المادة 14 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
المادة الرابعة عشرة
تضع الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية قواعد استثمار مواقع الآثار والتراث العمراني.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تضع الهيئة - بالتنسيق مع الجهات المعنية - قواعد استثمار مواقع الآثار والتراث العمراني.
المصدر الرسمي: نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 14 بلغة مبسطة
تفتح هذه المادة باب استثمار مواقع الآثار والتراث العمراني، لكن ضمن قواعد منظمة.
- من يضع القواعد: الهيئة.
- بالتنسيق مع: الجهات المعنية.
- موضوع القواعد: استثمار مواقع الآثار والتراث العمراني.
ومعنى ذلك أن الاستثمار في هذه المواقع جائز من حيث المبدأ، لكنه يخضع لقواعد تضعها الهيئة، ولا تذكر هذه المادة مضمون تلك القواعد ولا شروطها.
ولا تحدد المادة الجهات المعنية التي تنسق معها الهيئة، ولا مدة الاستثمار أو صوره، فكل ذلك متروك للقواعد التي تضعها. وللاطلاع على أحكام الترخيص بالاستثمار والتشغيل يمكن الرجوع أيضًا إلى المادة الثامنة عشرة.
ولذلك فإن المستثمر الذي يرغب في تحويل مبنى تراثي إلى مشروع، كنُزُل أو مقهى أو متحف، عليه أن يتعرف أولًا على قواعد الاستثمار التي تضعها الهيئة. ويحسن قبل التعاقد استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والشركات.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 14 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
هل يجوز الاستثمار في المواقع الأثرية؟
نعم، وتضع الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية قواعد استثمار مواقع الآثار والتراث العمراني.
هل تحدد المادة شروط الاستثمار؟
لا، تنص على أن الهيئة تضع قواعد الاستثمار بالتنسيق مع الجهات المعنية، دون أن تذكر مضمونها.
مواد أخرى عن استثمار مواقع الآثار وصندوقها
- المادة 18
تلزم المادة من يملك أثرًا أو موقع تراث عمراني مسجلًا بالمحافظة عليه، وتشترط ترخيص الهيئة لاستثماره أو تشغيله، وتلزم المستثمر بصيانته وتجيز له مقابلًا للزيارة.
1- على الشخص الذي يقع في ملكيته أو تحت سلطته أثر أو موقع تراث عمراني مسجل في سجل الآثار، أو التراث العمراني؛ المحافظة عليه. 2 - لا يجوز استثمار الأثر وموقع التر
- المادة 19
يلزم كل من يشغل موقعًا أثريًا أو تاريخيًا أو موقع تراث شعبي أو عمراني بالسماح لموظفي الهيئة المختصين بالدخول للاطلاع عليه ودراسته وفق الإجراءات النظامية.
على كل شخص يشغل موقعاً أثرياً، أو تاريخياً، أو موقع تراث شعبي، أو عمراني؛ أن يسمح لموظفي الهيئة المختصين بالدخول؛ للاطلاع عليه ودراسته وفقاً للإجراءات النظامية.
- المادة 20
تنشئ المادة صندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني للإنفاق على حماية الآثار والمتاحف ودعم القطاع الخاص، وتحدد موارده من الإيرادات والتعويضات والتبرعات.
1- ينشأ في الهيئة صندوق يسمى (صندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني)؛ للإنفاق منه على حماية الآثار، والتراث العمراني، والمحافظة عليها، وصيانتها، وعرضها، وتوظيف
- المادة 21
تشجع الهيئة وفق الأنظمة القائمة إنشاء جمعيات متخصصة في الآثار والتراث والمتاحف، وتستفيد هذه الجمعيات من دعم صندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني.
تشجع الهيئة - وفقاً للأنظمة القائمة - إنشاء جمعيات متخصصة في مجال الآثار والتراث والمتاحف، ويكون لهذه الجمعيات الاستفادة من دعم صندوق الآثار والمتاحف والتراث ال
- المادة 52
تحيل المادة إلى اللوائح بيان آلية المساهمة في تكاليف صيانة وإصلاح وترميم مبنى أو موقع التراث العمراني المصنف إذا عجز مالكه عن ذلك.
تبين اللوائح آلية المساهمة في تكاليف صيانة مبنى أو موقع التراث العمراني المصنف وإصلاحه وترميمه، إذا عجز مالكه عن القيام بذلك.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

