المادة 112 من نظام الأحوال الشخصية
المادة الثانية عشرة بعد المائة · الفصل الرابع: فسخ عقد الزواج
تحكم المحكمة بالفسخ إذا طلبته الزوجة قبل الدخول أو الخلوة وامتنع الزوج عن طلاقها أو مخالعتها، وأعادت ما قبضته من مهر وتعذر الإصلاح.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تحكم المحكمة بفسخ عقد الزواج متى طلبت الزوجة فسخه قبل الدخول أو الخلوة، وامتنع الزوج عن طلاقها أو مخالعتها، وأعادت ما قبضته من مهر، وتعذر الإصلاح بينهما.
2- إذا كان طلب الزوجة فسخ عقد الزواج قبل الدخول أو الخلوة بسبب راجع إليها؛ فيلزمهـا إعادة المهر، وكذلك إعادة ما أنفقه الزوج -بطلب منها- من أجل الزواج، متى طلب الزوج ذلك.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 112 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة الزوجة التي تريد إنهاء عقد الزواج قبل الدخول أو الخلوة، بينما يرفض الزوج طلاقها أو مخالعتها.
شروط الحكم بالفسخ (الفقرة 1):
- أن تطلب الزوجة الفسخ قبل الدخول أو الخلوة.
- أن يمتنع الزوج عن طلاقها أو مخالعتها.
- أن تعيد الزوجة ما قبضته من مهر.
- أن يتعذر الإصلاح بينهما.
فإذا توافرت هذه الشروط حكمت المحكمة بفسخ عقد الزواج.
إذا كان السبب راجعاً إلى الزوجة (الفقرة 2): إذا كان طلبها الفسخ قبل الدخول أو الخلوة بسبب راجع إليها، فيلزمها:
- إعادة المهر.
- إعادة ما أنفقه الزوج -بطلب منها- من أجل الزواج.
ولا يلزمها ذلك إلا متى طلب الزوج ذلك. ويُلاحظ أن الإنفاق الذي يُرد هو ما أنفقه الزوج بطلب منها ومن أجل الزواج فقط.
علاقتها بالمواد المجاورة: تنظم المادة 111 قرار الحكمين بالتفريق عند العجز عن الإصلاح، وتنظم المادة 113 الفسخ إذا حلف الزوج على عدم جماع زوجته أو امتنع عنه مدة تزيد على 4 أشهر.
ولمعرفة ما يلزم رده في حالة معينة يحسن استشارة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
عُقد لمنى على شاب ولم يتم الدخول أو الخلوة، ثم طلبت إنهاء الزواج لأسباب تخصها، فرفض الزوج طلاقها أو مخالعتها وتعذر الإصلاح. تحكم المحكمة بالفسخ إذا أعادت ما قبضته من مهر، ولأن السبب راجع إليها يلزمها كذلك إعادة ما أنفقه الزوج بطلب منها من أجل الزواج إذا طلب ذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 112 من نظام الأحوال الشخصية
هل يحق للزوجة فسخ الزواج قبل الدخول إذا رفض الزوج الطلاق؟
نعم، تحكم المحكمة بالفسخ إذا طلبته قبل الدخول أو الخلوة وامتنع الزوج عن طلاقها أو مخالعتها، وأعادت ما قبضته من مهر، وتعذر الإصلاح.
هل تعيد الزوجة تكاليف الزواج عند الفسخ قبل الدخول؟
إذا كان طلبها الفسخ بسبب راجع إليها، يلزمها إعادة المهر وما أنفقه الزوج بطلب منها من أجل الزواج، متى طلب الزوج ذلك.
مواد أخرى عن فسخ النكاح
- المادة 27
تقرر المادة أن الزوجين ملزمان بشروطهما، وأن الشرط لا يمنح حق فسخ العقد إلا إذا كُتب في وثيقة الزواج أو أقر به الزوجان.
1- الزوجان عند شروطهما. 2- لا يكون الشرط مثبتاً لخيار فسخ عقد الزواج إلا إذا نص على الشرط كتابةً في وثيقة عقد الزواج أو أقر به الزوجان.
- المادة 28
تجيز المادة لمن اشترط شرطاً في عقد الزواج طلب الفسخ متى شاء إذا لم يفِ الآخر به، بلا عوض إن كان الإخلال من الزوج.
إذا لم يفِ أحد الزوجين بما شرطه الآخر وفقاً لما تضمنته المادة (السابعة والعشرون) من هذا النظام؛ فللمشترط طلب فسخ عقد الزواج متى شاء إلا إذا أسقط حقه صراحة. فإذا
- المادة 34
تقضي المادة بفسخ المحكمة للزواج الفاسد، وتحدد آثاره قبل الدخول وبعده، وتطبق آثاره على الزواج الباطل بعد الدخول إذا جهل الزوجان حكمه.
1- تفسخ المحكمة عقد الزواج الفاسد، ولا يترتب عليه أي أثر قبل الدخول إلا الطلاق إذا أوقعه الزوج فيقع بائناً بينونةً صغرى. 2- يترتب على الزواج الفاسد بعد الدخول م
- المادة 76
تحدد المادة الحالات التي تحصل بها الفرقة بين الزوجين: الطلاق، والخلع، وفسخ عقد الزواج، ووفاة أحد الزوجين، واللعان.
تحصل الفرقة بين الزوجين في أي من الحالات الآتية: 1- الطلاق. 2- الخُلع. 3- فسخ عقد الزواج. 4- وفاة أحد الزوجين. 5- اللعان بين الزوجين.
- المادة 103
كل تفريق بين الزوجين بحكم قضائي يعد فسخاً، ويكون فرقة بائنة بينونة صغرى، ولا يحسب من التطليقات الثلاث.
كل تفريق بحكم قضائي يعد فسخًا، وتكون فرقة بائنة بينونة صغرى، ولا تحسب من التطليقات الثلاث.
- المادة 104
لكل من الزوجين طلب فسخ الزواج لعلة مضرة أو منفرة في الآخر تمنع المعاشرة، ما لم يكن عالماً بها عند العقد أو رضي بها بعد علمه.
1- لكل من الزوجين طلب فسخ عقد الزواج لعلة مضرة في الآخر أو منفرة تمنع المعاشرة الزوجية -سواء كانت العلة قبل عقد الزواج أو طرأت بعده- ما لم يكن طالب الفسخ عالماً
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

