قانون

المادة 16 من نظام الأحوال الشخصية

المادة السادسة عشرة · الفصل الثالث: أركان عقد الزواج وشروطه

تشترط المادة في الإيجاب والقبول أن يكونا متوافقين صراحة، ومقترنين في مجلس واحد حقيقة أو حكماً، ومنجزين غير معلقين ولا مضافين للمستقبل.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يشترط في الإيجاب والقبول:

1- أن يكونا متوافقين صراحةً.

2- أن يكونا مقترنين في مجلس واحد حقيقة، ويصح أن يكونا مقترنين في مجلس واحد حكماً؛ وذلك وفقاً لما تقرره الأحكام النظامية في هذا الشأن.

3- أن يكونا منجزين، لا معلقين على شرط ولا مضافين إلى مستقبل.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 16 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 16 من نظام الأحوال الشخصية

هل يصح عقد الزواج المعلق على شرط؟

تشترط المادة أن يكون الإيجاب والقبول منجزين، لا معلقين على شرط ولا مضافين إلى المستقبل.

هل يجب حضور الطرفين في مكان واحد لعقد الزواج؟

الأصل اقترانهما في مجلس واحد حقيقة، ويصح أن يكونا في مجلس واحد حكماً وفقاً لما تقرره الأحكام النظامية.

ماذا يعني توافق الإيجاب والقبول؟

أن يتطابق القبول مع الإيجاب صراحة.

مواد أخرى عن عقد الزواج وشروطه

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.