المادة 36 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
المادة السادسة والثلاثون
لا يجوز اقتناء أثر منقول دون ما يثبت شرعية ملكيته مع عرضه على الهيئة لتسجيله، والحائز مسؤول عن المحافظة عليه ويبلغ الهيئة فورًا عند ضياعه أو تلفه أو سرقته.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز اقتناء أي أثر منقول بأي شكل من أشكال الاقتناء دون حمل ما يثبت شرعية ملكيته، على أن يعرض على الهيئة لتسجيله، ويعد حائز الأثر مسؤولاً عن المحافظة عليه، ولا يجوز له إحداث أي تغيير فيه، فإن تعرض الأثر للضياع، أو التلف، أو السرقة؛ وجب على المقتني إبلاغ الهيئة فوراً، وفقاً للإجراءات التي تحددها اللوائح.
المصدر الرسمي: نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 36 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قواعد اقتناء الآثار المنقولة، وتتضمن عدة التزامات:
- إثبات الشرعية: لا يجوز اقتناء أي أثر منقول، بأي شكل من أشكال الاقتناء، دون حمل ما يثبت شرعية ملكيته.
- العرض للتسجيل: يجب أن يُعرض الأثر على الهيئة لتسجيله.
- المسؤولية: يعد حائز الأثر مسؤولًا عن المحافظة عليه.
- منع التغيير: لا يجوز للحائز إحداث أي تغيير فيه.
- الإبلاغ: إذا تعرض الأثر للضياع أو التلف أو السرقة، وجب على المقتني إبلاغ الهيئة فورًا وفق الإجراءات التي تحددها اللوائح.
وعبارة «بأي شكل من أشكال الاقتناء» تعني أن الحكم يشمل الشراء والإرث والهبة وغيرها، فطريقة الحصول على الأثر لا تعفي من إثبات شرعية ملكيته.
فالمقتني يحتاج إلى وثيقة تثبت مشروعية ملكيته، وإلى تسجيل الأثر.
ومن لديه أثر منقول ولا يملك ما يثبت مصدره، أو تعرض أثره للسرقة، يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في أنظمة الآثار والتراث العمراني.
مثال عملي
يملك فيصل قطعة سلاح قديمة مسجلة لدى الهيئة، وتعرض منزله في الرياض للسرقة وفُقدت القطعة. يجب عليه إبلاغ الهيئة فورًا وفق الإجراءات التي تحددها اللوائح، كما أنه لم يكن يجوز له قبل ذلك إحداث أي تغيير في القطعة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 36 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
هل يجوز اقتناء قطعة أثرية؟
لا يجوز اقتناء أي أثر منقول دون حمل ما يثبت شرعية ملكيته، على أن يعرض على الهيئة لتسجيله.
ماذا أفعل إذا سرقت قطعة أثرية أملكها؟
يجب إبلاغ الهيئة فورًا وفقًا للإجراءات التي تحددها اللوائح.
هل يجوز تنظيف أو تعديل قطعة أثرية أملكها؟
لا يجوز لحائز الأثر إحداث أي تغيير فيه، وهو مسؤول عن المحافظة عليه.
مواد أخرى عن حيازة الآثار والاتجار بها
- المادة 15
لا يجوز تنظيم مزادات بيع الآثار المنقولة وقطع التراث الشعبي إلا بترخيص من الهيئة.
لا يجوز تنظيم مزادات بيع الآثار المنقولة وقطع التراث الشعبي، إلا بترخيص من الهيئة.
- المادة 16
تعمل الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة على استعادة الآثار الوطنية، وتساعد على إعادة الآثار الأجنبية المهربة من المملكة وإليها وفق الاتفاقيات الدولية.
على الهيئة - بالتنسيق مع الجهات المختصة - أن تعمل على استعادة الآثار الوطنية، وأن تساعد على إعادة الآثار الأجنبية المهربة والمنقولة بطرق غير شرعية من المملكة وإ
- المادة 30
يجوز للهيئة تبادل الآثار المنقولة المكررة أو التي لها نماذج مع المتاحف والمؤسسات العلمية، وإعارة الآثار المنقولة لعرضها في المتاحف والمعارض العالمية.
يجوز للهيئة تبادل الآثار المنقولة المكررة، أو التي لها نماذج مع المتاحف والمؤسسات العلمية الداخلية والخارجية، وكذلك إعارة الآثار المنقولة لعرضها في المتاحف والم
- المادة 31
للهيئة قبول الآثار المنقولة المقدمة إليها على سبيل الإهداء أو الإعارة، ولها أن تحفظها أو تعرضها باسم مقدمها.
للهيئة قبول الآثار المنقولة التي تقدم إليها على سبيل الإهداء أو الإعارة، ولها أن تحفظها أو تعرضها باسم مقدمها.
- المادة 32
للهيئة ترك الأثر المنقول المكتشف صدفة في حيازة مكتشفه بعد تسجيله، ولا يجوز للمكتشف التصرف فيه دون موافقة الهيئة.
للهيئة ترك الأثر المنقول المكتشف عن طريق الصدفة في حيازة مكتشفه بعد تسجيله، ولا يجوز لمكتشفه التصرف فيه دون موافقة الهيئة.
- المادة 33
لا تجوز مزاولة نشاط ترميم الآثار المنقولة لأغراض تجارية إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة، وتبين اللوائح ضوابط ذلك.
لا تجوز مزاولة نشاط ترميم الآثار المنقولة لأغراض تجارية إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة، وتبين اللوائح ضوابط ذلك.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

