المادة 78 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية
المادة ( 78) · الفصل السابع: في تحويل السفاتج المعبر عنه بالجيرو
تمنع المادة محكمة التجارة من أن تعطي من عندها مهلة لدفع قيمة السفتجة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
ليس لمحكمة التجارة أن تعطي مهلة من عندها لدفع قيمة السفتجة
المصدر الرسمي: النظام التجاري نظام المحكمة التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 78 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قاعدة تحمي حامل السفتجة وتحافظ على صرامة مواعيدها: ليس لمحكمة التجارة أن تعطي مهلة من عندها لدفع قيمة السفتجة.
ومعنى «من عندها» أن المحكمة لا تملك، بمبادرتها أو بطلب من المدين، أن تمنح أجلا إضافيا غير الأجل الثابت في السفتجة. فالمواعيد في السفتجة تكون كما حررت فيها، ولا تمد بقرار قضائي.
والحكمة من ذلك أن السفتجة أداة وفاء يعتمد عليها التجار، وقيمتها تكمن في يقين موعد الدفع. فلو جاز للمحكمة منح المهل، لضعفت الثقة في السفتجة وتأثرت سلسلة الالتزامات بين الساحب والمحيلين والحامل.
والنص يتحدث عن المهلة التي تعطيها المحكمة «من عندها»، ولا يتناول اتفاق الأطراف أنفسهم على تأجيل الدفع، فلا يُستنتج منه حكم في ذلك.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 77 التي تمنع الحامل من رفض الدفع الجزئي وتوجب عليه الإخطار على الباقي، وقبل المادة 79 التي تجيز لأي شخص متوسط أن يدفع قيمة السفتجة عن الساحب أو أحد المحيلين بعد عمل الإخطار اللازم.
إذا كنت مدينا بسفتجة وتواجه صعوبة في الدفع، فاستشر محاميا متخصصا في الأوراق التجارية مبكرا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 78 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية
هل يمكن للمحكمة أن تمهل المدين في دفع الكمبيالة؟
لا، ليس لمحكمة التجارة أن تعطي مهلة من عندها لدفع قيمة السفتجة.
هل يمنع النص اتفاق الأطراف على التأجيل؟
النص يتحدث عن المهلة التي تعطيها المحكمة من عندها، ولا يتناول اتفاق الأطراف.
مواد أخرى عن تظهير السفتجة ووفاؤها والرجوع
- المادة 51
تجعل المادة صاحب السفتجة والمحيلين المتناقلين لها مسؤولين بالتضامن عن قبولها ودفعها في ميعاده، وملزمين بالتضامن بالوفاء لحاملها.
صاحب السفتجة والمحيلون المتناقلون لها مسئولون على وجه التضامن عن القبول والدفع في ميعاده وملزمون لحاملها بالوفاء على وجه التضامن
- المادة 57
تقرر المادة أن المتوسط لا يجب عليه دفع قيمة السفتجة في ميعاد الاستحقاق إلا بعد عمل الإخطار بعدم الدفع في الميعاد المحدد.
لا يجب على المتوسط المذكور دفع قيمة السفتجة في ميعاد استحقاق الدفع إلا بعد عمل الإخطار بعدم الدفع في الميعاد المحدود .
- المادة 60
تقرر المادة أن ملكية السفاتج تنتقل من شخص إلى آخر بتحويلها شرحا عليها، وهو ما يعرف بالتظهير.
تنتقل ملكية السفاتج من واحد لآخر بتحويلها شرحا عليها .
- المادة 61
تحدد المادة بيانات تحويل السفتجة: التاريخ، وذكر وصول القيمة، واسم وشهرة من انتقلت تحت إذنه، وإمضاء المحيل أو ختمه.
يؤرخ تحويل السفتجة ويذكر فيها أن قيمتها وصلت ويبين فيها اسم وشهرة من انتقلت تحت إذنه ويضع المحيل إمضاءه أو ختمه .
- المادة 62
تقرر المادة أن تحويل السفتجة الذي لم يستوف شرائطه المبينة في المادة 61 لا ينقل الملك، بل يعد توكيلا اعتياديا في قبض قيمتها.
إذا لم يستوف تحويل السفتجة شرائطه المبينة في المادة السابقة فلا يوجب انتقال الملك بل يعد توكيلا اعتياديا في قبض قيمتها .
- المادة 63
تمنع المادة تقديم التواريخ في تحويلات السفاتج عن تاريخها الحقيقي، وتعد ذلك تزويرا إن حصل.
تقديم التواريخ في التحاويل عن تاريخها الحقيقي ممنوع وإن حصل يعد ذلك تزويرا .
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

