المادة 134 من نظام الأحوال الشخصية
المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة · الفصل الثاني: الحضانة
للوالد غير الحاضن زيارة المحضون واستزارته واستصحابه بالاتفاق، وعند الخلاف تقرر المحكمة، ولها تعيين مستحق الزيارة من الأقارب في حالات محددة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
مع مراعاة ما تقضي به المادة (التاسعة والعشرون بعد المائة) من هذا النظام:
1- إذا كان المحضون في حضانة أحد الوالدين، فللآخر زيارته واستزارته واستصحابه بحسب ما يتفقان عليه، وفي حال الاختلاف تقرر المحكمة ما تراه.
2- إذا كان أحد والدي المحضون متوفى أو غائباً، فللمحكمة أن تعين مستحق الزيارة من أقاربه وفق مصلحة المحضون.
3- إذا كان المحضون لدى غير والديه، فللمحكمة أن تعين مستحق الزيارة من أقاربه وفق مصلحة المحضون.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 134 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة حق الزيارة، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 129 المتعلقة بالسفر بالمحضون خارج المملكة. وتعالج ثلاث حالات:
- المحضون عند أحد الوالدين: للوالد الآخر زيارته واستزارته (أي أن يأتي المحضون إليه) واستصحابه (أي أخذه معه)، بحسب ما يتفق عليه الوالدان. فإن اختلفا، تقرر المحكمة ما تراه.
- أحد الوالدين متوفى أو غائب: للمحكمة أن تعين مستحق الزيارة من أقارب المحضون وفق مصلحته.
- المحضون لدى غير والديه: كذلك للمحكمة أن تعين مستحق الزيارة من أقاربه وفق مصلحة المحضون.
والأصل في الحالة الأولى هو الاتفاق بين الوالدين؛ فالمادة لا تفرض جدولاً محدداً للزيارة ولا مدة معينة، بل تترك ذلك لاتفاقهما، ولا يتدخل القضاء إلا عند الخلاف.
أما في الحالتين الثانية والثالثة فالمعيار هو مصلحة المحضون، وهو المعيار الذي يتكرر في أحكام الحضانة، كما في المادتين 127 و133.
وإذا تعذر الاتفاق على الزيارة، يمكن للوالد اللجوء إلى المحكمة، ويُستحسن استشارة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية لمعرفة طريقة تقديم الطلب.
مثال عملي
بقي ابن عند أمه بعد الطلاق، واتفق الأب معها على أن يأخذه معه نهاية كل أسبوع. وحين اختلفا لاحقاً على المواعيد، رفع الأب الأمر إلى المحكمة لتقرر ما تراه بشأن الزيارة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 134 من نظام الأحوال الشخصية
هل يحق للأب زيارة أولاده بعد الطلاق؟
نعم، إذا كان المحضون في حضانة أحد الوالدين فللآخر زيارته واستزارته واستصحابه بحسب ما يتفقان عليه.
من يحدد مواعيد الزيارة عند الخلاف؟
تقرر المحكمة ما تراه في حال اختلاف الوالدين.
هل للجد أو الأقارب حق زيارة الطفل؟
إذا كان أحد الوالدين متوفى أو غائباً، أو كان المحضون لدى غير والديه، فللمحكمة أن تعين مستحق الزيارة من أقاربه وفق مصلحة المحضون.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن الحضانة والزيارة
- المادة 100
كل ما صح اعتباره مالاً يصح عوضاً في الخلع، ولا يجوز أن يكون العوض إسقاط أي حق من حقوق الأولاد أو حضانتهم.
كلُّ ما صحَّ اعتباره مالاً صحَّ أن يكون عوضاً في الخلع، ولا يجوز أن يكون العوض إسقاط أي حق من حقوق الأولاد أو حضانتهم.
- المادة 124
تعرّف المادة الحضانة بأنها حفظ من لا يستقل بنفسه عما يضره، وتربيته والقيام على مصالحه، ومنها التعليم والعلاج.
الحضانة هي حفظ من لا يستقل بنفسه عما يضره، وتربيته والقيام على مصالحه بما في ذلك التعليم والعلاج.
- المادة 125
تشترط المادة في الحاضن ثلاثة شروط: كمال الأهلية، والقدرة على تربية المحضون وحفظه ورعايته، والسلامة من الأمراض المعدية الخطيرة.
مع مراعاة ما تقضي به المادة (العاشرة) من هذا النظام، يشترط أن تتوافر في الحاضن الشروط الآتية: 1- كمال الأهلية. 2- القدرة على تربية المحضون وحفظه ورعايته. 3- الس
- المادة 126
تضيف المادة شروطاً خاصة: ألا تكون الحاضنة متزوجة بأجنبي عن المحضون إلا لمصلحته، وأن يكون الحاضن الرجل محرماً للمحضونة ومعه امرأة صالحة للحضانة.
دون إخلال بما تضمنته المادة (الخامسة والعشرون بعد المائة) من هذا النظام، يتعين التقيد بالشروط الآتية: 1- إذا كان الحاضن امرأة، فيجب أن تكون غير متزوجة برجل أجنب
- المادة 127
الحضانة واجب على الوالدين معاً أثناء الزواج، فإن افترقا فهي للأم ثم الأب ثم أم الأم ثم أم الأب، وللمحكمة مخالفة الترتيب لمصلحة المحضون.
1- الحضانة من واجبات الوالدين معاً ما دامت الزوجية قائمة بينهما، فإن افترقا فتكون الحضانة للأم، ثم الأحق بها على الترتيب الآتي: الأب، ثم أم الأم، ثم أم الأب، ثم
- المادة 128
يسقط الحق في الحضانة بتخلف أحد شروط المادتين 125 و126، أو بانتقال الحاضن لمكان يفوّت مصلحة المحضون، أو بالسكوت عن المطالبة أكثر من سنة بلا عذر.
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، يسقط الحق في الحضانة في الحالات الآتية: 1- إذا تخلف أحد الشروط المذكورة في المادتين (الخامسة والعشرين بعد المائة) و(ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

