المادة 1 من نظام الأحداث
المادة الأولى
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام الأحداث، وأهمها أن الحدث هو من أتم السابعة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يقصد بالكلمات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها:
1ـ النظام: نظام الأحداث.
2 ـ اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
3- النيابة: النيابة العامة.
4- الوزارة: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
5- الحدث: كل ذكر أو أنثى أتم (السابعة) ولم يتم (الثامنة عشرة) من عمره.
6- المحكمة: المحكمة -أو الدائرة- المختصة بالنظر في قضايا الأحداث.
7- الدار: جهة تابعة للوزارة، تخصص فيها أماكن مستقلة لإيداع الأحداث من (الذكور), وأخرى خاصة بالإناث, وأماكن توقيف مستقلة للأحداث الموقوفين من (الذكور), وأخرى خاصة بالإناث الموقوفات.
المصدر الرسمي: نظام الأحداث — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 1 بلغة مبسطة
هذه المادة هي مادة التعريفات في نظام الأحداث، فهي تشرح المقصود بالكلمات التي تتكرر في بقية مواده، حتى تُفهم بالمعنى نفسه أينما وردت.
أهم ما تحدده المادة:
- الحدث: كل ذكر أو أنثى أتم السابعة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره. فمن كان عمره بين هذين الحدين تطبق عليه أحكام هذا النظام.
- المحكمة: المحكمة أو الدائرة المختصة بالنظر في قضايا الأحداث.
- الدار: جهة تابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، فيها أماكن مستقلة لإيداع الأحداث الذكور وأخرى للإناث، وأماكن توقيف مستقلة للموقوفين الذكور وأخرى للموقوفات الإناث.
- النيابة: النيابة العامة، والوزارة: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، واللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
يتضح من تعريف الدار أن النظام يفصل بين الذكور والإناث، ويفصل بين الأحداث المحكوم بإيداعهم والأحداث الموقوفين أثناء التحقيق.
وتكمل المادة 2 هذا التعريف ببيان أن من لم يتم السابعة لا يساءل جزائيًّا وقت ارتكاب الفعل المعاقب عليه. ومن يحتاج إلى معرفة ما إذا كانت أحكام النظام تنطبق على حالة بعينها فالأفضل أن يستشير محامٍ متخصص في القضايا الجزائية وقضايا الأحداث.
مثال عملي
شاب في جدة عمره 17 سنة اتُّهم بإتلاف ممتلكات. بما أنه أتم السابعة ولم يتم الثامنة عشرة فهو «حدث» وفق هذا التعريف، فتطبق عليه إجراءات نظام الأحداث، ويكون أي توقيف له في الدار المخصصة للأحداث الذكور.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 1 من نظام الأحداث
من هو الحدث في النظام السعودي؟
الحدث هو كل ذكر أو أنثى أتم السابعة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره.
ما هي دار الأحداث؟
جهة تابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية فيها أماكن مستقلة لإيداع الأحداث وأماكن مستقلة لتوقيفهم، مع فصل الذكور عن الإناث.
ما المقصود بالمحكمة في نظام الأحداث؟
المحكمة أو الدائرة المختصة بالنظر في قضايا الأحداث.
مواد أخرى عن تعريف الحدث وسن المسؤولية
- المادة 2
تقرر المادة أن من لم يتم السابعة من عمره وقت ارتكاب الفعل المعاقب عليه لا يساءل جزائيًّا.
لا يساءل جزائيًّا من لم يتم (السابعة) من عمره، وقت ارتكاب الفعل المعاقب عليه.
- المادة 3
تقرر المادة احتساب سن الحدث بالتقويم الهجري استنادًا إلى أي وثيقة رسمية، وتجيز للمحكمة إحالته إلى جهة طبية مختصة لتقدير سنه.
لأغراض تطبيق النظام, يكون احتساب السن بالتقويم الهجري استناداً إلى ما هو مدون في أي وثيقة رسمية، وللمحكمة عند نظر القضية إحالة الحدث إلى الجهة الطبية المختصة لت
- المادة 23
تقرر المادة أن يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث بعد أن تعدها خمس جهات، في مدة لا تتجاوز 90 يومًا من صدور النظام.
يصدر مجلس الوزراء اللائحة -بعد أن تعدّها وزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة- في مدة لا تتجاوز تس
- المادة 24
تقرر المادة العمل بنظام الأحداث بعد 90 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، وإلغاء كل ما يتعارض معه من إجراءات وأحكام.
يعمل بالنظام بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويُلغي كل ما يتعارض معه من إجراءات وأحكام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

