المادة 70 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
المادة السبعون
لا تجوز مزاولة نشاط تشغيل المتاحف إلا بترخيص من الهيئة، وتحدد اللوائح شروط منح هذا الترخيص.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا تجوز مزاولة نشاط تشغيل المتاحف إلا بترخيص من الهيئة، وتحدد اللوائح شروط منح هذا الترخيص.
المصدر الرسمي: نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 70 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة نشاط تشغيل المتاحف.
- النشاط: تشغيل المتاحف.
- الشرط: ترخيص من الهيئة.
- شروط الترخيص: تحددها اللوائح.
ويتعلق هذا الحكم بـمزاولة نشاط التشغيل نفسه، كأن تتولى شركة أو مؤسسة إدارة متحف وتشغيله. فلا يجوز لأي جهة أن تمارس هذا النشاط إلا بعد حصولها على ترخيص من الهيئة.
والمادة لا تبين ما يدخل في «التشغيل» تحديدًا، ولا شروط الترخيص، بل تحيلها إلى اللوائح. كما لا تتناول العلاقة بين هذا الترخيص والترخيص اللازم لإنشاء المتحف، فلا يُستنتج منها أن أحدهما يغني عن الآخر.
والمتحف وفق المادة الأولى هو المكان الذي تعرض فيه مواد أثرية أو فنية أو ثقافية أو تاريخية أو علمية بشكل دائم، ويحقق عرضها أهدافًا ثقافية أو تربوية أو ترفيهية، ويفتح أبوابه للجمهور في مواعيد ثابتة.
ويأتي هذا الحكم بعد المادة التاسعة والستين التي تشترط موافقة الهيئة على ترميم القطع المسجلة التي يملكها المتحف. ومن يرغب في دخول مجال تشغيل المتاحف، كشركات إدارة المرافق الثقافية، عليه أن يحصل على الترخيص قبل البدء، وأن يتعرف على شروطه في اللوائح، ويحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية والشركات.
مثال عملي
فازت شركة في الرياض بعقد لإدارة متحف خاص وتشغيله نيابة عن مالكه. لا يجوز لها مزاولة نشاط التشغيل إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة وفق الشروط التي تحددها اللوائح.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 70 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
هل يحتاج تشغيل المتحف إلى ترخيص؟
نعم، لا تجوز مزاولة نشاط تشغيل المتاحف إلا بترخيص من الهيئة.
أين أجد شروط ترخيص تشغيل المتاحف؟
تحدد اللوائح شروط منح هذا الترخيص.
مواد أخرى عن المتاحف وترخيصها
- المادة 20
تنشئ المادة صندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني للإنفاق على حماية الآثار والمتاحف ودعم القطاع الخاص، وتحدد موارده من الإيرادات والتعويضات والتبرعات.
1- ينشأ في الهيئة صندوق يسمى (صندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني)؛ للإنفاق منه على حماية الآثار، والتراث العمراني، والمحافظة عليها، وصيانتها، وعرضها، وتوظيف
- المادة 30
يجوز للهيئة تبادل الآثار المنقولة المكررة أو التي لها نماذج مع المتاحف والمؤسسات العلمية، وإعارة الآثار المنقولة لعرضها في المتاحف والمعارض العالمية.
يجوز للهيئة تبادل الآثار المنقولة المكررة، أو التي لها نماذج مع المتاحف والمؤسسات العلمية الداخلية والخارجية، وكذلك إعارة الآثار المنقولة لعرضها في المتاحف والم
- المادة 31
للهيئة قبول الآثار المنقولة المقدمة إليها على سبيل الإهداء أو الإعارة، ولها أن تحفظها أو تعرضها باسم مقدمها.
للهيئة قبول الآثار المنقولة التي تقدم إليها على سبيل الإهداء أو الإعارة، ولها أن تحفظها أو تعرضها باسم مقدمها.
- المادة 56
يجوز لأي شخص إنشاء متحف حضاري أو تراثي أو علمي أو غيره كمشروع ثقافي أو استثماري، بعد الحصول على تصنيف وترخيص من الهيئة والجهات ذات العلاقة.
يجوز للشخص إنشاء متحف حضاري، أو تراثي، أو علمي، أو غير ذلك (كمشروع ثقافي، أو استثماري، أو كليهما) وذلك بعد الحصول على تصنيف وترخيص من الهيئة ومن الجهات ذات العل
- المادة 57
تصنف المتاحف إلى ثلاث فئات (أ) و(ب) و(ج) تبعًا لمستوى عروضها وتنوع نشاطاتها، وما عدا ذلك يعد مجموعات خاصة، وتحدد اللوائح معايير التصنيف.
تصنف المتاحف إلى ثلاث فئات: (أ) و(ب) و(ج) تبعاً لمستوى عروضها وتنوع نشاطاتها، وما عدا ذلك يعد (مجموعات خاصة)، وتحدد اللوائح معايير تصنيف المتاحف.
- المادة 58
تعتمد الهيئة شعارًا باسم «متحف سعودي» يمنح للمتاحف العامة والخاصة وينتقل مع المتحف إذا انتقلت ملكيته، وتبين اللوائح أحكام منحه وتعليقه وإلغائه.
تعتمد الهيئة شعاراً باسم (متحف سعودي) يمنح للمتاحف العامة والخاصة، وينتقل الشعار مع المتحف إذا انتقلت ملكيته، وتبين اللوائح الأحكام المتعلقة بمنح الشعار، وتعليق
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

