تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 30 من نظام استئجار الدولة للعقار

المادة الثلاثون

تقرر المادة أن النظام يحل محل نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/61) وتاريخ 18/9/1427هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يحل النظام محل نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 61) وتاريخ 18 / 9 / 1427هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.

المصدر الرسمي: نظام استئجار الدولة للعقار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 30 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 30 من نظام استئجار الدولة للعقار

هل ما زال نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه القديم ساريًا؟

لا، يحل هذا النظام محل نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/61) وتاريخ 18/9/1427هـ.

ماذا يحدث للأحكام المتعارضة مع النظام الجديد؟

يلغي النظام ما يتعارض معه من أحكام.

مواد أخرى عن التعريفات وأهداف النظام

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.