المادة 21 من نظام الأحداث
المادة الحادية والعشرون
تقرر المادة تنفيذ جميع الأحكام الصادرة في شأن الحدث داخل الدار وبحضور مندوب من المحكمة، مع مراعاة المادة 15، ما لم ترَ المحكمة غير ذلك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
مع مراعاة حكم المادة (الخامسة عشرة) من النظام، تنًّفذ جميع الأحكام الصادرة في شأن الحدث داخل الدار وبحضور مندوب من المحكمة، ما لم ترَ المحكمة غير ذلك.
المصدر الرسمي: نظام الأحداث — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 21 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة مكان تنفيذ الأحكام الصادرة في شأن الحدث وطريقته:
- داخل الدار: تنفذ جميع الأحكام الصادرة في شأن الحدث داخل الدار، وهي وفق المادة 1 جهة تابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
- بحضور مندوب من المحكمة: يحضر التنفيذ مندوب من المحكمة المختصة بقضايا الأحداث.
- الاستثناء: ما لم ترَ المحكمة غير ذلك.
وتبدأ المادة بعبارة «مع مراعاة حكم المادة 15»، أي أن هذه القاعدة تطبق مع مراعاة ما تقرره تلك المادة. والمادة 15 تفرض على من لم يتم الخامسة عشرة تدابير فقط، منها التوبيخ والتحذير، والتسليم لمن يعيش معه من الأبوين أو لمن له الولاية، والمراقبة الاجتماعية في بيئته الطبيعية مدة لا تتجاوز سنتين، والإيداع في مؤسسة اجتماعية أو علاجية. وتعاقب من أتم الخامسة عشرة بالإيداع في الدار بدل السجن. كما تنص على أن المحكمة تكلف من تراه من الجهات التنفيذية لمتابعة تنفيذ التدابير، وأن لها في أي وقت فرض تدبير أو إنهاؤه أو إبداله.
ولم تبين المادة ما المقصود تفصيلًا بهذه المراعاة، ولا الحالات التي ترى فيها المحكمة التنفيذ بطريقة أخرى.
وبعد التنفيذ يمكن الإفراج المشروط عن الحدث المحكوم بالإيداع وفق المادة 20 إذا أمضى ربع المدة. ولمعرفة كيفية تنفيذ حكم صدر على حدث في حالة معينة، يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية وقضايا الأحداث.
مثال عملي
صدر حكم على شاب في حائل عمره 16 سنة. ينفذ الحكم داخل الدار وبحضور مندوب من المحكمة، إلا إذا رأت المحكمة غير ذلك، مع مراعاة ما تقرره المادة 15 من تدابير وعقوبات وتكليف جهات تنفيذية بمتابعة التدابير.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 21 من نظام الأحداث
أين تنفذ الأحكام الصادرة على الحدث؟
تنفذ جميع الأحكام الصادرة في شأن الحدث داخل الدار، ما لم ترَ المحكمة غير ذلك، مع مراعاة حكم المادة 15.
هل يحضر أحد من المحكمة تنفيذ حكم الحدث؟
نعم، يكون التنفيذ بحضور مندوب من المحكمة ما لم ترَ المحكمة غير ذلك.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن الإفراج المشروط وتنفيذ الأحكام
- المادة 17
تقرر المادة نقل الحدث إلى السجن لإتمام مدة الإيداع الباقية إذا أتم الثامنة عشرة قبل انتهائها، ما لم ترَ المحكمة غير ذلك.
إذا أتم الحدث (الثامنة عشرة) من عمره قبل انتهاء مدة الإيداع المحكوم بها عليه، فينقل إلى السجن لإتمام المدة الباقية، إلاَّ إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها -أو بنا
- المادة 19
تقرر المادة تسجيل الأحكام الصادرة على الحدث في سجل خاص لدى الدار، وعدم تسجيلها عليه سابقة.
تسجل الأحكام الصادرة في حق الحدث في سجلٍّ خاص لدى الدار ولا تسجل عليه سابقة.
- المادة 20
تجيز المادة للمحكمة بقرار مسبب الإفراج المشروط عن الحدث المحكوم بالإيداع بعد قضائه ربع المدة، وتوجب إعادته إلى الدار إذا أخل بالشروط.
1ـ يجوز للمحكمة -بقرار مسبب- من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الحدث أو ولي أمره أو من له مصلحة؛ الإفراجُ المشروط عن الحدث المحكوم عليه بالإيداع، وذلك بشرط أن يكو
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

