المادة 19 من نظام الأحداث
المادة التاسعة عشرة
تقرر المادة تسجيل الأحكام الصادرة على الحدث في سجل خاص لدى الدار، وعدم تسجيلها عليه سابقة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تسجل الأحكام الصادرة في حق الحدث في سجلٍّ خاص لدى الدار ولا تسجل عليه سابقة.
المصدر الرسمي: نظام الأحداث — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 19 بلغة مبسطة
تجيب هذه المادة عن سؤال يشغل كثيرًا من الأسر: هل يترك الحكم على الحدث سابقة في سجله؟
تقرر المادة أمرين:
- السجل الخاص: تسجل الأحكام الصادرة في حق الحدث في سجل خاص لدى الدار، وهي وفق المادة 1 جهة تابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
- عدم تسجيل السابقة: لا تسجل هذه الأحكام على الحدث سابقة.
فالحكم يبقى موثقًا لدى الدار، لكنه لا يُعامل معاملة السابقة. ويعكس ذلك توجه النظام إلى إصلاح الحدث وعدم إثقال مستقبله بآثار ما ارتكبه وهو حدث.
وعبارة المادة عامة: «الأحكام الصادرة في حق الحدث»، دون تفرقة بين نوع وآخر من الأحكام. والحدث وفق المادة 1 هو من أتم السابعة ولم يتم الثامنة عشرة.
ولم تبين المادة من يطلع على السجل الخاص ولا كيفية الاطلاع عليه. وتأتي بعد المادة 18 التي توجب تطبيق إجراءات النظام وأحكامه على الحدث في كل الأحوال حتى لو اشترك مع غير أحداث، وقبل المادة 20 التي تنظم الإفراج المشروط.
ومن يحتاج إلى التحقق من أثر حكم صدر عليه وهو حدث، يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية وقضايا الأحداث.
مثال عملي
حُكم على شاب في الرياض وهو في السادسة عشرة بتدبير المراقبة الاجتماعية. بعد سنوات تقدم لوظيفة وقلق من أن يظهر الحكم سابقة عليه. وفق هذه المادة يسجل الحكم في سجل خاص لدى الدار، ولا يسجل عليه سابقة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 19 من نظام الأحداث
هل تسجل سابقة على الحدث إذا حكم عليه؟
لا، تنص المادة على أن الأحكام الصادرة في حق الحدث لا تسجل عليه سابقة.
أين تسجل الأحكام الصادرة على الحدث؟
في سجل خاص لدى الدار.
مواد أخرى عن الإفراج المشروط وتنفيذ الأحكام
- المادة 17
تقرر المادة نقل الحدث إلى السجن لإتمام مدة الإيداع الباقية إذا أتم الثامنة عشرة قبل انتهائها، ما لم ترَ المحكمة غير ذلك.
إذا أتم الحدث (الثامنة عشرة) من عمره قبل انتهاء مدة الإيداع المحكوم بها عليه، فينقل إلى السجن لإتمام المدة الباقية، إلاَّ إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها -أو بنا
- المادة 20
تجيز المادة للمحكمة بقرار مسبب الإفراج المشروط عن الحدث المحكوم بالإيداع بعد قضائه ربع المدة، وتوجب إعادته إلى الدار إذا أخل بالشروط.
1ـ يجوز للمحكمة -بقرار مسبب- من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الحدث أو ولي أمره أو من له مصلحة؛ الإفراجُ المشروط عن الحدث المحكوم عليه بالإيداع، وذلك بشرط أن يكو
- المادة 21
تقرر المادة تنفيذ جميع الأحكام الصادرة في شأن الحدث داخل الدار وبحضور مندوب من المحكمة، مع مراعاة المادة 15، ما لم ترَ المحكمة غير ذلك.
مع مراعاة حكم المادة (الخامسة عشرة) من النظام، تنًّفذ جميع الأحكام الصادرة في شأن الحدث داخل الدار وبحضور مندوب من المحكمة، ما لم ترَ المحكمة غير ذلك.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

