المادة 18 من النظام الجزائي لجرائم التزوير
المادة الثامنة عشرة · الفصل الرابع تزوير المحررات أولاً: الصور العادية
تعاقب المادة من زوّر وثيقة تاريخية بالسجن حتى 8 أشهر وغرامة حتى 80 ألف ريال أو إحداهما.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
من زوّر وثيقة تاريخية، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثمانية أشهر وبغرامة لا تزيد على ثمانين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المصدر الرسمي: النظام الجزائي لجرائم التزوير — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 18 بلغة مبسطة
تحمي هذه المادة الوثائق التاريخية، وقد عرفتها المادة 1 بأنها: محرر قديم ونادر يتضمن وقائع ومعلومات عن تاريخ المملكة، وتكون له قيمة تاريخية وليست له حجية نظامية.
فالوثيقة التاريخية لا تُستعمل لإثبات الحقوق كالمحررات الرسمية أو العرفية، لكن قيمتها في أنها مصدر لمعرفة تاريخ المملكة؛ ولذلك جعل النظام تزويرها جريمة مستقلة.
والعقوبة:
- السجن مدة لا تتجاوز 8 أشهر.
- وغرامة لا تزيد على 80 ألف ريال.
- أو إحدى هاتين العقوبتين.
ويلزم توافر عناصر التزوير التي حددتها المادة 1: تغيير الحقيقة بإحدى الطرق المنصوص عليها في النظام، بسوء نية، وبقصد الاستعمال، وأن يكون من شأنه أن يتسبب في ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي، ويدخل في ذلك الضرر الاجتماعي الناتج عن تشويه المعلومات التاريخية.
وتأتي بعد هذه المادة المادة 19 التي تعاقب من استعمل أياً مما جرّمه النظام مع علمه بتزويره بالعقوبة نفسها المقررة لجريمة التزوير.
ولمن يواجه اتهاماً أو نزاعاً حول وثيقة من هذا النوع، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
كتب شخص رسالة على ورق قديم، ونسبها إلى إحدى الشخصيات في فترة تأسيس المملكة لتتضمن واقعة لم تحدث، ثم عرضها في معرض للمقتنيات على أنها أصلية. هذا قد يدخل في تزوير وثيقة تاريخية، وعقوبته السجن حتى 8 أشهر وغرامة حتى 80 ألف ريال أو إحداهما.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 18 من النظام الجزائي لجرائم التزوير
ما عقوبة تزوير وثيقة تاريخية؟
السجن مدة لا تتجاوز 8 أشهر وغرامة لا تزيد على 80 ألف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين.
ما المقصود بالوثيقة التاريخية؟
محرر قديم ونادر يتضمن وقائع ومعلومات عن تاريخ المملكة، له قيمة تاريخية وليست له حجية نظامية.
مواد أخرى عن تزوير المحرر العرفي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

