البحث في الأنظمة السعودية
12 نتيجة في موضوع التزامات المؤسسات المالية والإبلاغ
- المادة 6 — نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
تجيز المادة السادسة للنيابة العامة ولرئاسة أمن الدولة في مرحلة الاستدلال طلب السجلات والمعلومات من أي شخص أو مؤسسة، وتلزم المطلوب منه بالتنفيذ العاجل والدقيق وبالكتمان.
1- للنيابة العامة -من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب رجل الضبط الـجنائي- أن تطلب من أي شخص أو من المؤسسات المالية، أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة، أو المنظمات غير الهادفة إلى الربح؛ توفير سجلات أو مستندات أو معلومات، وعلى الجهة المطلوب منها ذلك تنفيذه…
- المادة 63 — نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
تلزم المادة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الربحية بتحديد مخاطر تمويل الإرهاب لديها وتقييمها وتوثيقها وتحديثها باستمرار.
على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح؛ تحديد و فهم مخاطر تمويل الإرهاب لديها وتقييمها وتوثيقها وتحديثها بشكل مستمر، وتوفير تقييمها للمخاطر للجهات الرقابية المختصة عند الطلب، مع الأخذ بعين الاعتبار مجموعة…
- المادة 64 — نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
تلزم المادة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة باتخاذ تدابير العناية الواجبة بحسب مستوى المخاطر، وتشديدها عند ارتفاعها، وتترك تفاصيلها للائحة.
على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ اتخاذ تدابير العناية الواجبة، وتحديد نطاقها على أساس مستوى مخاطر تمويل الإرهاب المرتبطة بالعملاء وعلاقات العمل ويتعيّن عليها تطبيق تدابير مشددة للعناية الواجبة عندما تكون مخاطر تمويل الإرهاب مرتفعة.…
- المادة 65 — نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
تلزم المادة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بحفظ جميع سجلات التعاملات 10 سنوات على الأقل، وتجيز للنيابة العامة إلزامها بتمديدها.
1- على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات والوثائق والبيانات بما فيها مستندات تدابير العناية الواجبة، لجميع التعاملات المالية والصفقات التجارية والنقدية, سواء أكانت محلية أم خارجية، وذلك لمدة لا تقل عن عشر…
- المادة 66 — نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
توجب المادة تطبيق العناية الواجبة المشددة على التعامل مع أشخاص من بلدان أو مقيمين في بلدان عالية المخاطر، وتطبيق تدابير التخفيف التي تحددها الجهات الرقابية.
على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ تطبيق تدابير العناية الواجبة المشددة على علاقات العمل والمعاملات مع أي شخص يأتي من بلد أو يقيم فيه تم تحديده - من قبلها أو من قبل اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب وتمويله - على أنه بلد عالي المخاطر. وعلى…
- المادة 67 — نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
تلزم المادة المؤسسات المالية والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الربحية بوضع سياسات وإجراءات وضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب وتنفيذها بفعالية، وتحيل مضمونها للائحة.
على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح وضع السياسات والإجراءات والضوابط وتنفيذها بفعالية لمكافحة تمويل الإرهاب بهدف الإدارة والحدّ من أي مخاطر محددة. وتحدد اللائحة ما يجب أن تتضمنه تلك السياسات والإجراءات…
- المادة 68 — نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
تلزم المادة المؤسسات المالية بتخفيف مخاطر علاقات المراسلة مع مؤسسات مالية أخرى، وبتطبيق متطلبات نظام مكافحة غسل الأموال في التحويلات البرقية.
1- على المؤسسات المالية اتخاذ التدابير المناسبة للتخفيف من المخاطر الناتجة عن الدخول في علاقة مراسلة مع مؤسسات مالية أخرى، والمحددة في نظام مكافحة غسل الأموال. 2- يتعين على المؤسسات المالية عند ممارسة نشاط التحويلات البرقية تطبيق المتطلبات الواردة في نظام…
- المادة 69 — نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
تلزم المادة المؤسسات المالية والمهن غير المالية المحددة بمراقبة معاملاتها باستمرار، والتدقيق في المعاملات المعقدة والكبيرة غير العادية والأنماط غير الاعتيادية بلا غرض واضح.
على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة مراقبة وفحص المعاملات والوثائق والبيانات التي تملكها بشكل مستمر، بحسب ما تضمنته الأحكام ذات الصلة في نظام مكافحة غسل الأموال، كما عليها التدقيق في جميع المعاملات المعقدة والكبيرة بشكل غير عادي وأي أنماط…
- المادة 70 — نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
توجب المادة على المؤسسات المالية والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الربحية، ومنهم مقدمو الخدمات القانونية والمحاسبية، الإبلاغ فورًا عن أي اشتباه بتمويل الإرهاب.
على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح -بما في ذلك الأشخاص الذين يقدمون خدمات قانونية أو محاسبية- عند اشتباههم أو إذا توافرت لديهم أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل متحصلات أو في ارتباطها أو…
- المادة 71 — نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
تحظر المادة تنبيه العميل أو غيره إلى تقديم بلاغ أو وجود تحقيق، وتعفي الجهات وموظفيها من المسؤولية تجاه المبلّغ عنه عند الإبلاغ بحسن نية.
1- يُحظر على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح، وأي من مديريها أو أعضاء مجالس إداراتها أو أعضاء إداراتها التنفيذية أو الإشرافية أو العاملين فيها؛ تنبيه العميل أو أي شخص آخر بأن تقريراً بموجب النظام أو…
- المادة 77 — نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
تخول المادة الإدارة العامة للتحريات المالية الحصول على معلومات إضافية من مقدم البلاغ، وطلب المعلومات عبر الجهة الرقابية عند عدم وجود بلاغ، والحصول على معلومات السلطات المختصة.
1- للإدارة العامة للتحريات المالية الحصول مباشرة من مقدم البلاغ على أي معلومة إضافية تعينها على تحليلها، وفي الحالات التي لا تكون فيها المؤسسات المالية قد قدمت بلاغاً بموجب المادة (السبعين) من النظام أو إذا رغبت الإدارة العامة للتحريات المالية في الحصول على…
- المادة 92 — نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
تقرر المادة تطبيق أحكام نظام مكافحة غسل الأموال المتعلقة بالتزامات المؤسسات المالية والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الربحية فيما لم يرد فيه نص في هذا النظام.
تطبق الأحكام الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال المتعلقة بالتزامات المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح, وذلك فيما لم يرد فيه نص في النظام.