تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 6 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني

المادة السادسة

تحظر المادة التعدي على مواقع الآثار والتراث العمراني أو تحويرها أو تشويهها بأي وسيلة، وتمنع وضع اللافتات وعلامات الدعاية عليها إلا بموافقة الهيئة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يحظر التعدي على مواقع الآثار والتراث العمراني، أو تحويرها، أو إزالتها، أو إلحاق الضرر بها، أو تشويهها بالكتابة، أو الطلاء، أو النقش، أو إلصاق الإعلانات عليها، أو افتعال الحريق فيها، أو تغيير معالمها، أو طمسها.

2- لا يجوز وضع اللافتات، أو اللوحات، أو غيرها من علامات الدعاية على مواقع الآثار والتراث العمراني إلا بعد موافقة الهيئة.

المصدر الرسمي: نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 6 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 6 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني

هل يجوز الكتابة على الصخور الأثرية؟

لا، يحظر تشويه مواقع الآثار والتراث العمراني بالكتابة أو الطلاء أو النقش.

هل يجوز وضع لافتة على مبنى تراثي؟

لا يجوز وضع اللافتات أو اللوحات أو علامات الدعاية على مواقع الآثار والتراث العمراني إلا بعد موافقة الهيئة.

ما الأفعال المحظورة على المواقع الأثرية؟

التعدي والتحوير والإزالة والإضرار والتشويه بالكتابة أو الطلاء أو النقش وإلصاق الإعلانات وافتعال الحريق وتغيير المعالم والطمس.

مواد أخرى عن حماية مواقع الآثار من التعدي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.