل ذي مصلحة طلب إثبات الزواج غير الموثق، وتنظم توثيق زواج غير المسلم.
1- يجب توثيق عقد الزواج، وعلى الزوجين -أو أحدهما- توثيقه، وذلك وفق الأحكام المنظمة لذلك. 2- يجوز لكل ذي مصلحة طلب إثبات عقد الزواج غير الموثق. 3- يوثق عقد زواج
- المادة 9
تمنع المادة توثيق عقد زواج من هو دون 18 عاماً، وتجيز للمحكمة الإذن بزواجه إذا كان بالغاً وتحققت مصلحته.
يمنع توثيق عقد الزواج لمن هو دون (ثمانية عشر) عاماً، وللمحكمة أن تأذن بزواج من هو دون ذلك ذكراً كان أو أنثى إذا كان بالغاً بعد التحقق من مصلحته في هذا الزواج، و
- المادة 10
تمنح المادة من تزوج بإذن المحكمة وهو دون 18 عاماً أهلية التقاضي في كل ما يتعلق بالزواج وآثاره، بشرط أن يكون عاقلاً.
يكتسب من تزوج وفق حكم المادة (التاسعة) من هذا النظام أهلية التقاضي في كل ما له علاقة بالزواج وآثاره؛ إذا كان عاقلاً.
- المادة 11
تجيز المادة للمحكمة الإذن بزواج المجنون أو المعتوه بطلب من وليه، بشرط التقرير الطبي وقبول الطرف الآخر وتحقق المصلحة.
للمحكمة أن تأذن بزواج المجنون أو المعتوه بناء على طلب ولي تزويجه، بعد توافر الشروط الآتية: 1- أن يقدم الولي تقريراً طبيًّا معتمداً عن حالة الجنون أو العته. 2- أ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

