قانون

المادة 29 من النظام الجزائي لجرائم التزوير

المادة التاسعة والعشرون · الفصل الخامس: أحكام عامة

تلغي المادة نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم 114 وتاريخ 26/11/1380هـ، وكل ما يتعارض مع هذا النظام من أحكام.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يلغي هذا النظام نظام مكافحة التزوير، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (114) وتاريخ 26 /11 /1380هـ، وكل ما يتعارض معه من أحكام.

المصدر الرسمي: النظام الجزائي لجرائم التزوير — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 29 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 29 من النظام الجزائي لجرائم التزوير

هل نظام مكافحة التزوير القديم ما زال سارياً؟

لا، ألغاه النظام الجزائي لجرائم التزوير بنص هذه المادة.

ما رقم وتاريخ نظام مكافحة التزوير الملغى؟

صدر بالمرسوم الملكي رقم (114) وتاريخ 26/11/1380هـ.

مواد أخرى عن تعريف التزوير وطرقه

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.