قانون

المادة 24 من نظام الأحداث

المادة الرابعة والعشرون

تقرر المادة العمل بنظام الأحداث بعد 90 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، وإلغاء كل ما يتعارض معه من إجراءات وأحكام.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يعمل بالنظام بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويُلغي كل ما يتعارض معه من إجراءات وأحكام.

المصدر الرسمي: نظام الأحداث — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 24 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 24 من نظام الأحداث

متى بدأ العمل بنظام الأحداث؟

يعمل بالنظام بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ماذا يحدث للأحكام السابقة المخالفة لنظام الأحداث؟

يلغي النظام كل ما يتعارض معه من إجراءات وأحكام.

مواد أخرى عن تعريف الحدث وسن المسؤولية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.