قانون

المادة 11 من النظام الجزائي لجرائم التزوير

المادة الحادية عشرة · الفصل الرابع تزوير المحررات أولاً: الصور العادية

تعاقب المادة من زوّر سندات أو أوراقاً ذات قيمة تصدرها الخزينة العامة بالسجن من سنتين إلى 7 سنوات وغرامة حتى مليون ريال مع دفع ما فوته على الخزينة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

من زوّر سنداتٍ أو أوراقاً ذات قيمة مما تصدره الخزينة العامة، يعاقب بالسجن من سنتين إلى سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، مع إلزامه بدفع ما فوته على الخزينة العامة.

المصدر الرسمي: النظام الجزائي لجرائم التزوير — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 11 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 11 من النظام الجزائي لجرائم التزوير

ما عقوبة تزوير سندات الخزينة العامة؟

السجن من سنتين إلى 7 سنوات وغرامة لا تزيد على مليون ريال، مع إلزامه بدفع ما فوته على الخزينة العامة.

هل يلزم المزور برد المبالغ للخزينة؟

نعم، النص يلزمه بدفع ما فوته على الخزينة العامة إضافة إلى العقوبة.

مواد أخرى عن تزوير المحررات الرسمية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.