تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 14 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني

المادة الرابعة عشرة

تضع الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية قواعد استثمار مواقع الآثار والتراث العمراني.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تضع الهيئة - بالتنسيق مع الجهات المعنية - قواعد استثمار مواقع الآثار والتراث العمراني.

المصدر الرسمي: نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 14 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 14 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني

هل يجوز الاستثمار في المواقع الأثرية؟

نعم، وتضع الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية قواعد استثمار مواقع الآثار والتراث العمراني.

هل تحدد المادة شروط الاستثمار؟

لا، تنص على أن الهيئة تضع قواعد الاستثمار بالتنسيق مع الجهات المعنية، دون أن تذكر مضمونها.

مواد أخرى عن استثمار مواقع الآثار وصندوقها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.