البحث في الأنظمة السعودية
10 نتيجة في موضوع الغطاء النباتي والاحتطاب
- المادة 12 — نظام البيئة
تمنع المادة تملك أراضي الغابات والمراعي والمنتزهات الوطنية والبرية والجيولوجية بأي تصرف ناقل للملكية، وتمنع التعدي عليها بالتوسع أو الإحداث.
1- لا يجوز تملك أراضي الغابات والمراعي والمنتزهات الوطنية والبرية والجيولوجية، بأي وجه من أوجه التصرف الناقل للملكية. 2- لا يجوز التعدي -سواء أكان بالتوسع أم بالإحداث- على أراضي الغابات والمراعي والمنتزهات الوطنية والبرية والجيولوجية.
- المادة 13 — نظام البيئة
تنص المادة على إنشاء المنتزهات الوطنية والبرية والجيولوجية بقرار من الوزير على أرض خالية من الحقوق الخاصة، وتجيز للجهة المختصة استثمارها وتنظيم الاستثمار فيها.
1- تنشأ -بقرار من الوزير- المنتزهات الوطنية والبرية والجيولوجية على أرض غير مملوكة ملكية خاصة وليس لأحد عليها حق اختصاص أو حجز أو امتياز. وفي حالة وجود أي من ذلك، تُعدل خارطة المنتزه المقترح، أو يُختار بديل عنه، ما لم يتنازل صاحب الحق عن حقه؛ وذلك وفقاً لما…
- المادة 14 — نظام البيئة
توجب المادة على أي شخص الحصول على تصريح قبل نهل أو استغلال الرمل أو الحصى أو الصخور أو الطين، وفق ما تبينه اللوائح.
على أي شخص قبل القيام بنهل أو استغلال الرمل أو الحصى أو الصخور أو الطين؛ الحصول على تصريح، وذلك وفقاً لما تُبيّنه اللوائح.
- المادة 15 — نظام البيئة
تشترط المادة الحصول على ترخيص لاستصلاح الأرض الزراعية وأراضي الغطاء النباتي وتسويتها، دون إخلال بحكم المادة 14 الخاص بتصريح نهل الرمل والحصى.
دون إخلال بما ورد في المادة (الرابعة عشرة) من النظام، يشترط لاستصلاح الأرض الزراعية وأراضي الغطاء النباتي وتسويتها؛ الحصول على ترخيص وفقاً لما تُبيّنه اللوائح.
- المادة 16 — نظام البيئة
تحظر المادة ممارسة أي نشاط أو عمل داخل أراضي الغطاء النباتي، أو في أراضٍ حضرية فيها غطاء نباتي تشرف عليه الجهة المختصة، دون تصريح أو ترخيص.
1- تُحظر ممارسة أي نشاط أو عمل داخل أراضي الغطاء النباتي؛ دون الحصول على تصريح أو ترخيص، وذلك وفقاً لما تبينه اللوائح. 2- تُحظر ممارسة أي نشاط أو عمل في الأراضي التي تقع ضمن النطاق الحضري العمراني وتحتوي على غطاء نباتي تشرف عليه الجهة المختصة؛ دون الحصول على…
- المادة 17 — نظام البيئة
توجب المادة على المرخص له والمصرح له عند استخدام أراضي الغطاء النباتي في أنشطته الأخذ بالاعتبارات البيئية والالتزام بالاستخدام الرشيد للتربة.
على كل من المرخص له والمصرح له -عند استخدامه أراضي الغطاء النباتي في تنفيذ أنشطته- الأخذ بالاعتبارات البيئية، والالتزام بالاستخدام الرشيد للتربة؛ وذلك وفقاً لما تُبيّنه اللوائح.
- المادة 18 — نظام البيئة
تحظر المادة الاستزراع أو التشجير داخل أراضي الغطاء النباتي دون الحصول على ترخيص.
يُحظر الاستزراع أو التشجير داخل أراضي الغطاء النباتي؛ دون الحصول على ترخيص.
- المادة 19 — نظام البيئة
تحظر المادة كل ما يضر بأراضي الغطاء النباتي أو يخل بتوازنها الطبيعي، ومنه قطع الأشجار وترك النفايات وإشعال النار في غير أماكنها والرعي المحظور.
مع مراعاة ما ورد في المادة (الثامنة عشرة) من النظام؛ يُحظر كل ما من شأنه الإضرار بأراضي الغطاء النباتي، أو الإخلال بالتوازن الطبيعي فيها، وعلى وجه خاص ما يأتي: 1- قطع الأشجار أو الشجيرات أو الأعشاب أو النباتات، أو اقتلاعها أو نقلها أو تجريدها من لحائها أو…
- المادة 20 — نظام البيئة
تحظر المادة إنتاج الحطب أو الفحم المحلي أو نقله أو تخزينه أو بيعه أو الترويج له دون تصريح أو ترخيص، وفق ما تحدده اللوائح.
يُحظر إنتاج الحطب أو الفحم المحلي، أو نقل أي منها، أو تخزينه، أو بيعه، أو الترويج له؛ دون الحصول على تصريح أو ترخيص، وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح.
- المادة 32 — نظام البيئة
تحظر المادة كل ما يضر بالمناطق المحمية أو يخل بتوازنها الطبيعي، وتعدد ثمانية أفعال محظورة بوجه خاص كقطع الأشجار وإشعال النار وترك النفايات.
يُحظر كل ما من شأنه الإضرار بالمناطق المحمية أو الإخلال بالتوازن الطبيعي فيها، وعلى وجه خاص ما يأتي: 1- الإضرار بمكوناتها الحية وغير الحية. 2- قطع الأشجار أو الشجيرات أو الأعشاب أو النباتات، أو اقتلاعها أو نقلها أو تجريدها من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها،…