تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 12 من تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

المادة الثانية عشرة

توجب المادة على المجلس تعيين مراجع حسابات خارجي مرخص أو أكثر لتدقيق حسابات الهيئة، دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة الذي يُزود بنسخة من التقرير.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجي (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

المصدر الرسمي: تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 12 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 12 من تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

من يعين مراجع حسابات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك؟

مجلس إدارة الهيئة، من المرخص لهم بالعمل في المملكة، ويحدد أتعابه.

هل يُلغي المراجع الخارجي رقابة الديوان العام للمحاسبة؟

لا، التعيين يكون دون إخلال باختصاص الديوان، ويُزوَّد الديوان بنسخة من تقرير المراجع.

مواد أخرى عن موارد هيئة الزكاة وميزانيتها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.