المادة 88 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية
المادة (88) · الفصل السابع: في تحويل السفاتج المعبر عنه بالجيرو
تجيز المادة لحامل السفتجة بعد إخطاري عدم الدفع وعدم القبول مطالبة الساحب والمحيلين منفردين أو مجتمعين، ثم رفع الدعوى خلال خمسة عشر يوما.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يحق لحامل السفتجة بعد عمل إخطار عدم الدفع وإخطار عدم القبول أن يطالب الساحب وكل واحد من المحيلين بالانفراد أو جميعهم أو بعضهم ولكل واحد من المحيلين هذا الحق بالنسبة إلى من قبله وتكون هذه المطالبة بعمل الإخطار، فإن لم يحصل دفع القيمة تقام الدعوى في المحكمة التجارية داخل خمسة عشر يوما من تاريخ سند استلام الإخطار وتزاد على هذه المدة مدة المسافة التي بين حامل السفتجة ومجلس التجارة .
المصدر الرسمي: النظام التجاري نظام المحكمة التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 88 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة حق الرجوع لحامل السفتجة بعد عمل إخطار عدم الدفع وإخطار عدم القبول.
من يطالب: يحق للحامل أن يطالب الساحب وكل واحد من المحيلين:
- بالانفراد،
- أو جميعهم،
- أو بعضهم.
ولكل واحد من المحيلين هذا الحق بالنسبة إلى من قبله.
كيف: تكون هذه المطالبة بعمل الإخطار.
الدعوى: إذا لم يحصل دفع القيمة بعد المطالبة، تقام الدعوى، والنص يذكر المحكمة التجارية، داخل خمسة عشر يوما من تاريخ سند استلام الإخطار. وتزاد على هذه المدة مدة المسافة التي بين حامل السفتجة ومجلس التجارة.
فالمادة تعطي الحامل مرونة في اختيار من يطالبه، لكنها تقيده بمدة قصيرة لرفع الدعوى. وتأتي المادة 89 بعدها لتحدد مواعيد مختلفة لمطالبة الساحبين والمحيلين في السفاتج المسحوبة من المملكة الحجازية المستحقة الدفع في الخارج. وقبلها تبين المادة 87 أن إخطار عدم القبول لا يغني عن إخطار عدم الدفع.
ولأن مدة الخمسة عشر يوما قصيرة، يحسن استشارة محامٍ متخصص في الأوراق التجارية فور استلام الإخطار.
مثال عملي
بعد إخطاري عدم القبول وعدم الدفع، طالب حامل سفتجة في الرياض الساحب ومحيلا واحدا بالإخطار، فلم يدفعا. يجب عليه بحسب هذه المادة أن يقيم الدعوى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ سند استلام الإخطار، مع إضافة مدة المسافة إن وجدت.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 88 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية
من يطالب حامل الكمبيالة بعد البروتستو؟
الساحب وكل واحد من المحيلين بالانفراد أو جميعهم أو بعضهم، ولكل محيل هذا الحق بالنسبة إلى من قبله.
ما مدة رفع دعوى الكمبيالة؟
داخل خمسة عشر يوما من تاريخ سند استلام الإخطار، وتزاد عليها مدة المسافة بين الحامل ومجلس التجارة.
مواد أخرى عن تظهير السفتجة ووفاؤها والرجوع
- المادة 51
تجعل المادة صاحب السفتجة والمحيلين المتناقلين لها مسؤولين بالتضامن عن قبولها ودفعها في ميعاده، وملزمين بالتضامن بالوفاء لحاملها.
صاحب السفتجة والمحيلون المتناقلون لها مسئولون على وجه التضامن عن القبول والدفع في ميعاده وملزمون لحاملها بالوفاء على وجه التضامن
- المادة 57
تقرر المادة أن المتوسط لا يجب عليه دفع قيمة السفتجة في ميعاد الاستحقاق إلا بعد عمل الإخطار بعدم الدفع في الميعاد المحدد.
لا يجب على المتوسط المذكور دفع قيمة السفتجة في ميعاد استحقاق الدفع إلا بعد عمل الإخطار بعدم الدفع في الميعاد المحدود .
- المادة 60
تقرر المادة أن ملكية السفاتج تنتقل من شخص إلى آخر بتحويلها شرحا عليها، وهو ما يعرف بالتظهير.
تنتقل ملكية السفاتج من واحد لآخر بتحويلها شرحا عليها .
- المادة 61
تحدد المادة بيانات تحويل السفتجة: التاريخ، وذكر وصول القيمة، واسم وشهرة من انتقلت تحت إذنه، وإمضاء المحيل أو ختمه.
يؤرخ تحويل السفتجة ويذكر فيها أن قيمتها وصلت ويبين فيها اسم وشهرة من انتقلت تحت إذنه ويضع المحيل إمضاءه أو ختمه .
- المادة 62
تقرر المادة أن تحويل السفتجة الذي لم يستوف شرائطه المبينة في المادة 61 لا ينقل الملك، بل يعد توكيلا اعتياديا في قبض قيمتها.
إذا لم يستوف تحويل السفتجة شرائطه المبينة في المادة السابقة فلا يوجب انتقال الملك بل يعد توكيلا اعتياديا في قبض قيمتها .
- المادة 63
تمنع المادة تقديم التواريخ في تحويلات السفاتج عن تاريخها الحقيقي، وتعد ذلك تزويرا إن حصل.
تقديم التواريخ في التحاويل عن تاريخها الحقيقي ممنوع وإن حصل يعد ذلك تزويرا .
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

