قانون

المادة 109 من نظام الأحوال الشخصية

المادة التاسعة بعد المائة · الفصل الرابع: فسخ عقد الزواج

إذا لم يثبت الضرر واستمر الشقاق وتعذر الإصلاح، يختار كل زوج حكماً من أهله أو تعينهما المحكمة، لمدة تحكيم لا تزيد على 60 يوماً.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا لم يثبت وقوع الضرر الذي يتعذر معه بقاء العشرة بالمعروف، واستمر الشقاق بين الزوجين، وتعذر الإصلاح؛ فيتعين على كل واحد من الزوجين اختيار حكم من أهله خلال الأجل الذي تحدده المحكمة، وإلَّا عينت المحكمة حكمين من أهليهما إن تيسر، وإلا فمن غير أهليهما ممن تُرجى منه القدرة على الإصلاح، ويحدد لهما مدة تحكيم لا تزيد على (ستين) يوماً من تاريخ تعيينهما.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 109 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 109 من نظام الأحوال الشخصية

متى تبعث المحكمة حكمين بين الزوجين؟

إذا لم يثبت الضرر الذي يتعذر معه بقاء العشرة بالمعروف، واستمر الشقاق، وتعذر الإصلاح.

من يختار الحكمين؟

يختار كل من الزوجين حكماً من أهله خلال الأجل الذي تحدده المحكمة، وإلا عينتهما المحكمة من أهليهما إن تيسر، وإلا فمن غيرهم ممن ترجى منه القدرة على الإصلاح.

كم مدة عمل الحكمين؟

لا تزيد مدة التحكيم على 60 يوماً من تاريخ تعيين الحكمين.

مواد أخرى عن فسخ النكاح

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.