المادة 13 من لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام
المادة الثالثة عشرة
تلزم المادة الناقل بتعويض أضرار أخطائه وأخطاء تابعيه أثناء الخدمة، وتوفير المساعدة الطبية ونفقات علاج المصاب، وتجعله مسؤولًا عن الأمتعة المسلمة إليه، وتعفيه عند خطأ الراكب أو القوة القاهرة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يلتزم الناقل بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن أخطائه -وأخطاء تابعيه- التي تلحق بالركاب أو الغير إذا كان الضرر ناشئًا عن خطأ حصل أثناء تقديم الخدمة أو بسببه.
2- يلتزم الناقل في جميع الأحوال باتخاذ الخطوات الفورية اللازمة لتوفير المساعدة الطبية وتحمل نفقات العلاج الطبي للراكب الذي يتعرض لإصابة أثناء تقديم الخدمة له، ولا يدخل ذلك في احتساب قيمة التعويض المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة.
3- يكون الناقل مسؤولاً عن أمتعة الركاب التي تُسلّم إليه، من وقت تسلمها إلى حين تسليمها للراكب. ويجب عليه تعويض الراكب عن فقدانها أو تلفها أو تأخر وصولها.
4- يُعفى الناقل من المسؤولية والتزامه بالتعويض -المنصوص عليه في هذه المادة- إذا كانت الأضرار ناجمة عن فعل غير مشروع أو خطأ أو إهمال من جانب الراكب، أو عن قوة قاهرة.
المصدر الرسمي: لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 13 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة مسؤولية الناقل في أربع فقرات:
1- تعويض الأضرار: يلتزم الناقل بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن أخطائه وأخطاء تابعيه، التي تلحق بالركاب أو الغير، إذا كان الضرر ناشئًا عن خطأ حصل أثناء تقديم الخدمة أو بسببه. والغير بحسب المادة الأولى هو من يرتاد مرافق النقل أو الوسيلة من غير الركاب أو الموظفين.
2- المساعدة الطبية: يلتزم الناقل في جميع الأحوال باتخاذ الخطوات الفورية لتوفير المساعدة الطبية وتحمل نفقات العلاج للراكب الذي يصاب أثناء تقديم الخدمة. وهذه النفقات لا تدخل في احتساب قيمة التعويض المذكور في الفقرة (1)، أي أنها تضاف إليه ولا تخصم منه.
3- الأمتعة: الناقل مسؤول عن الأمتعة التي تسلَّم إليه، من وقت تسلمها إلى حين تسليمها للراكب، ويجب عليه تعويض الراكب عن فقدانها أو تلفها أو تأخر وصولها.
4- الإعفاء: يعفى الناقل من المسؤولية والتعويض المنصوص عليهما في هذه المادة إذا كانت الأضرار ناجمة عن فعل غير مشروع أو خطأ أو إهمال من جانب الراكب، أو عن قوة قاهرة.
ويلاحظ أن المسؤولية عن الأمتعة تتعلق بالأمتعة المسلمة إلى الناقل، كالحقائب الموضوعة في مخزن الحافلة، لا بكل ما يحمله الراكب معه.
والمادة الثانية عشرة تحدد التزامات الناقل الأخرى كسجل الشكاوى وتعدد وسائل الدفع. والمادة الرابعة عشرة تنظم فحص الأمتعة وتقرير حالة الأمتعة المفقودة أو التالفة، وتعتبر الأمتعة مفقودة إذا لم تسلم للراكب خلال أربعة عشر يومًا من تاريخ المطالبة بها.
ومن كانت لديه مشكلة فعلية مع ناقل، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا المدنية والتعويضات.
مثال عملي
توقفت حافلة بين الرياض والقصيم فجأة بسبب خطأ السائق، فأصيب راكب. وفق هذه المادة، على الناقل اتخاذ الخطوات الفورية لتوفير المساعدة الطبية وتحمل نفقات علاجه، إضافة إلى تعويضه عن الضرر الناجم عن خطأ السائق، ولا تحسب نفقات العلاج من التعويض.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 13 من لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام
هل تتحمل شركة النقل علاج الراكب المصاب؟
نعم، يلتزم الناقل في جميع الأحوال باتخاذ الخطوات الفورية لتوفير المساعدة الطبية وتحمل نفقات العلاج للراكب الذي يصاب أثناء تقديم الخدمة.
هل تحسب نفقات العلاج من التعويض؟
لا، تنص المادة على أن نفقات العلاج لا تدخل في احتساب قيمة التعويض عن الأضرار.
متى يعفى الناقل من المسؤولية؟
إذا كانت الأضرار ناجمة عن فعل غير مشروع أو خطأ أو إهمال من الراكب، أو عن قوة قاهرة.
مواد أخرى عن التزامات الناقل ومسؤوليته
- المادة 12
تحدد المادة التزامات الناقل، ومنها إعداد سياساته واعتمادها من الهيئة، وتأهيل موظفيه، ووضع آلية إلكترونية للشكاوى وسجل لها، وتعدد وسائل الدفع، والإبلاغ بالأجرة المخفضة، وسجلات المفقودات.
يلتزم الناقل بالآتي: 1- إعداد سياساته المتعلقة بتقديم الخدمة وفق اللائحة، وتقديمها إلى الهيئة لاعتمادها. 2- تقديم الخدمة للركاب وفقاً لحقوقهم الواردة في اللائحة
- المادة 18
تجعل المادة التعويضات، عدا ما يتعلق بالإصابة أو الوفاة، وفق سياسة تضعها الهيئة، دون إخلال بالحق في اللجوء إلى القضاء.
دون إخلال بالحق في اللجوء إلى القضاء، تكون التعويضات -فيما عدا ما يتعلق بالإصابة أو الوفاة- وفق سياسة تضعها الهيئة لهذا الغرض.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

