قانون

المادة 13 من نظام الأحداث

المادة الثالثة عشرة

تكتفي المادة في قضايا الأحداث بقرار اتهام دون لائحة دعوى، مع حفظ حق الأطراف في الاعتراض، وتستثني القضايا التي يستوجب نظرها ثلاثة قضاة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

مع عدم الإخلال بحق أطراف الدعوى في الاعتراض، يكتفى في قضايا الأحداث بقرار اتهام دون حاجة إلى لائحة دعوى، ويستثنى من ذلك القضايا التي يستوجب النظر فيها ثلاثة قضاة.

المصدر الرسمي: نظام الأحداث — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 13 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 13 من نظام الأحداث

هل تحتاج قضية الحدث إلى لائحة دعوى؟

يكتفى في قضايا الأحداث بقرار اتهام دون حاجة إلى لائحة دعوى، إلا في القضايا التي يستوجب النظر فيها ثلاثة قضاة.

هل يسقط حق الاعتراض في قضايا الأحداث؟

لا، فالاكتفاء بقرار الاتهام يكون مع عدم الإخلال بحق أطراف الدعوى في الاعتراض.

مواد أخرى عن التحقيق مع الحدث

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.