المادة 18 من لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها
المادة الثامنة عشرة
تنشئ المادة الثامنة عشرة في الهيئة دائرة للتفتيش والمتابعة من رئيس وأعضاء متفرغين يختارهم مجلس الهيئة، مرتبطة برئيس الهيئة، مع إمكان إنشاء دوائر متابعة في الفروع.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تُنشأ في الهيئة دائرة للتفتيش والمتابعة، تتكون من رئيس وعدد كاف من الأعضاء المتفرغين يختارهم مجلس الهيئة، وللمجلس أن يندب أعضاء آخرين من الهيئة للقيام بالتفتيش، وتكون الدائرة مرتبطة برئيس الهيئة، وتنشأ عند الحاجة دوائر للمتابعة في الفروع بقرار من رئيس الهيئة.
المصدر الرسمي: لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 18 بلغة مبسطة
تنشئ المادة الثامنة عشرة الجهاز الذي يتولى الرقابة على أعمال الأعضاء، وهو دائرة التفتيش والمتابعة، وتحدد:
- التكوين: رئيس وعدد كافٍ من الأعضاء المتفرغين، يختارهم مجلس الهيئة.
- الاستعانة بغير المتفرغين: للمجلس أن يندب أعضاء آخرين من الهيئة للقيام بالتفتيش.
- الارتباط: تكون الدائرة مرتبطة برئيس الهيئة.
- الفروع: تنشأ عند الحاجة دوائر للمتابعة في الفروع بقرار من رئيس الهيئة.
أما مهام هذه الدائرة فتبينها المادة التاسعة عشرة، ومنها التفتيش على أعمال أعضاء الهيئة ومتابعتها بجمع البيانات التي تؤدي إلى معرفة درجة كفايتهم ومدى حرصهم على أداء واجباتهم، والتحقيق في الشكاوى التي يقدمها الأعضاء أو تقدم ضدهم بعد إحالتها من رئيس الهيئة أو من يفوضه، والتفتيش على أعمال موظفي الهيئة من غير الأعضاء.
وتسبقها المادة السابعة عشرة المتعلقة بالترخيص بالإجازات لرئيس الهيئة أو من يفوضه.
ولأن تقارير التفتيش تؤثر في مسار العضو الوظيفي، فإن معرفة الجهة التي تعدها مهمة. ومن لديه ملاحظات على تشكيل الدائرة أو عملها في حالته فله أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية (ديوان المظالم).
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 18 من لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها
من يختار أعضاء دائرة التفتيش في هيئة التحقيق؟
يختارهم مجلس الهيئة، وله أن يندب أعضاء آخرين من الهيئة للقيام بالتفتيش.
بمن ترتبط دائرة التفتيش والمتابعة؟
ترتبط برئيس الهيئة، وتنشأ عند الحاجة دوائر للمتابعة في الفروع بقرار منه.
مواد أخرى عن التفتيش على أعضاء الهيئة
- المادة 15
تضع المادة الخامسة عشرة قواعد ترقية أعضاء الهيئة: الأقدمية للمراتب حتى رئيس دائرة (ب)، والكفاية والإنجاز لما فوقها، وشرط التفتيش، ونفاذ الترقية بمزاولة العمل.
1- تراعى في ترقية أعضاء الهيئة إلى مرتبة رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ب) فما دون ترتيب الأقدمية في المرتبة، وعند التساوي يقدم الأكفأ بموجب تقارير الكفاية، وعند التس
- المادة 19
تحدد المادة التاسعة عشرة مهام دائرة التفتيش والمتابعة: التفتيش على أعمال الأعضاء، والتحقيق في الشكاوى منهم أو ضدهم، والتفتيش على الموظفين، بوساطة عضو أعلى مرتبة أو أقدم.
تتولى دائرة التفتيش والمتابعة في الهيئة ما يأتي: 1 - التفتيش على أعمال أعضاء الهيئة ومتابعتها، وذلك بجمع البيانات التي تؤدي إلى معرفة درجة كفايتهم، ومدى حرصهم ع
- المادة 20
توجب المادة العشرون إجراء التفتيش على أعضاء الهيئة مرة أو مرتين على الأكثر في السنة.
يجب إجراء التفتيش على أعضاء الهيئة مرة أو مرتين على الأكثر في السنة.
- المادة 21
تحدد المادة الحادية والعشرون درجات تقدير كفاية عضو الهيئة بأربع: متميز، فوق المتوسط، متوسط، أقل من المتوسط.
يكون تقدير كفاية عضو الهيئة بإحدى الدرجات الآتية: متميز، فوق المتوسط، متوسط، أقل من المتوسط.
- المادة 22
تلزم المادة الثانية والعشرون دائرة التفتيش بإبلاغ العضو بتقريره وتقدير كفايته، وتجيز له الاعتراض خلال 30 يومًا، ويفصل مجلس الهيئة في الاعتراض بقرار نهائي.
1- تُبلغ دائرة التفتيش والمتابعة عضو الهيئة بالتقرير وتقدير كفايته، وتبلغه كذلك بكل ما يودع في ملفه، وله أن يقدم لدائرة التفتيش والمتابعة اعتراضه على ذلك خلال (
- المادة 23
تجعل المادة الثالثة والعشرون لمجلس الهيئة تحديد واجبات أعضاء الهيئة والأعمال المحظورة عليهم، وإصدار قواعد وإجراءات التفتيش على أعمالهم وتقويم أدائهم.
يحدد مجلس الهيئة واجبات أعضاء الهيئة، والأعمال المحظورة عليهم، ويصدر قواعد وإجراءات التفتيش على أعمالهم وإجراءات تقويم أداء الأعضاء.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

