التعريفات ونطاق النقل العام في لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام السعودي
تعريف النقل العام وأنشطته البرية والسككية والبحرية واستثناء النقل الجوي، وتعريف الناقل والراكب والخدمة ومرافق النقل، وإشراف الهيئة العامة للنقل على تنفيذ اللائحة، ونشرها والعمل بها.
3 مواد
- المادة 1
تحدد المادة معاني مصطلحات لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام، ومنها النقل العام وأنشطته والناقل والراكب ووسيلة النقل وذو الإعاقة وحيوان الخدمة.
يُقصد بالعبارات والكلمات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: المملكة: المملكة العربية السعودية. الهيئة: الهيئة العامة للنقل. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس: رئيس الهيئة. اللائحة: لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام، وآلياتها التفصيلية. النقل العام: نقل…
- المادة 16
تجعل المادة الهيئة العامة للنقل مشرفة على تنفيذ أحكام اللائحة بما يضمن حصول الركاب على حقوقهم وتقيدهم بالتزاماتهم، وتصدر آلياتها التفصيلية بقرار من المجلس.
تتولى الهيئة الإشراف على تنفيذ أحكام اللائحة بما يضمن حصول الركاب على حقوقهم وتقيدهم بالتزاماتهم. وتصدر بقرار من المجلس الآليات التفصيلية اللازمة لها.
- المادة 21
تقرر المادة نشر لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام في الجريدة الرسمية، والعمل بها من التاريخ الذي يحدده المجلس.
تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من التاريخ الذي يحدده المجلس.