المادة 71 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
المادة الحادية والسبعون
يعاقب من استولى بصورة غير مشروعة على أثر من ممتلكات الدولة بالسجن من 6 أشهر إلى 7 سنوات وبغرامة من 50 ألفًا إلى 500 ألف ريال، أو بإحداهما.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن (ستة) أشهر ولا تزيد على (سبع) سنوات، وبغرامة لا تقل عن (خمسين ألف) ريال ولا تزيد على (خمسمائة ألف)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بصورة غير مشروعة على أثر من ممتلكات الدولة
المصدر الرسمي: نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 71 بلغة مبسطة
تعاقب هذه المادة على جريمة الاستيلاء غير المشروع على آثار الدولة. وقد عُدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/67) وتاريخ 1442/8/12هـ، والشرح هنا للنص النافذ بعد التعديل.
الفعل المعاقب عليه: أن يستولي شخص بصورة غير مشروعة على أثر من ممتلكات الدولة.
العقوبة:
- السجن: لا يقل عن 6 أشهر ولا يزيد على 7 سنوات.
- الغرامة: لا تقل عن 50,000 ريال ولا تزيد على 500,000 ريال.
- ويجوز الحكم بالعقوبتين معًا أو بإحداهما.
والعقوبة هنا لها حد أدنى وحد أعلى، فإذا حكم بالسجن فلا يقل عن 6 أشهر، وإذا حكم بالغرامة فلا تقل عن 50 ألف ريال، ويقدر القاضي العقوبة بين الحدين بحسب ظروف كل قضية.
والأثر وفق المادة الأولى يشمل الأعيان الثابتة والمنقولة والمطمورة والغارقة التي تكونت لها خصائص أثرية ولا يقل عمرها عن 100 سنة، وللهيئة أن تعد ما هو أحدث آثارًا. والنص يشترط أن يكون الأثر من ممتلكات الدولة، وأن يكون الاستيلاء بصورة غير مشروعة.
وتليه المادة الثانية والسبعون التي تعاقب بعقوبات أخف على التعدي على الآثار والمسح والتنقيب دون ترخيص. ومن يواجه اتهامًا بموجب هذه المادة ينبغي أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية دون تأخير.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 71 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
ما عقوبة سرقة الآثار المملوكة للدولة في السعودية؟
السجن من 6 أشهر إلى 7 سنوات، وغرامة من 50 ألف ريال إلى 500 ألف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين، لمن استولى بصورة غير مشروعة على أثر من ممتلكات الدولة.
هل يمكن الحكم بالغرامة فقط؟
نعم، تنص المادة على العقوبتين أو إحداهما.
هل هذه المادة معدلة؟
نعم، عُدلت بموجب المرسوم الملكي رقم (م/67) وتاريخ 1442/8/12هـ.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/67) — 12/8/1442هـ
نص التعديل كما نُشر
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/67) وتاريخ 1442/8/12هـ، لتصبح بالنص الآتي: "يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن (ستة) أشهر ولا تزيد على (سبع) سنوات، وبغرامة لا تقل عن (خمسين ألف) ريال ولا تزيد على (خمسمائة ألف)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بصورة غير مشروعة على أثر من ممتلكات الدولة".
النص الأصلي قبل التعديلات
يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن (ثلاثة) أشهر ولا تزيد على (سنتين)، وبغرامة لا تقل عن (خمسة وعشرين ألف) ريـال ولا تزيد على (مائتي ألف) ريـال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من استولى بصورة غير مشروعة على أثر من ممتلكات الدولة.
مواد أخرى عن جرائم الآثار وعقوباتها
- المادة 6
تحظر المادة التعدي على مواقع الآثار والتراث العمراني أو تحويرها أو تشويهها بأي وسيلة، وتمنع وضع اللافتات وعلامات الدعاية عليها إلا بموافقة الهيئة.
1- يحظر التعدي على مواقع الآثار والتراث العمراني، أو تحويرها، أو إزالتها، أو إلحاق الضرر بها، أو تشويهها بالكتابة، أو الطلاء، أو النقش، أو إلصاق الإعلانات عليها
- المادة 72عُدّلت بموجب م/67
السجن من 3 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة من 20 ألفًا إلى 300 ألف ريال أو إحداهما لمن تعدى على أثر أو موقع تراثي أو نقب دون ترخيص.
يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن (ثلاثة) أشهر ولا تزيد على (ثلاث) سنوات، وبغرامة لا تقل عن (عشرين ألف) ريال ولا تزيد على (ثلاثمائة ألف) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتي
- المادة 73عُدّلت بموجب م/67
السجن حتى سنتين وغرامة حتى 200 ألف ريال أو إحداهما لتزييف الآثار، والهدم أو البناء في مواقعها دون موافقة، ومخالفة الارتفاق، وانتشال الآثار الغارقة عمدًا.
يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على (سنتين) وبغرامة لا تزيد على (مائتي ألف) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من: 1- قلد أثراً أو زيفه مدعياً أثريته. 2- قام بأي من أ
- المادة 74عُدّلت بموجب م/67
السجن حتى سنة وغرامة حتى 100 ألف ريال أو إحداهما لتغيير المباني التراثية دون موافقة، ونقل الأنقاض، ورمي المخلفات، وتشويه الآثار.
يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على (سنة) وبغرامة لا تزيد على (مائة ألف) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من: 1- غيّر مبنى أو موقع تراث عمراني، أو أجرى في البيئة ال
- المادة 75عُدّلت بموجب م/67
يعاقب بغرامة لا تزيد على 70 ألف ريال من خالف الشروط المتعلقة بالآثار والتراث العمراني في رخصة ترميم المباني الأثرية والتراثية الممنوحة له وأحكامها.
يعاقب بغرامة لا تزيد على (سبعين ألف) ريال كل من خالف الشروط المتعلقة بالآثار والتراث العمراني في الرخصة الممنوحة له الخاصة بترميم المباني الأثرية والتراثية وأحك
- المادة 76عُدّلت بموجب م/67
غرامة حتى 60 ألف ريال لنسخ الآثار تجاريًا دون ترخيص، وإخفاء الآثار المكتشفة، وبيع الأثر أو تصديره مخالفة للنظام، ووضع اللافتات دون موافقة.
يعاقب بغرامة لا تزيد على (ستين ألف) ريال كل من: 1- حاز أو صنع نماذجاً أو نسخاً للآثار لأغراض تجارية دون ترخيص من الوزارة. 2- أخفى الآثار التي اكتشفها أو عثر علي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

