ساري
تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودي
يتضمن النظام: الموافقة على تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
- عدد المواد
- 16
- مواد نافذة
- 16
- مواد معدّلة
- 0
- صدر في
- 22/9/1442هـ
أداة الإصدار: قرار مجلس الوزراء رقم (570) وتاريخ 1442/9/22هـ
تصفّح تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك حسب الموضوع
مواد تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
- المادة 1تعرّف المادة مصطلحات التنظيم، ومنها المكلفون بأنهم الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون الخاضعون للزكاة أو الضريبة أو الرسوم الجمركية، والمنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية.
- المادة 2تقرر المادة أن للهيئة شخصية اعتبارية عامة واستقلالًا ماليًا وإداريًا، وترتبط تنظيميًا بالوزير، ومقرها الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة وخارجها.
- المادة 3تحدد المادة أهداف الهيئة في جباية الزكاة وتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية وتنظيم العمل الجمركي، وتعدد اختصاصاتها، وتجيز لها إنشاء شركات تابعة.
- المادة 4تشكّل المادة مجلس إدارة الهيئة برئاسة الوزير وعضوية المحافظ وممثلي جهات حكومية وممثلين اثنين من القطاع الخاص، لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرة لغير الرئيس والمحافظ.
- المادة 5تحدد المادة اختصاصات مجلس الهيئة، ومنها إقرار السياسات واللوائح والهيكل، واعتماد الميزانية، وتحديد المقابل المالي للخدمات، ووضع قواعد عمل اللجنة الشرعية، والموافقة على الشركات التابعة.
- المادة 6تنظم المادة اجتماعات مجلس الهيئة: 4 مرات سنويًا، والنصاب بأغلبية الأعضاء مع الرئيس أو نائبه، والتصويت عن بعد وبالتمرير، وحظر الامتناع عن التصويت وإفشاء الأسرار.
- المادة 7تنص المادة على محافظ للهيئة بمرتبة وزير مسؤول عن إدارة شؤونها، وتعدد اختصاصاته ومنها تمثيلها أمام القضاء واعتماد الصرف والتعاقد وإصدار القرارات التنفيذية وتعيين المنسوبين.
- المادة 8تنشئ المادة في الهيئة لجنة شرعية لا يقل أعضاؤها عن 5 متخصصين في فقه المعاملات ومحاسبة الزكاة والأنظمة، يسمّون بأمر رئيس مجلس الوزراء لأربع سنوات، وتحدد مهماتها.
- المادة 9تحدد المادة موارد الهيئة، ومنها مبلغ لا يتجاوز 10% من الإيرادات الضريبية والجمركية للعام المنصرم عدا ضرائب الغاز والزيت والهيدروكربونات، وتوجب إيداع إيراداتها في حساب وزارة المالية.
- المادة 10تجعل المادة للهيئة ميزانية سنوية مستقلة واحتياطيًا عامًا يعادل ضعف نفقاتها في الميزانية السابقة، يودع في حسابها بعد توريد الإيرادات لوزارة المالية، وسنتها المالية سنة الدولة.
- المادة 11توجب المادة على الهيئة رفع حسابها الختامي السنوي إلى مجلس الوزراء خلال 90 يومًا من انتهاء السنة المالية، وتزويد الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.
- المادة 12توجب المادة على المجلس تعيين مراجع حسابات خارجي مرخص أو أكثر لتدقيق حسابات الهيئة، دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة الذي يُزود بنسخة من التقرير.
- المادة 13توجب المادة على المحافظ رفع تقرير سنوي إلى المجلس خلال 90 يومًا من بداية كل سنة مالية، عن إنجازات الهيئة وصعوباتها ومقترحاته لتحسين العمل.
- المادة 14تُخضع المادة منسوبي الهيئة، عدا المحافظ، لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
- المادة 15تلغي المادة تنظيم الهيئة العامة للزكاة والدخل الصادر عام 1438هـ وتنظيم الهيئة العامة للجمارك الصادر عام 1439هـ، وكل ما يتعارض مع هذا التنظيم من أحكام.
- المادة 16تنص المادة على نشر التنظيم في الجريدة الرسمية والعمل به من تاريخ نشره.