البحث في الأنظمة السعودية
19 نتيجة في موضوع الاستيداع وإنهاء خدمة الضباط
- المادة 8 — نظام خدمة الضباط
تجعل المادة الملازم تحت الاختبار سنتين، ثم سنة ثالثة في وحدة أخرى إن كانت تقاريره السرية غير مرضية، ثم يُستغنى عنه دون حقوق إن بقيت كذلك.
يعتبر الضابط المعين في رتبة ملازم تحت الاختبار لمدة سنتين فإذا كانت تقاريره السرية غير مرضية ينقل إلى وحدة أخرى لمدة سنة ثالثة فإذا كانت تقاريره عند نهايتها غير مرضية استغني من خدماته دون أن يترتب له أي حق من الحقوق المنصوص عليها في مجموعة الأنظمة العسكرية إلا…
- المادة 22 — نظام خدمة الضباطمعدّلة (1423هـ)
تقضي المادة بإنهاء خدمة الضابط من رائد فما دون إذا أمضى أربع سنوات زيادة على مدة المادة 18 دون توافر شروط الترقية في المادة 21.
إذا أمضى الضابط من رتبة رائد فما دون أرب سنوات في رتبته بالإضافة إلى المدة المقررة في المادة (18) من هذه النظام ولم تتوافر شروط الترقية المنصوص عليها في المادة (21) – تنهى خدماته ويعامل بموجب النظام.
- المادة 25 — نظام خدمة الضباطمعدّلة (1423هـ)
تقرر المادة إحالة المقدم والعقيد والعميد للتقاعد بعد ست سنوات في الرتبة دون ترقية: بالرتبة التالية إن كان موصى بترقيته، وبرتبته إن لم يكن، مع جواز تمديد خدمة الضابط الطبيب.
أ- إذا أمضى الضابط الموصى بترقيته من رتبة مقدم وعقيد وعميد مدة ست سنوات في رتبته ولم يرق أو بلغ سن التقاعد في رتبته قبل ذلك يحال إلى التقاعد بالرتبة التي تلي رتبته وراتبها. ب- إذا أمضى الضابط غير الموصى بترقيته من رتبة مقدم وعقيد وعميد مدة ست سنوات في رتبته…
- المادة 26 — نظام خدمة الضباطمعدّلة (1403هـ)
تقرر المادة إحالة اللواء للتقاعد إذا أمضى ثلاث سنوات دون أمر بتمديد خدمته، وتجيز تمديدها مددًا قابلة للتجديد بقرار من القائد الأعلى ما لم يبلغ سن التقاعد.
إذا أمضى اللواء ثلاث سنوات في الخدمة ولم يصدر امر بتمديد خدمته فيحال للتقاعد ويجوز مد خدمته ستين قابلة للتجديد عدة مرات وذلك بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وبعد توصية الوزير مالم يبلغ سن التقاعد في رتبته قبل ذلك.
- المادة 109 — نظام خدمة الضباط
تنظم المادة إحالة الضابط إلى الاستيداع بقرار الوزير وتوصية لجنة الضباط العليا لأسباب: عدم اللياقة الطبية، وطلبه، واتهامه بجريمة، والتقصير في امتحان الترقية، مع حد ثلاث سنوات للأخيرة.
يحال الضابط إلى الاستيداع من قبل الوزير بناءً على توصية لجنة الضباط العليا ويحدد في القرار مدة الإحالة إلى الاستيداع وذلك وفقاً لما يأتي : أ- تتم الإحالة إلى الاستيداع بسبب عدم اللياقة الطبية بناءً على تقرير طبي من اللجنة الطبية العسكرية مصادق من رئيس هيئة…
- المادة 110 — نظام خدمة الضباط
تحدد المادة أقدمية الضابط العائد من الاستيداع: يحتفظ بها إلا إذا كان استيداعه لسببي الفقرتين (ج، د) من المادة 109 وعاد بعد سنة، فتبدأ من قرار الإعادة.
إذا أعيد أحد الضباط إلى الخدمة وكان قد أحيل إلى الاستيداع لغير الأسباب المنصوص عليها في الفقرتين (ج،د) من المادة (109) يعود إلى رتبته التي كان يشغلها قبل إحالته إلى الاستيداع محتفظاً بأقدميته أما إذا كانت الإحالة إلى الاستيداع للأسباب المنصوص عليها في الفقرتين…
- المادة 111 — نظام خدمة الضباط
تقرر المادة خضوع الضابط المحال إلى الاستيداع لأحكام الضبط والربط العسكري، وتمنعه من الاشتغال بالتجارة أو أي عمل آخر إلا بإذن كتابي من الوزير.
يخضع الضابط إلى الاستيداع لأحكام الضبط والربط العسكري ولا يجوز أن يشتغل بالتجارة أو أي عمل آخر إلا بإذن كتابي من الوزير.
- المادة 112 — نظام خدمة الضباط
تقرر المادة إعادة الضابط إلى الخدمة بقرار من لجنة الضباط العليا يصادق عليه الوزير، وتلزمه بمباشرة عمله خلال شهر من صدور القرار ما لم يمنعه مانع خارج عن إرادته.
تتم إعادة الضابط إلى الخدمة العسكرية بقرار من لجنة الضباط العليا مصادق عليه من الوزير ويتعين على الضابط مباشرة عمله خلال شهر من تاريخ صدور القرار ما لم يمنعه عن ذلك مانع خارج عن إرادته.
- المادة 113 — نظام خدمة الضباط
تمنع المادة الضابط الذي طلب إحالته إلى الاستيداع من ترك الخدمة إلا بعد صدور الأمر له بذلك.
لا يجوز للضابط الذي طلب إحالته إلى الاستيداع أن يترك الخدمة إلا بعد صدور الأمر له بذلك.
- المادة 114 — نظام خدمة الضباط
توجب المادة على الضابط المحال إلى الاستيداع إخطار شؤون ضباط القوات المسلحة بعنوانه ومحل إقامته وأي تغيير يطرأ على تنقلاته.
يجب على الضابط المحال إلى الاستيداع أن يخطر شئون ضباط القوات المسلحة بعنوانه ومحل إقامته أو أي تغيير يطرأ على تنقلاته.
- المادة 115 — نظام خدمة الضباط
تمنع المادة الضباط المحالين إلى الاستيداع من ارتداء الملابس العسكرية، وتجيزه عند دعوتهم إلى وزارة الدفاع أو حضور الحفلات الرسمية العسكرية بتصريح من رئيس هيئة الأركان العامة.
لا يسمح للضباط الذين صدر قرار بإحالتهم إلى الاستيداع بارتداء الملابس العسكرية ويجوز لهم ارتداؤها عند دعوتهم إلى وزارة الدفاع والطيران أو عند حضورهم الحفلات الرسمية العسكرية وبتصريح من رئيس هيئة الأركان العامة.
- المادة 116 — نظام خدمة الضباط
تقرر المادة للضابط المحال إلى الاستيداع نصف الراتب الفعلي لرتبته من تاريخ القرار، ويُصرف له الباقي إذا كان استيداعه لاتهام وفق المادة 109 (ج) وثبتت براءته نهائيًا.
يستحق الضابط المحال إلى الاستيداع نصف الراتب الفعلي لرتبته وذلك من تاريخ صدور القرار بالإحالة إلى الاستيداع ويصرف نصف الراتب المذكور من خزانة وزارة الدفاع والطيران على أن يلاحظ صرف الراتب الباقي له إذا كانت إحالته إلى الاستيداع وفقاً للفقرة (ج) من المادة 109…
- المادة 117 — نظام خدمة الضباطمعدّلة (1421هـ)
تعدد المادة أسباب انتهاء خدمة الضابط، ومنها التقاعد والاستغناء والطرد والحكم بحد أو جريمة مخلة والاستقالة وعدم اللياقة وفقد الجنسية والوفاة والغياب خمسة عشر يومًا دون عذر.
تنتهي خدمات الضابط لأحد الأسباب الآتية : أ- الإحالة إلى التقاعد. ب- الاستغناء عن خدماته. ج- الطرد من الخدمة العسكرية بناءً على قرار عسكري. د- صدور حكم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. هـ- الاستقالة. و- عدم اللياقة الطبية للخدمة العسكرية. ز-…
- المادة 118 — نظام خدمة الضباط
تشترط المادة خلو طلب استقالة الضابط من أي شرط أو قيد وإلا جاز عدم النظر فيه، وتقرر أن خدمته لا تنتهي إلا بصدور قرار قبول استقالته.
أ- يجب أن يكون طلب الاستقالة الذي يقدمه الضابط خالياً من أي شرط أو قيد، وإلا جاز للجهة المختصة عدم النظر فيها. ب- لا تنتهي خدمات الضابط إلا بصدور قرار قبول استقالته.
- المادة 119 — نظام خدمة الضباطعُدّلت بموجب م/28
تمنح المادة المراجع المختصة حق قبول طلب الضابط للتقاعد أو الاستقالة أو رفضه مع إخطاره خلال ثلاثة أشهر، وتوجب إرجاء البت إذا كان رهن التحقيق أو المحاكمة.
إذا قدم الضابط طلباً للإحالة إلى التقاعد أو الاستقالة فللمراجع المختصة حق رفضه أو قبوله، ويخطر الضابط بالقبول أو الرفض في مدة أقصاها ثلاثة أشهر، أما إذا كان الضابط رهن التحقيق أو المحاكمة فيجب إرجاء البتّ في الطلب إلى أن ينتهي التحقيق بالحفظ أو المحاكمة، وفي…
- المادة 120 — نظام خدمة الضباط
تمنع المادة الضابط الذي طلب الإحالة إلى التقاعد أو الاستقالة من ترك عمله قبل إخطاره رسميًا بقبول طلبه.
لا يجوز للضابط ترك عمله في حالة طلب إحالته على التقاعد أو الاستقالة قبل إخطاره رسمياً بقبول طلبه.
- المادة 137 — نظام خدمة الضباط
تمنع المادة الاستغناء عن خدمات الضابط تأديبًا أو إحالته إلى الاستيداع لنفس السبب أو تخطيه في الترقية عند حلول دوره إلا طبقًا لأحكام هذا النظام.
لا يجوز الاستغناء عن خدمات الضابط تأديباً أو إحالته على الاستيداع لنفس السبب أو تخطيه بالترقية عند حلول دوره إلا طبقاً لأحكام هذا النظَام.
- المادة 138 — نظام خدمة الضباط
تجيز المادة إخطار الضابط الذي يلتمس إعادته للخدمة أو رد أقدميته بتوصية اللجنة خلال شهرين، وتعد طلبه مرفوضًا إذا لم يُخطر بقرارها خلال ثلاثة شهور من وروده.
عند التماس الضابط إعادته للخدمة أو رد أقدميته يجوز إخطاره بتوصية لجنة الضباط خلال شهرين من تاريخ تقديم الطلب وعند عدم إخطاره بقرار اللجنة خلال ثلاثة شهور من تاريخ ورود الطلب إلى اللجنة يعتبر طلبه مرفوضاً.
- المادة 153 — نظام خدمة الضباطمعدّلة (1439هـ)
تمنح المادة الضابط الذي تلحقه خسارة مادية بسبب عمله أو تأديته أو مهمة رسمية تعويضًا عن الخسارة الفعلية، بشرط تقديم الطلب خلال ثلاثة أشهر وإلا سقط الحق ما لم يوجد عذر شرعي.
يُعطى الضابط الذي تلحقه خسارة مادية بسبب عمله، أو قيامه بتأديته، أو قيامه بمهمة رسمية، تعويضاً للخسارة الفعلية، على أن يقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وقوع الخسارة طلب التعويض والوثائق المثبتة للخسارة إلى الوزير عن طريق المرجع، وإلا سقط الحق بالمطالبة به، ما لم…