المادة 29 من النظام الجزائي لجرائم التزوير
المادة التاسعة والعشرون · الفصل الخامس: أحكام عامة
تلغي المادة نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم 114 وتاريخ 26/11/1380هـ، وكل ما يتعارض مع هذا النظام من أحكام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يلغي هذا النظام نظام مكافحة التزوير، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (114) وتاريخ 26 /11 /1380هـ، وكل ما يتعارض معه من أحكام.
المصدر الرسمي: النظام الجزائي لجرائم التزوير — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 29 بلغة مبسطة
هذه المادة من الأحكام الختامية، وتتضمن أمرين:
- إلغاء نظام مكافحة التزوير السابق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (114) وتاريخ 26/11/1380هـ. فلم يعد ذلك النظام هو المرجع في جرائم التزوير، وحل محله النظام الجزائي لجرائم التزوير.
- إلغاء كل ما يتعارض مع هذا النظام من أحكام. أي أن أي حكم في نص آخر يتعارض مع أحكام هذا النظام يُلغى بقدر هذا التعارض.
وأهمية هذه المادة عملياً أن من يبحث عن عقوبة جريمة تزوير يرجع إلى هذا النظام لا إلى النظام القديم، ومن ذلك التعريفات الواردة في المادة 1 مثل تعريف التزوير والمحرر الذي يشمل وسائل تقنية المعلومات.
والمادة لا تتناول كيفية تطبيق النظام على الوقائع التي حدثت قبل نفاذه، وهي مسألة تحتاج إلى بحث في القواعد العامة، ولذلك يُنصح من لديه قضية تتعلق بواقعة قديمة باستشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 28 التي تجيز الحكم بنشر العقوبة في جرائم النظام عدا جرائم المواد 14 و15 و16، وتليها المادة 30 التي تحدد موعد العمل بالنظام.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 29 من النظام الجزائي لجرائم التزوير
هل نظام مكافحة التزوير القديم ما زال سارياً؟
لا، ألغاه النظام الجزائي لجرائم التزوير بنص هذه المادة.
ما رقم وتاريخ نظام مكافحة التزوير الملغى؟
صدر بالمرسوم الملكي رقم (114) وتاريخ 26/11/1380هـ.
مواد أخرى عن تعريف التزوير وطرقه
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في النظام: التزوير والخاتم والطابع والعلامة والمحرر والأوراق الخاصة بالمصارف والوثيقة التاريخية.
يقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يدل السياق على خلاف ذلك: 1- التزوير: كل تغيير للحقيقة بإحدى الطرق
- المادة 2
تحصر المادة الطرق التي يقع بها التزوير، من صنع محرر أو خاتم مقلد إلى إساءة استخدام توقيع على بياض.
يقع التزوير بإحدى الطرق الآتية: أ - صنع محررٍ أو خاتمٍ أو علامةٍ أو طابعٍ، لا أصل له أو مقلدٍ من الأصل أو محرَّفٍ عنه. ب- تضمين المحرر خاتماً أو توقيعاً أو بصمة
- المادة 30
تقرر المادة أن العمل بالنظام يبدأ بعد مضي 30 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بهذا النظام بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

