المادة 6 من تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
المادة السادسة
تنظم المادة اجتماعات مجلس الهيئة: 4 مرات سنويًا، والنصاب بأغلبية الأعضاء مع الرئيس أو نائبه، والتصويت عن بعد وبالتمرير، وحظر الامتناع عن التصويت وإفشاء الأسرار.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة برئاسة الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء ممثلي الجهات الحكومية، ويجوز عقدها في مكان آخر داخل المملكة.
2- يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية (أربع) مرات في السنة، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، أو إذا طلب ذلك (ثلث) الأعضاء على الأقل.
3- يكون اجتماع المجلس صحيحًا إذا حضره أغلبية الأعضاء - على الأقل - بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
4- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.
5- يجوز - عند الحاجة، وفي الحالات المستعجلة، ووفقًا لما يقدره الرئيس - أن تعقد الاجتماعات وأن يُصَوَّت على القرارات؛ عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية. ويمكن أن تُتخذ القرارات عن طريق التمرير على الأعضاء، ويوقع عليها بما يفيد اطلاع جميع الأعضاء عليها. ولا تعد القرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة ما لم تمرر على جميع أعضاء المجلس، ويصوتوا عليها، وتحُز على أغلبية أصواتهم.
6- لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه. وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس.
7- لا يجوز للعضو أن يفشي شيئًا مما وقف عليه من أسرار الهيئة حتى بعد انتهاء عضويته في المجلس.
8- للمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت.
المصدر الرسمي: تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 6 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قواعد اجتماعات مجلس إدارة الهيئة:
- المكان والرئاسة: في مقر الهيئة برئاسة الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء ممثلي الجهات الحكومية، ويجوز عقدها في مكان آخر داخل المملكة. فلا ينوب عن الرئيس ممثل القطاع الخاص.
- الدورية: 4 مرات في السنة، وكلما دعت الحاجة بتقدير الرئيس، أو بطلب ثلث الأعضاء على الأقل.
- النصاب: أغلبية الأعضاء على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه.
- القرارات: بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوّت معه رئيس الاجتماع.
- المحاضر: يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.
الاجتماع عن بعد والتمرير: يجوز، عند الحاجة وفي الحالات المستعجلة وبتقدير الرئيس، عقد الاجتماعات والتصويت عن بعد بوسائل التقنية، واتخاذ القرارات بالتمرير. لكن قرار التمرير لا يصح إلا إذا مُرر على جميع الأعضاء وصوتوا عليه وحاز أغلبية أصواتهم.
التزامات الأعضاء:
- لا يجوز الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو آخر بالتصويت عند الغياب، وللمعترض تسجيل اعتراضه وأسبابه في المحضر.
- لا يجوز إفشاء أسرار الهيئة حتى بعد انتهاء العضوية.
المستشارون: للمجلس دعوة المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته دون حق التصويت.
وترتبط هذه المادة بالمادة الخامسة التي تجعل المجلس يتولى الإشراف على إدارة شؤون الهيئة ويتخذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها؛ فهذه القواعد تحكم كيفية اتخاذ تلك القرارات.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 6 من تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
كم مرة يجتمع مجلس هيئة الزكاة والضريبة والجمارك؟
أربع مرات في السنة بصفة دورية، وكلما دعت الحاجة بتقدير الرئيس أو بطلب ثلث الأعضاء على الأقل.
هل يجوز لعضو المجلس إفشاء أسرار الهيئة بعد انتهاء عضويته؟
لا، يُحظر عليه إفشاء ما وقف عليه من أسرار الهيئة حتى بعد انتهاء عضويته.
متى يصح القرار بالتمرير؟
إذا مُرر على جميع أعضاء المجلس وصوتوا عليه وحاز أغلبية أصواتهم.
مواد أخرى عن مجلس إدارة هيئة الزكاة
- المادة 4
تشكّل المادة مجلس إدارة الهيئة برئاسة الوزير وعضوية المحافظ وممثلي جهات حكومية وممثلين اثنين من القطاع الخاص، لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرة لغير الرئيس والمحافظ.
يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من: 1- المحافظ. 2- ممثل عن وزارة الداخلية. 3- ممثل عن وزارة المالية. 4- ممثل عن وزارة التجارة. 5- ممثل عن وزارة
- المادة 5
تحدد المادة اختصاصات مجلس الهيئة، ومنها إقرار السياسات واللوائح والهيكل، واعتماد الميزانية، وتحديد المقابل المالي للخدمات، ووضع قواعد عمل اللجنة الشرعية، والموافقة على الشركات التابعة.
يتولى المجلس الإشراف على إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في حدود ما تضمنه التنظيم من أحكام، وله - بوجه خاص - ما يأتي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

