قانون

المادة 7 من النظام الجزائي لجرائم التزوير

المادة السابعة · الفصل الثالث: تزوير الطوابع

تعاقب المادة من أعاد استعمال طابع سبق تحصيل قيمته بالسجن حتى 3 أشهر وغرامة حتى 30 ألف ريال أو إحداهما، مع دفع ما فوته على الخزينة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

من أعاد استعمال طابعٍ سبق تحصيل قيمته، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامةٍ لا تزيد على ثلاثين ألف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع إلزامه بدفع ما فوته على الخزينة العامة من مبالغ.

المصدر الرسمي: النظام الجزائي لجرائم التزوير — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 7 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 7 من النظام الجزائي لجرائم التزوير

ما عقوبة إعادة استعمال طابع مستخدم؟

السجن مدة لا تتجاوز 3 أشهر وغرامة لا تزيد على 30 ألف ريال أو إحداهما، مع إلزامه بدفع ما فوته على الخزينة العامة.

هل يلزم برد المبلغ حتى لو حكم عليه بالغرامة فقط؟

النص يلزمه بدفع ما فوته على الخزينة العامة مع العقوبة المحكوم بها.

مواد أخرى عن تزوير الطوابع

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.