المادة 25 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
المادة الخامسة والعشرون
تصنف المواقع التاريخية ومواقع التراث الشعبي إلى الفئات (أ) و(ب) و(ج) بحسب أهميتها، وتطبق عليها أنظمة الحماية الخاصة بمواقع الآثار.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1 - يكون تصنيف المواقع التاريخية ومواقع التراث الشعبي على النحو الآتي:
الفئة (أ) المواقع ذات الأهمية العالية.
الفئة (ب) المواقع ذات الأهمية المتوسطة.
الفئة (ج) المواقع ذات الأهمية القليلة.
2 - تطبق على هذه المواقع أنظمة الحماية الخاصة بمواقع الآثار الواردة في هذا النظام.
3 - تحدد اللوائح ضوابط تصنيف هذه المواقع.
المصدر الرسمي: نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 25 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة تصنيف المواقع التاريخية ومواقع التراث الشعبي.
الفقرة (1) – الفئات:
- الفئة (أ): المواقع ذات الأهمية العالية.
- الفئة (ب): المواقع ذات الأهمية المتوسطة.
- الفئة (ج): المواقع ذات الأهمية القليلة.
الفقرة (2) – الحماية: تطبق على هذه المواقع أنظمة الحماية الخاصة بمواقع الآثار الواردة في النظام. فلا تقل حمايتها عن حماية المواقع الأثرية، ولو لم تحتوِ على آثار ظاهرة.
الفقرة (3): تحدد اللوائح ضوابط تصنيف هذه المواقع.
وللتذكير، فالمادة الأولى تعرّف المواقع التاريخية بأنها الأماكن التي شهدت أحداثًا تاريخية مهمة أو وطنية أو وردت في التراث الأدبي ولا تحوي بالضرورة آثارًا، وتعرّف مواقع التراث الشعبي بأنها الأماكن التي تقام فيها نشاطات اجتماعية أو ثقافية أو حرفية أو اقتصادية مرتبطة بالتراث الشعبي. والتصنيف بحسب المادة الأولى هو تحديد درجة أهمية الأثر وفق قيمته التاريخية أو الثقافية أو الفنية أو العلمية أو الوطنية.
والمادة لا تذكر فروقًا في الحماية بين الفئات الثلاث، وإنما تطبق عليها جميعًا أنظمة الحماية الخاصة بمواقع الآثار.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 25 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
ما فئات تصنيف المواقع التاريخية؟
الفئة (أ) عالية الأهمية، والفئة (ب) متوسطة الأهمية، والفئة (ج) قليلة الأهمية.
هل تحمى المواقع التاريخية كما تحمى المواقع الأثرية؟
نعم، تطبق عليها أنظمة الحماية الخاصة بمواقع الآثار الواردة في النظام.
من يحدد ضوابط التصنيف؟
تحدد اللوائح ضوابط تصنيف هذه المواقع.
مواد أخرى عن تسجيل الآثار وتصنيفها
- المادة 2
تعد الآثار الثابتة والمنقولة في المملكة ومناطقها البحرية أملاكًا عامة للدولة إلا ما استثني، وعلى مالك الأثر المنقول عرضه على الهيئة لتسجيله خلال سنتين من نفاذ النظام.
تعد جميع الآثار الثابتة والمنقولة الموجودة في المملكة، أو في المناطق البحرية الخاضعة لسيادتها، أو ولايتها القانونية من الأملاك العامة للدولة، ويستثنى من ذلك ما
- المادة 7
تتولى الهيئة تقرير أثرية الآثار والتراث العمراني وتحديد ما يجب تسجيله، ويترتب على التسجيل إقرار الدولة بأهمية الأثر والمحافظة عليه وصيانته وعرضه.
تتولى الهيئة تقرير أثرية الآثار والتراث العمراني وتحديد ما يجب تسجيله منها، ويترتب على تسجيل أثرٍ ما إقرار الدولة بأهميته الوطنية أو التاريخية أو الثقافية أو ال
- المادة 8
تنشئ الهيئة سجلًا للآثار يشمل الآثار الثابتة والمنقولة والمواقع التاريخية ومواقع وقطع التراث الشعبي، ويجوز إلغاء التسجيل كليًا أو جزئيًا بقرار من الرئيس.
1 - تضع الهيئة سجلاً يسمى (سجل الآثار) تسجل فيه جميع الآثار، ويشمل ما يأتي: أ - الآثار الثابتة، والمنقولة. ب - المواقع التاريخية، ومواقع التراث الشعبي، بحسب تصن
- المادة 34
تصنف قطع التراث الشعبي في سجل الآثار إلى فئات (أ) و(ب) و(ج)، وتخضع المصنفة منها لحماية الآثار المنقولة، وتسهم الهيئة في توثيقها ودعم البحث فيها.
1 - يكون تصنيف قطع التراث الشعبي في سجل الآثار على النحو الآتي: الفئة (أ) القطع ذات الأهمية العالية. الفئة (ب) القطع ذات الأهمية المتوسطة. الفئة (ج) القطع ذات ا
- المادة 45
تنشئ الهيئة سجل التراث العمراني وتصنف مبانيه ومواقعه إلى فئات (أ) و(ب) و(ج)، ويشمل التصنيف المبنى وملحقاته والمناطق العمرانية والطبيعية المحيطة، مع جواز إلغاء التسجيل.
1 - تضع الهيئة سجلاً يسمى (سجل التراث العمراني)؛ تسجل فيه جميع مواقع ومباني التراث العمراني ومناطقه، وتكون درجات التصنيف على النحو الآتي: الفئة (أ) المباني والم
- المادة 62
للهيئة تسجيل معروضات المتاحف التي تنطبق عليها مواصفات الآثار الوطنية في سجل الآثار، ولا يجوز للمتحف بيعها أو إخراجها من المملكة إلا بموافقة الهيئة.
للهيئة تسجيل ما تنطبق عليه مواصفات قطع الآثار الوطنية من معروضات المتاحف في سجل الآثار، ولا يجوز للمتحف بيع هذه القطع، أو إخراجها خارج المملكة إلا بعد موافقة ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

