البحث في الأنظمة السعودية
30 نتيجة في موضوع حقوق الامتياز والرهن البحري
- المادة 46 — النظام البحري التجاري
تعدد المادة الديون التي لها حق امتياز على السفينة، من المصروفات القضائية وديون عقود عمل الطاقم، إلى الرسوم ومكافآت الإنقاذ والتعويضات وديون عقود الربان.
تشمل حقوق الامتياز على السفينة ما يأتي: 1- المصروفات القضائية التي أنفقت لحفظ السفينة وبيعها وتوزيع ثمنها. 2- الديون الناشئة عن عقد عمل الربان والبحارة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل بحري على السفينة بما فيها اشتراكات التأمينات الاجتماعية. 3- الرسوم والضرائب…
- المادة 47 — النظام البحري التجاري
تقرر المادة أن حقوق الامتياز على السفينة لا تخضع لأي إجراء شكلي ولا لأي شرط خاص بالإثبات.
لا تخضع حقوق الامتياز لأي إجراء شكلي، أو لأي شرط خاص بالإثبات.
- المادة 48 — النظام البحري التجاري
تحدد المادة الأموال التي تترتب عليها حقوق الامتياز المنصوص عليها في المادة 46: السفينة، وأجرة نقل الرحلة التي نشأ عنها الدين، وملحقاتهما، مع حكم خاص لامتياز الفقرة (3).
1- تترتب حقوق الامتياز المنصوص عليها في المادة (السادسة والأربعين) على السفينة، وأجرة النقل الخاصة بالرحلة التي نشأ عنها الدين، وعلى ملحقات كل من السفينة، وأجرة النقل المكتسبة منذ بدء الرحلة. 2- يترتب حق الامتياز المنصوص عليه في الفقرة (3) من المادة (السادسة…
- المادة 49 — النظام البحري التجاري
تحدد المادة ما يعد من ملحقات السفينة وأجرة النقل التي يترتب عليها الامتياز، كتعويضات الأضرار غير المصلحة ومكافآت الإنقاذ، وتلحق أجرة الركاب بأجرة النقل، وتستثني تعويضات التأمين والإعانات الحكومية.
1- يعد من ملحقات السفينة وأجرة النقل المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الثامنة والأربعين) ما يأتي: أ- التعويضات المستحقة للمالك عن الأضرار المادية التي لحقت بالسفينة، ولم يتم إصلاحها، والمستحقة عن خسارة أجرة النقل. ب- التعويضات المستحقة للمالك عن الخسائر…
- المادة 50 — النظام البحري التجاري
تقرر المادة بقاء حق الامتياز على أجرة النقل ما دامت مستحقة الدفع أو تحت يد الربان أو ممثل المالك، وكذلك الامتياز على ملحقات السفينة وملحقات أجرة النقل.
يبقى حق الامتياز على أجرة النقل قائماً ما دامت الأجرة مستحقة الدفع، أو كانت تحت يد الربان أو ممثل المالك، وكذلك الحال بالنسبة إلى الامتياز على ملحقات السفينة وملحقات أجرة النقل.
- المادة 51 — النظام البحري التجاري
تحدد المادة ترتيب حقوق الامتياز المتعلقة برحلة واحدة وفق ترتيب المادة 46، واشتراك حقوق الفقرة الواحدة بالنسبة، والترتيب العكسي لحقوق الفقرتين (4) و(6)، ووحدة تاريخ حقوق الحادث الواحد.
1- تُرتب حقوق الامتياز المتعلقة برحلة واحدة وفقاً للترتيب الوارد في المادة (السادسة والأربعين) من النظام. 2- تكون للحقوق المذكورة في كل فقرة من المادة (السادسة والأربعين) مرتبة واحدة، وتشترك في التوزيع بنسبة قيمة كل منها. 3- تُرتب الحقوق الواردة في الفقرتين…
- المادة 52 — النظام البحري التجاري
تقرر المادة تقدّم حقوق الامتياز الناشئة عن أي رحلة على تلك الناشئة عن رحلة سابقة، وتجعل حقوق الامتياز الناشئة عن عقد عمل واحد لعدة رحلات في مرتبة واحدة.
1- حقوق الامتياز الناشئة عن أي رحلة تتقدم حقوق الامتياز الناشئة عن رحلة سابقة. 2- حقوق الامتياز الناشئة عن عقد عمل واحد يتعلق بعدة رحلات تكون كلها في مرتبة واحدة.
- المادة 53 — النظام البحري التجاري
تقرر المادة أن حقوق الامتياز تتبع السفينة في أي يد كانت.
تتبع حقوق الامتياز السفينة في أي يد كانت.
- المادة 54 — النظام البحري التجاري
تحدد المادة حالات انقضاء حقوق الامتياز على السفينة: البيع القضائي بالمزاد، والبيع الطوعي بالمزاد بشروط نشر واعتراض، ومضي سنة أو ستة أشهر لديون التوريد، مع بيان بداية كل مدة.
تنقضي حقوق الامتياز على السفينة في الحالات الآتية: 1- بيع السفينة بالمزاد العلني قضائيًّا. 2- بيع السفينة بالمزاد العلني طوعيًّا. ويشترط لانقضاء حق الامتياز في هذه الحالة ما يأتي: أ- قيد عقد البيع في السجل المعد لهذا الغرض. ب- النشر في لوحة الإعلانات في مكتب…
- المادة 55 — النظام البحري التجاري
تمد المادة مدة انقضاء الامتياز الواردة في الفقرة (3) من المادة 54 إلى ثلاث سنوات إذا تعذر حجز السفينة في المناطق البحرية للمملكة، لفئات محددة من الدائنين.
تمتد مدة الانقضاء المشار إليه في الفقرة (3) من المادة (الرابعة والخمسين) إلى ثلاث سنوات إذا تعذر حجز السفينة المقرر عليها الامتياز في المناطق البحرية في المملكة، ولا يستفيد من ذلك إلا الأشخاص الذين يتمتعون بالجنسية السعودية أو الذين لهم موطن فيها، أو الأشخاص…
- المادة 56 — النظام البحري التجاري
تقرر المادة أن تسليم الربان والبحارة مبلغًا مقدمًا أو على الحساب لا يجعل ديونهم المشار إليها في الفقرة (2) من المادة 46 مستحقة الدفع قبل أجلها.
لا يترتب على تسليم الربان والبحارة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل في السفينة مبلغاً مقدماً أو على الحساب اعتبار ديونهم المشار إليها في الفقرة (2) من المادة (السادسة والأربعين) مستحقة الدفع قبل حلول الأجل المعين لها.
- المادة 57 — النظام البحري التجاري
تمنح المادة الهيئة حق حبس حطام السفينة وبيعه إداريًا بالمزاد ضمانًا لمصروفات إزالته بالأفضلية، وتمنح متعهد البناء أو الإصلاح الحائز للسفينة حق حجزها حتى سداد مطالبته أو أمر المحكمة.
1- للهيئة حق حبس حطام السفينة؛ ضماناً لمصروفات إزالة الحطام، ولها بيعه إداريًّا في المزاد والحصول على دينها من الثمن بالأفضلية على أي دائن آخر. 2- لمتعهد بناء السفينة أو إصلاحها الذي لا تزال السفينة في حيازته حق حجزها؛ ضماناً لأي مطالبة تتعلق بعمل قام به…
- المادة 58 — النظام البحري التجاري
تسري أحكام حقوق الامتياز على السفن التي يستغلها المجهز المالك أو غير المالك أو المستأجر الأصلي، ولا تسري إذا فقد المالك حيازة السفينة بفعل غير مشروع وكان الدائن سيئ النية.
تسري أحكام مواد هذا الفصل على السفن التي يستغلها المجهز المالك أو المجهز غير المالك أو المستأجر الأصلي، ومع ذلك لا تسري الأحكام المشار إليها إذا فقد المالك حيازة السفينة بفعل غير مشروع وكان الدائن سيء النية.
- المادة 59 — النظام البحري التجاري
تقرر المادة أن رهن السفينة لا ينعقد إلا بعقد رسمي.
لا ينعقد رهن السفينة إلا بعقد رسمي.
- المادة 60 — النظام البحري التجاري
تجيز المادة رهن السفينة المملوكة على الشيوع بموافقة المالكين الحائزين لثلاثة أرباع الحصص على الأقل، فإن لم تتوافر جاز رفع الأمر للمحكمة لتحكم بما يتفق مع مصلحة المالكين.
إذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع جاز رهنها بموافقة المالكين الحائزين لثلاثة أرباع الحصص على الأقل، فإذا لم تتوافر هذه الأغلبية، جاز رفع الأمر إلى المحكمة المختصة، لتحكم بما يتفق مع مصلحة المالكين على الشيوع.
- المادة 61 — النظام البحري التجاري
يبقى رهن السفينة قائمًا على حطامها، ولا يمتد إلى أجرة النقل والإعانات والتعويضات ومبالغ التأمين إلا باتفاق صريح على مبلغ التأمين يقبله المؤمِّنون كتابة.
1- الرهن المقرر على السفينة أو على حصة منها يبقى سارياً على حطامها. 2- لا يسري الرهن المقرر على السفينة على أجرة النقل، أو الإعانات، أو المكافآت، أو المساعدات التي تمنحها الدولة، أو مبالغ التعويضات المستحقة للمالك عن الأضرار التي تلحق بالسفينة، أو تعويضات…
- المادة 62 — النظام البحري التجاري
تجيز المادة رهن السفينة وهي في طور البناء، بشرط أن يسبق قيد الرهن إقرار في مكتب التسجيل يبين محل البناء وطول السفينة وأبعادها وحمولتها التقريبية.
يجوز رهن السفينة في طور البناء، ويجب أن يسبق قيد الرهن إقرار في مكتب التسجيل يبين فيه محل بناء السفينة وطولها وأبعادها الأخرى وحمولتها على وجه التقريب.
- المادة 63 — النظام البحري التجاري
يُقيد رهن السفينة في سجل السفن بمكتب تسجيلها، ويجب قيد رهن السفينة في طور البناء في مكتب التسجيل، وتحدد اللوائح إجراءات القيد والإثبات.
يقيد الرهن في سجل السفن بمكتب تسجيل السفينة، واذا ترتب الرهن على السفينة وهي في طور البناء وجب قيده في مكتب التسجيل، وتحدد اللوائح إجراءات قيد الرهن وإثباته.
- المادة 64 — النظام البحري التجاري
إذا انتقلت حقوق الرهن إلى دائن جديد بتظهير الدين المضمون بالرهن لإذن الدائن، وجب التأشير باسم الدائن الجديد في قيد الرهن.
إذا ترتب على تظهير الدين المضمون بالرهن لإذن الدائن انتقال الحقوق الناشئة عن الرهن إلى الدائن الجديد، وجب التأشير باسم هذا الدائن في قيد الرهن.
- المادة 65 — النظام البحري التجاري
يبقى قيد رهن السفينة محفوظًا حتى انتهاء مدته أو عشر سنوات من إجرائه أيهما أسبق، ويبطل أثره إذا لم يُجدد قبل نهاية هذه المدة.
يحفظ قيد الرهن حتى انتهاء مدته أو لمدة عشر سنوات من تاريخ إجرائه -أيهما يحدث أولاً- ويبطل أثر هذا القيد إذا لم يجدد قبل نهاية هذه المدة.