المادة 17 من النظام الجزائي لجرائم التزوير
المادة السابعة عشرة · الفصل الرابع تزوير المحررات أولاً: الصور العادية
تعاقب المادة من استعمل حكماً أو أمراً قضائياً أو وكالة منتهية الصلاحية عالماً بذلك ليوهم بحجيتها فترتب عليه أثر، بالسجن حتى سنة وغرامة حتى 100 ألف ريال أو إحداهما.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
من استعمل حكماً أو أمراً قضائياً أو وكالة صادرة من جهة مختصة انتهت صلاحيتها، وكان عالماً بذلك، وقاصداً الإيهام بأنها لا تزال حافظةً لحجيتها النظامية، وترتب على هذا الاستعمال إثبات حقٍّ أو إسقاطه أو حدوث ضررٍ للغير؛ يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المصدر الرسمي: النظام الجزائي لجرائم التزوير — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 17 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة فعلاً لا يتضمن تغيير المحرر نفسه، بل استعمال محرر صحيح انتهت صلاحيته كأنه ما زال سارياً. والمحررات المقصودة هي:
- حكم قضائي أو أمر قضائي.
- وكالة صادرة من جهة مختصة.
ولا تقوم الجريمة إلا باجتماع هذه الشروط كلها:
- أن تكون صلاحية الحكم أو الأمر أو الوكالة قد انتهت.
- أن يكون المستعمل عالماً بانتهاء صلاحيتها.
- أن يقصد الإيهام بأنها لا تزال حافظة لحجيتها النظامية.
- أن يترتب على الاستعمال إثبات حق أو إسقاطه أو حدوث ضرر للغير.
والعقوبة:
- السجن مدة لا تتجاوز سنة.
- وغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال.
- أو إحدى هاتين العقوبتين.
وتختلف هذه المادة عن المادة 16 السابقة الخاصة بالتزوير في محررات الحضور والانصراف، وعن المادة 18 التالية الخاصة بتزوير الوثيقة التاريخية؛ فهنا لا يوجد تغيير في المحرر، وإنما استعمال له بعد انتهاء صلاحيته.
ولمن تعرض لضرر من استعمال وكالة أو حكم منتهٍ، أو يواجه اتهاماً بذلك، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
كان فهد وكيلاً عن أخيه في بيع سيارته بوكالة انتهت مدتها، ومع علمه بذلك قدّمها لمشترٍ على أنها سارية وباع السيارة وقبض الثمن. اجتمعت شروط المادة: وكالة منتهية، وعلم بانتهائها، وقصد الإيهام بسريانها، وترتب على ذلك ضرر للغير. عقوبته السجن حتى سنة وغرامة حتى 100 ألف ريال أو إحداهما.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 17 من النظام الجزائي لجرائم التزوير
ما عقوبة استعمال وكالة منتهية الصلاحية؟
السجن حتى سنة وغرامة حتى 100 ألف ريال أو إحداهما، إذا كان المستعمل عالماً بانتهائها وقصد الإيهام بحجيتها وترتب على ذلك إثبات حق أو إسقاطه أو ضرر للغير.
هل يعاقب من استعمل وكالة منتهية دون علمه بانتهائها؟
النص يشترط أن يكون المستعمل عالماً بانتهاء صلاحيتها.
هل تشمل المادة الأحكام القضائية؟
نعم، تشمل الحكم أو الأمر القضائي إذا انتهت صلاحيته واستعمل بالشروط الواردة في المادة.
مواد أخرى عن استعمال المحرر المزور
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

