المادة 383 من النظام البحري التجاري
المادة الثالثة والثمانون بعد الثلاثمائة · الباب العاشر: العقوبات
تعاقب المادة مالك السفينة بغرامة من ألفي إلى عشرة آلاف ريال لمخالفة إجراءات التسجيل أو الإبلاغ بالتعديلات أو الشطب، أو إساءة استخدام الشهادة المؤقتة، أو حجب شهادة التسجيل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي ريال, ولا تزيد على عشرة آلاف ريال, مالك السفينة إذا ارتكب أيًّا من الأفعال الآتية:
1- مخالفة الإجراءات أو المواعيد المقررة في النظام ولوائحه المتعلقة بالآتي:
أ- تسجيل السفينة.
ب- الإبلاغ بالتعديلات التي طرأت على السفينة.
ج- شطب السفينة.
2- استخدام شهادة التسجيل المؤقتة بالمخالفة للقواعد المقررة في النظام.
3- الامتناع عن تقديم شهادة تسجيل السفينة إلى السلطات المختصة عند طلبها.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 383 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة عقوبة غرامة لا تقل عن 2.000 ريال ولا تزيد على 10.000 ريال على مالك السفينة إذا ارتكب أيًا من الأفعال الآتية:
- مخالفة الإجراءات أو المواعيد المقررة في النظام ولوائحه المتعلقة بـ:
- تسجيل السفينة.
- الإبلاغ بالتعديلات التي طرأت على السفينة.
- شطب السفينة.
- استخدام شهادة التسجيل المؤقتة بالمخالفة للقواعد المقررة في النظام.
- الامتناع عن تقديم شهادة تسجيل السفينة إلى السلطات المختصة عند طلبها.
ومالك السفينة بحسب المادة الأولى هو الشخص المدون اسمه في سجل السفن لدى المملكة بصفته مالكًا، وسجل السفن هو السجل الرسمي الذي تسجل فيه بيانات السفن وملاكها.
ولم تبيّن المادة الإجراءات والمواعيد المقصودة، بل أحالت إلى ما يقرره النظام ولوائحه بشأنها.
وتعاقب المادة 382 فرد الطاقم الذي يتسبب في إيقاف السفينة بأقوال يثبت عدم صحتها، بينما تعاقب المادة 384 ربان السفينة بغرامة من ألفي إلى خمسة آلاف ريال في حالة عدم الاحتفاظ فيها بسجل الزيت. ولمعرفة متطلبات التسجيل يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا البحرية.
مثال عملي
أجرى مالك سفينة سعودية تعديلات جوهرية عليها ولم يبلغ بها وفق الإجراءات والمواعيد المقررة في النظام ولوائحه. يعاقب بغرامة لا تقل عن 2.000 ريال ولا تزيد على 10.000 ريال.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 383 من النظام البحري التجاري
ما عقوبة مخالفة إجراءات تسجيل السفينة؟
غرامة لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال يعاقب بها مالك السفينة.
هل يعاقب المالك إذا رفض تقديم شهادة التسجيل؟
نعم، الامتناع عن تقديم شهادة تسجيل السفينة إلى السلطات المختصة عند طلبها من الأفعال المعاقب عليها.
ما المخالفات المتعلقة بشهادة التسجيل المؤقتة؟
استخدامها بالمخالفة للقواعد المقررة في النظام.
مواد أخرى عن عقوبات النظام البحري التجاري
- المادة 373
تعاقب المادة بغرامة من مائة ألف إلى مليون ريال من يرفع علم المملكة على سفينة غير مسجلة مع جواز المصادرة، أو يخفي بيانات السفينة أو يشوهها، إلا لتجنب الأسر.
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف ريال, ولا تزيد على مليون ريال: 1- كل مالك أو مجهز أو ربان يرفع علم المملكة على سفينة غير مسجلة فيها، مع جواز الحكم بمصادرة السفي
- المادة 374
تعاقب المادة مجهز المنصة البحرية بغرامة من مائة ألف إلى خمسمائة ألف ريال إذا شغّلها دون توافر متطلبات السلامة اللازمة لحماية الأشخاص والبيئة.
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف ريال, ولا تزيد على خمسمائة ألف ريال, مجهز المنصة البحرية في حالة تشغيلها دون توافر متطلبات السلامة اللازمة لحماية الأشخاص والبيئ
- المادة 375
تعاقب المادة بغرامة من مائة ألف إلى خمسمائة ألف ريال نقل السفن الجانحة أو الحطام إلى المياه الإقليمية للتحايل، ومنع إنقاذ السفن الجانحة أو إعاقته، وإخفاء الحطام أو علاماته.
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف ريال, ولا تزيد على خمسمائة ألف ريال: 1- كل من نقل إلى المياه الإقليمية للمملكة أي سفينة جانحة أو متروكة أو جزء من شحنتها أو ملحق
- المادة 376
تعاقب المادة بغرامة من عشرة آلاف إلى مائة ألف ريال الربان الذي لا يستجيب لطلب الاستغاثة دون مسوغ مقبول، والمجهز إذا كانت المخالفة بتعليمات صريحة منه.
1- يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال، ولا تزيد على مائة ألف ريال, كل ربان لم يستجب لطلب الاستغاثة لإنقاذ سفينة تشرف على الغرق أو لإنقاذ شخص يعثر عليه في الب
- المادة 377
تعاقب المادة بغرامة من عشرة آلاف إلى مائة ألف ريال ربان أو مجهز السفينة السعودية الذي يسيّرها دون شهادة سارية، أو يسيّر سفينة صدر قرار بإيقافها أو منعها من السفر.
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال, ولا تزيد على مائة ألف ريال, كل ربان أو مجهز لسفينة ترفع علم المملكة يسيِّرها دون أن تحمل شهادة سارية من الشهادات المشار إ
- المادة 378
تعاقب المادة بغرامة من عشرة آلاف إلى مائة ألف ريال كل من يعطل أو يعوق مندوبي التفتيش البحري أو خبراء هيئات التصنيف المفوضة من الهيئة عن أداء مهمتهم.
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال, ولا تزيد على مائة ألف ريال, كل من يعطل أو يعوق عمل مندوبي التفتيش البحري أو خبراء هيئات التصنيف المفوضة من الهيئة عن أداء
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

