المادة 5 من تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
المادة الخامسة
تحدد المادة اختصاصات مجلس الهيئة، ومنها إقرار السياسات واللوائح والهيكل، واعتماد الميزانية، وتحديد المقابل المالي للخدمات، ووضع قواعد عمل اللجنة الشرعية، والموافقة على الشركات التابعة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يتولى المجلس الإشراف على إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في حدود ما تضمنه التنظيم من أحكام، وله - بوجه خاص - ما يأتي:
1- إقرار السياسات العامة للهيئة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
2- اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، واقتراح تعديل المعمول به منها، ورفعها لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنها.
3- إقرار اللوائح الإدارية والمالية التي تسير عليها الهيئة، وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونها، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأن يكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية.
4- إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة.
5- الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للهيئة.
6- تعيين مراجع حسابات خارجي.
7- الموافقة على حساب الهيئة الختامي والتقرير السنوي وتقرير مراجع الحسابات؛ تمهيدًا لرفعها وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
8- اعتماد ميزانية الهيئة السنوية، ورفع نسخة منها إلى رئيس مجلس الوزراء.
9- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة.
10- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.
11- تحديد أوجه استثمار أموال الهيئة وأصولها الثابتة والمنقولة.
12- تحديد المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الهيئة في مجال اختصاصها.
13- وضع قواعد عمل اللجنة الشرعية المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من التنظيم، بما في ذلك تنظيم اجتماعاتها، وآلية إصدار قراراتها.
14- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف وفقًا للأحكام المنظمة لذلك.
15- الموافقة على إنشاء شركات تابعة للهيئة.
وللمجلس - في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات - تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدِّد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها.
وللمجلس كذلك تفويض بعض اختصاصاته إلى الرئيس أو إلى من يراه من أعضائه أو من منسوبي الهيئة.
المصدر الرسمي: تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 5 بلغة مبسطة
تبيّن هذه المادة دور مجلس إدارة الهيئة. فالمجلس يتولى الإشراف على إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في حدود التنظيم.
من اختصاصاته بوجه خاص:
- السياسات والتشريع: إقرار السياسات العامة والخطط والبرامج، واقتراح مشروعات الأنظمة أو تعديلها.
- اللوائح والهيكل: إقرار اللوائح الإدارية والمالية والداخلية والفنية، على أن تُقر الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمالية والأحكام ذات الأثر المالي بالاتفاق مع وزارة المالية؛ وإقرار الهيكل التنظيمي، والموافقة على إنشاء الفروع والمكاتب.
- المال: اعتماد الميزانية السنوية ورفع نسخة منها إلى رئيس مجلس الوزراء، والموافقة على الحساب الختامي والتقرير السنوي وتقرير مراجع الحسابات، وتعيين مراجع حسابات خارجي، وتحديد أوجه استثمار أموال الهيئة وأصولها، وقبول الهبات والتبرعات والوصايا والأوقاف.
- الخدمات: تحديد المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الهيئة.
- اللجنة الشرعية: وضع قواعد عمل اللجنة الشرعية المنصوص عليها في المادة الثامنة، بما في ذلك تنظيم اجتماعاتها وآلية إصدار قراراتها.
- أخرى: النظر في التقارير الدورية، والموافقة على الاتفاقيات والعقود، والموافقة على إنشاء شركات تابعة.
واللجنة الشرعية بحسب المادة الثامنة لجنة لا يقل أعضاؤها عن خمسة من المتخصصين في فقه المعاملات المالية ومحاسبة الزكاة والأنظمة، تُعد الدراسات وتراجع مشروعات الأنظمة واللوائح في مجال الزكاة وتعالج إشكالات جبايتها. فالمجلس يضع قواعد عملها، أما تسمية أعضائها فبأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
اللجان والتفويض: للمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة، وتفويض بعض اختصاصاته إلى الرئيس أو أعضائه أو منسوبي الهيئة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 5 من تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
من يحدد المقابل المالي لخدمات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك؟
مجلس إدارة الهيئة.
من يضع قواعد عمل اللجنة الشرعية؟
المجلس، بما في ذلك تنظيم اجتماعاتها وآلية إصدار قراراتها.
هل تُرفع ميزانية الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء؟
يعتمد المجلس الميزانية السنوية ويرفع نسخة منها إلى رئيس مجلس الوزراء.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن مجلس إدارة هيئة الزكاة
- المادة 4
تشكّل المادة مجلس إدارة الهيئة برئاسة الوزير وعضوية المحافظ وممثلي جهات حكومية وممثلين اثنين من القطاع الخاص، لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرة لغير الرئيس والمحافظ.
يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من: 1- المحافظ. 2- ممثل عن وزارة الداخلية. 3- ممثل عن وزارة المالية. 4- ممثل عن وزارة التجارة. 5- ممثل عن وزارة
- المادة 6
تنظم المادة اجتماعات مجلس الهيئة: 4 مرات سنويًا، والنصاب بأغلبية الأعضاء مع الرئيس أو نائبه، والتصويت عن بعد وبالتمرير، وحظر الامتناع عن التصويت وإفشاء الأسرار.
1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة برئاسة الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء ممثلي الجهات الحكومية، ويجوز عقدها في مكان آخر داخل المملكة. 2- يعقد المجلس اجتماعاته
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

