البحث في الأنظمة السعودية
9 نتيجة في موضوع المؤسسات الأهلية ومجلس الأمناء
- المادة 29 — نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
تتكون موارد المؤسسة الأهلية مما يخصصه لها المؤسس أو المؤسسون من أموال أو أوقاف أو هبات أو وصايا، ويجوز لها استقبال التبرعات بعد موافقة الوزارة.
تتكون موارد المؤسسة مما يخصصه لها المؤسس أو المؤسسون من أموال ، أو أوقاف ، أو هبات ، أو وصايا ، ويجوز لها استقبال التبرعات بعد موافقة الوزارة.
- المادة 30 — نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
تحدد هذه المادة البيانات الواجبة في اللائحة الأساسية للمؤسسة الأهلية: الاسم والنطاق والمقر، والمؤسسون، والغرض، وحالات الحل الاختياري، والأموال المخصصة ومآلها، وأحكام مجلس الأمناء والمسؤول التنفيذي.
يجب أن تشمل اللائحة الأساسية للمؤسسة البيانات الآتية : 1 - اسم المؤسسة ، ونطاق عملها الجغرافي ، ومقرها الرئيس. 2 - اسم المؤسس أو أسماء المؤسسين ، وبياناتهم الشخصية. 3 - الغرض الذي تنشأ المؤسسة لتحقيقه. 4 - بيان بالحالات التي يمكن فيها حل المؤسسة حلاًّ…
- المادة 31 — نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
يكون لكل مؤسسة أهلية مجلس أمناء من ثلاثة أعضاء على الأقل يعينهم المؤسسون أو من تعهد إليه اللائحة الأساسية، وتبلغ الوزارة بكل تعيين أو تعديل، وتتدخل الوزارة إن تعذر التعيين.
يكون لكل مؤسسة مجلس أمناء من ثلاثة أعضاء على الأقل يعينهم المؤسس أو المؤسسون أو من يعهد إليه بذلك بموجب اللائحة الأساسية ، وتبلغ الوزارة بالتعيين ، وبكل تعديل يطرأ على تشكيل مجلس الأمناء. وإذا لم يعين مجلس للأمناء ، أو خلا مكان واحد - أو أكثر - منهم وتعذر…
- المادة 32 — نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
يتولى مجلس الأمناء إدارة المؤسسة وفق النظام واللائحة واللائحة الأساسية، ويمثلها رئيسه أمام القضاء وغيره، وله بعد موافقة المجلس تفويض من يراه في هذا الاختصاص.
يتولى مجلس الأمناء إدارة المؤسسة وفقاً لأحكام النظام واللائحة واللائحة الأساسية ، ويمثلها رئيس المجلس أمام القضاء وأمام غيره ، ولرئيس المجلس بعد موافقة مجلس الأمناء أن يفوض في هذا الاختصاص من يراه.
- المادة 33 — نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
توجب المادة أن تكون للمؤسسة الأهلية ميزانية سنوية وحساب ختامي، ويجوز بموافقة الوزارة الاكتفاء ببيان للإيرادات والمصروفات وأوجه الإنفاق.
تكون للمؤسـسة ميزانية سنوية ، وحساب ختامي ، ويجوز - بعد موافقة الوزارة - أن يكتفى عنه ببيان يتضمن إيراداتها ومصروفاتها ، وأوجه إنفاق أموالها بحسب طبيعة المال الذي جرى تخصيصه وفقاً للائحة الأساسية.
- المادة 34 — نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
تلزم المادة الوزارة بإعداد سجل خاص بالمؤسسات الأهلية، وتترك للائحة تحديد أحكامه وإجراءات التسجيل والبيانات المطلوبة.
تُعِد الوزارة سجلاًّ خاصًّا بالمؤسسات ، وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بهذا السجل ، وإجراءات التسجيل فيه ، والبيانات اللازم تسجيلها.
- المادة 35 — نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
تنظم المادة حل المؤسسة الأهلية أو دمجها اختياريًا، وصلاحيات الوزارة لحماية أموالها في حالات المادة 23، وقيود حلها، واشتراط القرار المسبب بعد الإنذار.
1- لا يجوز حل المؤسسة اختياريًّا أو دمجها في مؤسسة أخرى إلاَّ بموافقة المؤسس أو المؤسسين ، أو وفقاً لما تقضي به اللائحة الأساسية. 2 - تتخذ الوزارة - في الحالات الواردة في المادة (الثالثة والعشرين) - ما يلزم للمحافظة على أموال المؤسسة واستمرارها ، ولها في سبيل…
- المادة 36 — نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
إذا حُلّت المؤسسة الأهلية وفق المادة 35 وكانت قد تلقت إعانة حكومية أو أُذن لها بجمع التبرعات، فيُتصرف في تلك الأموال وفق اللائحة.
إذا حلت المؤسسة وفقاً للمادة (الخامسة والثلاثين) وكانت قد حصلت على إعانة من الدولة أو سمح لها بجمع تبرعات ، فيكون التصرف في الأموال المستحصلة من تلك الإعانات أو التبرعات وفقاً لما تقضي به اللائحة.
- المادة 37 — نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
تطبّق المادة أحكام الجمعيات على المؤسسات الأهلية فيما لا نص خاص فيه، باستثناء أحكام جمعيات النفع العام والإعانات الحكومية.
تسري على المؤسسات فيما لم يرد في شأنه نص خاص ، الأحكام الواردة في هذا النظام المتعلقة بالجمعيات ، وذلك باستثناء الأحكام الخاصة بجمعيات النفع العام ، وما يتعلق بالأحكام الخاصة بالإعانات الحكومية.