المادة 30 من نظام استئجار الدولة للعقار
المادة الثلاثون
تقرر المادة أن النظام يحل محل نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/61) وتاريخ 18/9/1427هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يحل النظام محل نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 61) وتاريخ 18 / 9 / 1427هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
المصدر الرسمي: نظام استئجار الدولة للعقار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 30 بلغة مبسطة
هذه مادة ختامية تحدد علاقة النظام بالنظام السابق وبالأحكام الأخرى.
وتقرر المادة أمرين:
- الحلول محل النظام السابق: يحل هذا النظام محل نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/61) وتاريخ 18/9/1427هـ. فالنظام السابق لم يعد هو المرجع.
- إلغاء ما يتعارض: يلغي النظام ما يتعارض معه من أحكام. فإذا وُجد حكم في نص آخر يتعارض مع هذا النظام، فالعبرة بهذا النظام.
والمعنى العملي أن من يبحث عن قواعد استئجار الجهات الحكومية للعقار يرجع إلى هذا النظام ولائحته، لا إلى النظام السابق.
أما موعد بدء العمل بالنظام فتحدده المادة الحادية والثلاثون، إذ يعمل به بعد مضي مائة وثمانين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وتنص المادة التاسعة والعشرون على أن يصدر المجلس اللائحة خلال مائة وثمانين يومًا من تاريخ نشر النظام، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
ومن كان طرفًا في عقد قائم ويريد معرفة أثر تغيير النظام عليه، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية أو القضايا العقارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 30 من نظام استئجار الدولة للعقار
هل ما زال نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه القديم ساريًا؟
لا، يحل هذا النظام محل نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/61) وتاريخ 18/9/1427هـ.
ماذا يحدث للأحكام المتعارضة مع النظام الجديد؟
يلغي النظام ما يتعارض معه من أحكام.
مواد أخرى عن التعريفات وأهداف النظام
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام استئجار الدولة للعقار، مثل الهيئة والجهات الحكومية والمؤجر والبوابة وعقد الاستئجار الموحد.
يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام استئجار الدولة للعقار. اللائحة:
- المادة 2
تبين المادة أهداف نظام استئجار الدولة للعقار: تنظيم الاستئجار وفق الاحتياج، وترشيد تكاليفه، وتنمية استغلال العقار، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وتوحيد الجهة المشرفة.
يهدف النظام إلى الآتي: 1- تنظيم عمليات استئجار الدولة من خلال الجهات الحكومية للعقار وفقاً لاحتياجات الجهات الحكومية. 2- ترشيد التكاليف المالية لعمليات استئجار
- المادة 29
تلزم المادة مجلس إدارة الهيئة بإصدار اللائحة التنفيذية خلال 180 يومًا من تاريخ نشر النظام، على أن يعمل بها من تاريخ نفاذه.
يصدر المجلس اللائحة خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشر النظام، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
- المادة 31
تحدد المادة بدء العمل بنظام استئجار الدولة للعقار بعد مضي 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بالنظام بعد مضي (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

