المادة 18 من نظام الأحداث
المادة الثامنة عشرة
توجب المادة على النيابة عند اشتراك أحداث وغير أحداث في جريمة إعداد ملف مستقل لكل فئة، وتطبيق إجراءات نظام الأحداث وأحكامه على الحدث في كل الأحوال.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا اشترك في الجريمة أحداث وغير أحداث تنظم النيابة ملفاً خاصاً بغير الأحداث يحال إلى المحكمة المختصة بنظرها، وملفاً خاصاً بالأحداث يحال إلى المحكمة، ما لم تكن غير مختصة نوعاً. وفي كل الأحوال يطبق في حق الحدث الإجراءات والأحكام المنصوص عليها في النظام.
المصدر الرسمي: نظام الأحداث — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 18 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة اشتراك أحداث وغير أحداث في جريمة واحدة، فتوجب على النيابة العامة فصل الملفات:
- ملف لغير الأحداث: يحال إلى المحكمة المختصة بنظره.
- ملف للأحداث: يحال إلى المحكمة، وهي وفق المادة 1 المحكمة أو الدائرة المختصة بالنظر في قضايا الأحداث، ما لم تكن غير مختصة نوعًا بالقضية.
والمقصود بالاختصاص النوعي الاختصاص بحسب نوع القضية. ولم تبين المادة أي محكمة يحال إليها ملف الأحداث إذا كانت محكمة الأحداث غير مختصة نوعًا.
وتختم المادة بقاعدة مهمة: في كل الأحوال تطبق في حق الحدث الإجراءات والأحكام المنصوص عليها في نظام الأحداث. فحتى لو نُظرت قضيته أمام محكمة أخرى بسبب الاختصاص النوعي، يبقى له ما يقرره نظام الأحداث من إجراءات وأحكام. ومن ذلك ما تقرره المادة 19 من تسجيل الأحكام الصادرة في حق الحدث في سجل خاص لدى الدار دون أن تسجل عليه سابقة.
وبذلك لا تتغير معاملة الحدث بسبب وجود متهمين غير أحداث معه في القضية. ومن كان ابنه شريكًا مع بالغين في قضية فيمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية وقضايا الأحداث.
مثال عملي
اتُّهم شاب عمره 16 سنة مع رجلين بالغين في قضية سرقة سيارة في الدمام. تُعد النيابة ملفًا للرجلين يحال إلى المحكمة المختصة بنظره، وملفًا مستقلًا للشاب يحال إلى محكمة الأحداث، وتطبق عليه إجراءات نظام الأحداث وأحكامه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 18 من نظام الأحداث
ماذا يحدث إذا اشترك قاصر وبالغ في جريمة؟
تنظم النيابة ملفًا خاصًا بغير الأحداث يحال إلى المحكمة المختصة، وملفًا خاصًا بالأحداث يحال إلى محكمة الأحداث ما لم تكن غير مختصة نوعًا.
هل يحاكم الحدث مع البالغين في نفس الملف؟
لا، تنص المادة على إعداد ملف خاص بالأحداث وآخر بغير الأحداث.
هل تطبق أحكام نظام الأحداث على الحدث إذا نُظرت قضيته في محكمة أخرى؟
تنص المادة على أنه في كل الأحوال تطبق في حق الحدث الإجراءات والأحكام المنصوص عليها في النظام.
مواد أخرى عن التحقيق مع الحدث
- المادة 10
تقرر المادة أن تُسمع أقوال الحدث في الأماكن التي ليس فيها دار بحضور ولي أمره أو مندوب الوزارة، ثم يسلم لولي أمره بتعهد ما لم ترَ النيابة خلاف ذلك.
يسمع رئيس جهة الضبط أو من ينيبه أقوال الحدث -في الأماكن التي ليس فيها دار- بحضور ولي أمره أو من يقوم مقامه، أو مندوبٍ من الوزارة أو بما يمنع الخلوة أو الانفراد
- المادة 11
تمنع المادة النيابة من التحقيق مع الحدث إلا بحضور ولي أمره أو باحث أو أخصائي اجتماعي أو محامٍ، وتجعل التحقيق داخل الدار كأصل.
لا تحقق النيابة مع الحدث إلاَّ بحضور ولي أمره أو من يقوم مقامه أو باحث أو أخصائي اجتماعي أو بحضور محامٍ له, ويكون التحقيق داخل الدار. وإن اقتضت مصلحة التحقيق غي
- المادة 12
توجب المادة على الدار إعداد تقرير اجتماعي عن الحدث فور إيداعه وتقديمه إلى المحكمة مع ملف القضية، ثم تقديم تقارير بصفة مستمرة.
تُعِد الدار -فور إيداع الحدث لديها- تقريرًا اجتماعيًّا عن حالته، وتقدمه إلى المحكمة مع ملف القضية، وكلما طلبت المحكمة ذلك. وفي جميع الأحوال يجب أن تُقدِّم الدار
- المادة 13
تكتفي المادة في قضايا الأحداث بقرار اتهام دون لائحة دعوى، مع حفظ حق الأطراف في الاعتراض، وتستثني القضايا التي يستوجب نظرها ثلاثة قضاة.
مع عدم الإخلال بحق أطراف الدعوى في الاعتراض، يكتفى في قضايا الأحداث بقرار اتهام دون حاجة إلى لائحة دعوى، ويستثنى من ذلك القضايا التي يستوجب النظر فيها ثلاثة قضا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

