المادة 100 من نظام الأحوال الشخصية
المادة المائة · الفصل الثالث: الخلع
كل ما صح اعتباره مالاً يصح عوضاً في الخلع، ولا يجوز أن يكون العوض إسقاط أي حق من حقوق الأولاد أو حضانتهم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
كلُّ ما صحَّ اعتباره مالاً صحَّ أن يكون عوضاً في الخلع، ولا يجوز أن يكون العوض إسقاط أي حق من حقوق الأولاد أو حضانتهم.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 100 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة ما يجوز أن يكون عوضاً في الخلع، وتضع قيداً يحمي الأولاد.
القاعدة العامة: كل ما صح اعتباره مالاً صح أن يكون عوضاً في الخلع. فالعوض لا يقتصر على مبلغ نقدي، بل يشمل كل ما يعد مالاً.
القيد: لا يجوز أن يكون العوض:
- إسقاط أي حق من حقوق الأولاد.
- إسقاط حضانة الأولاد.
فلا يصح أن تتنازل الزوجة عن حق من حقوق أولادها أو عن حضانتهم ليكون ذلك هو مقابل الخلع.
علاقتها بالمواد المجاورة: تشترط المادة 99 وجود العوض، فإذا خالع الزوج زوجته بلا عوض فلا يعد خلعاً وتطبق أحكام الطلاق. وتعالج المادة 101 حالة كون العوض هو المهر، فيقتصر على تسليم ما قُبض من المهر ويسقط ما بقي منه ولو كان مؤجلاً.
ولمراجعة اتفاق خلع قبل توقيعه يحسن استشارة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
اشترط زوج في الدمام على زوجته أن تتنازل عن حضانة أطفالهما مقابل موافقته على الخلع. هذا الشرط لا يصح عوضاً بحسب المادة 100، ويمكن أن يكون العوض مالاً تدفعه الزوجة بدلاً من ذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 100 من نظام الأحوال الشخصية
هل يجوز أن يكون التنازل عن الحضانة مقابل الخلع؟
لا، لا يجوز أن يكون عوض الخلع إسقاط حضانة الأولاد أو أي حق من حقوقهم.
ما الذي يصح أن يكون عوضاً في الخلع؟
كل ما صح اعتباره مالاً صح أن يكون عوضاً في الخلع.
مواد أخرى عن الخلع
- المادة 76
تحدد المادة الحالات التي تحصل بها الفرقة بين الزوجين: الطلاق، والخلع، وفسخ عقد الزواج، ووفاة أحد الزوجين، واللعان.
تحصل الفرقة بين الزوجين في أي من الحالات الآتية: 1- الطلاق. 2- الخُلع. 3- فسخ عقد الزواج. 4- وفاة أحد الزوجين. 5- اللعان بين الزوجين.
- المادة 95
تعرّف المادة الخلع بأنه فراق بين الزوجين بطلب الزوجة وموافقة الزوج، مقابل عوض تبذله الزوجة أو غيرها.
الخلع هو فراق بين الزوجين بطلب الزوجة وموافقة الزوج مقابل عوض تبذله الزوجة أو غيرها.
- المادة 96
يصح الخلع إذا تراضى الزوجان كاملا الأهلية على إنهاء عقد الزواج، دون أن يحتاج ذلك إلى حكم قضائي.
يصح الخُلع بتراضي الزوجين كاملي الأهلية على إنهاء عقد الزواج، دون الحاجة إلى حكم قضائي.
- المادة 97
يقع الخلع بأي لفظ أو كتابة أو إشارة مفهومة تدل على الفرقة، ويعد فسخاً بائناً بينونة صغرى لا يحسب من التطليقات الثلاث.
يقع الخلع بأي لفظ دل على الفرقة بالنطق أو الكتابة وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة، ويعد فسخاً لعقد الزواج ولو كان بلفظ الطلاق، ويكون فرقة بائنة بينونة صغرى،
- المادة 98
يقع الخلع في أي حال كانت عليها الزوجة، بما في ذلك الحيض والنفاس والطهر الذي جامعها زوجها فيه.
يقع الخلع في أي حالٍ كانت عليه الزوجة، بما في ذلك حال حيضها، ونفاسها، والطُّهر الذي جَامعها زوجُها فيه.
- المادة 99
لا يقع الخلع بغير عوض، فإذا خالع الزوج زوجته بلا عوض فلا يعد ذلك خلعاً، وتطبق عليه أحكام الطلاق.
لا يقع الخلع إذا كان بغير عوض، فإذا خالع الزوج زوجته بلا عوض فلا يعد خلعاً، وتطبق أحكام الطلاق.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

