قانون

المادة 100 من نظام الأحوال الشخصية

المادة المائة · الفصل الثالث: الخلع

كل ما صح اعتباره مالاً يصح عوضاً في الخلع، ولا يجوز أن يكون العوض إسقاط أي حق من حقوق الأولاد أو حضانتهم.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

كلُّ ما صحَّ اعتباره مالاً صحَّ أن يكون عوضاً في الخلع، ولا يجوز أن يكون العوض إسقاط أي حق من حقوق الأولاد أو حضانتهم.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 100 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 100 من نظام الأحوال الشخصية

هل يجوز أن يكون التنازل عن الحضانة مقابل الخلع؟

لا، لا يجوز أن يكون عوض الخلع إسقاط حضانة الأولاد أو أي حق من حقوقهم.

ما الذي يصح أن يكون عوضاً في الخلع؟

كل ما صح اعتباره مالاً صح أن يكون عوضاً في الخلع.

مواد أخرى عن الخلع

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.