ضوابط استئجار الجهات الحكومية في نظام استئجار الدولة للعقار السعودي
الخطة السنوية للاستئجار ونشرها، وعدم جواز الاستئجار إلا عند الحاجة الماسة وبموافقة الهيئة، وشرط عدم وجود عقار غير مستغل وتوافر الاعتماد المالي، ومنع الاستئجار لإسكان المنسوبين إلا لمن تنص أنظمتها على ذلك وسقف بدل السكن، واستئجار جهتين لعقار واحد، والاستئجار خارج المملكة.
5 مواد
- المادة 3
تلزم المادة الجهة الحكومية بوضع خطة سنوية لاستئجارها للعقار بالتنسيق مع الهيئة قبل بداية كل سنة مالية ونشرها، دون أن يرتب النشر أي التزامات.
على الجهة الحكومية -بالتنسيق مع الهيئة- وضع خطة سنوية لعملية استئجارها للعقار قبل بداية كل سنة مالية، ونشرها على موقعها الإلكتروني أو أي وسيلة أخرى، وفقاً لما تحدده اللائحة. ولا يترتب على نشر الجهة الحكومية خطتها أي التزامات.
- المادة 4
تمنع المادة الجهة الحكومية من استئجار عقار إلا عند الحاجة الماسة وبعد موافقة الهيئة ووفق النظام واللائحة، مع ضوابط منها عدم وجود عقار غير مستغل وتوافر الاعتماد المالي.
لا يجوز لأي جهة حكومية استئجار عقار إلا عند الحاجة الماسة له، وبعد موافقة الهيئة، وأن يكون الاستئجار وفقاً لأحكام النظام واللائحة، مع التقيد بالضوابط الآتية: 1- ألا يكون لدى الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار عقار غير مستغل يلبي احتياجاتها. 2- ألا يتوافر لدى الهيئة عقار يلبي احتياج الجهة الحكومية الراغبة في…
- المادة 5
لا تعد المادة إسكان منسوبي الجهة الحكومية حاجة تجيز الاستئجار إلا لمن تنص أنظمتها على ذلك، وتمنع أن تزيد الأجرة على بدل السكن النقدي للمنسوب.
لا يعدّ إسكان منسوبي الجهة الحكومية من الحاجات التي تجيز لها الاستئجار، فيما عدا الجهات الحكومية التي تنص أنظمتها على إسكان منسوبيها. وفي جميع الأحوال، يجب ألا يزيد ما تدفعه الجهة الحكومية نظير الإجارة على بدل السكن النقدي لمنسوب الجهة وقت الاستئجار، أو التمديد، أو التجديد.
- المادة 9
تجيز المادة أن تستأجر جهتان حكوميتان أو أكثر عقارًا واحدًا، وفقًا لما تحدده اللائحة.
يجوز لجهتين حكوميتين -أو أكثر- استئجار عقار واحد وفقاً لما تحدده اللائحة.
- المادة 20
تجعل المادة استئجار الجهات الحكومية للعقار خارج المملكة وفق ضوابط يصدرها مجلس إدارة الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، توازن بين مصلحة الشراء أو الاستئجار.
يكون استئجار الجهات الحكومية للعقار خارج المملكة وفقاً لضوابط يصدرها المجلس بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتتضمن تلك الضوابط التوازن بين مصلحة الشراء أو الاستئجار.