تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 80 من النظام البحري التجاري

المادة الثمانون · الفصل الأول: الحجز التحفظي

يجوز للمدين الطعن في الحكم الصادر بصحة الحجز على السفينة، أيًا كان مقدار الدين، خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تبليغه بالحكم.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز للمدين الطعن في الحكم الصادر بصحة الحجز أيًّا كان مقدار الدين المدعى به خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه بالحكم.

المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 80 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 80 من النظام البحري التجاري

ما مدة الطعن في حكم صحة الحجز على السفينة؟

خمسة عشر يومًا من تاريخ تبليغ المدين بالحكم.

هل يجوز الطعن إذا كان مبلغ الدين صغيرًا؟

نعم، يجوز الطعن أيًا كان مقدار الدين المدعى به.

مواد أخرى عن الحجز التحفظي والتنفيذي على السفينة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.