المادة 373 من النظام البحري التجاري
المادة الثالثة والسبعون بعد الثلاثمائة · الباب العاشر: العقوبات
تعاقب المادة بغرامة من مائة ألف إلى مليون ريال من يرفع علم المملكة على سفينة غير مسجلة مع جواز المصادرة، أو يخفي بيانات السفينة أو يشوهها، إلا لتجنب الأسر.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف ريال, ولا تزيد على مليون ريال:
1- كل مالك أو مجهز أو ربان يرفع علم المملكة على سفينة غير مسجلة فيها، مع جواز الحكم بمصادرة السفينة.
2- كل مالك أو مجهز أو ربان أخفى أو شوَّه أو طمس أو محا أي بيان من بيانات السفينة, إلا إذا كان ذلك بقصد التخلص من الوقوع في الأسر في كلتا الحالتين.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 373 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة عقوبة غرامة لا تقل عن 100.000 ريال ولا تزيد على 1.000.000 ريال على فعلين:
1. رفع العلم دون تسجيل: كل مالك أو مجهز أو ربان يرفع علم المملكة على سفينة غير مسجلة فيها. ويجوز فوق الغرامة الحكم بمصادرة السفينة.
2. التلاعب ببيانات السفينة: كل مالك أو مجهز أو ربان أخفى أو شوّه أو طمس أو محا أي بيان من بيانات السفينة.
الاستثناء: لا عقوبة إذا كان ذلك بقصد التخلص من الوقوع في الأسر، والنص يقرر أن هذا الاستثناء يسري في كلتا الحالتين.
ويلاحظ أن المخاطَبين بالعقوبة ثلاثة: المالك، والمجهز، والربان. والمالك بحسب المادة الأولى هو الشخص المدون اسمه في سجل السفن لدى المملكة بصفته مالكًا، والمجهز هو من يشغّل السفينة لحسابه، والربان هو المؤهل لقيادتها والمسؤول عن إدارتها.
والمادة تحدد الحدين الأدنى والأعلى للغرامة دون أن تبيّن معايير التقدير بينهما. وتقرر المادة 374 عقوبة تشغيل المنصة البحرية دون متطلبات السلامة. ومن يواجه اتهامًا بمخالفة من هذا النوع يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية والبحرية.
مثال عملي
رفع ربان علم المملكة على سفينة لم تُسجل في سجل السفن السعودي. يعاقب بغرامة لا تقل عن 100.000 ريال ولا تزيد على 1.000.000 ريال، ويجوز الحكم بمصادرة السفينة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 373 من النظام البحري التجاري
ما عقوبة رفع العلم السعودي على سفينة غير مسجلة؟
غرامة لا تقل عن مائة ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال، مع جواز الحكم بمصادرة السفينة.
هل يعاقب من يخفي بيانات السفينة؟
نعم، يعاقب بالغرامة نفسها كل مالك أو مجهز أو ربان أخفى أو شوّه أو طمس أو محا أي بيان من بيانات السفينة.
هل هناك حالة لا يعاقب فيها؟
إذا كان ذلك بقصد التخلص من الوقوع في الأسر، في كلتا الحالتين.
مواد أخرى عن عقوبات النظام البحري التجاري
- المادة 374
تعاقب المادة مجهز المنصة البحرية بغرامة من مائة ألف إلى خمسمائة ألف ريال إذا شغّلها دون توافر متطلبات السلامة اللازمة لحماية الأشخاص والبيئة.
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف ريال, ولا تزيد على خمسمائة ألف ريال, مجهز المنصة البحرية في حالة تشغيلها دون توافر متطلبات السلامة اللازمة لحماية الأشخاص والبيئ
- المادة 375
تعاقب المادة بغرامة من مائة ألف إلى خمسمائة ألف ريال نقل السفن الجانحة أو الحطام إلى المياه الإقليمية للتحايل، ومنع إنقاذ السفن الجانحة أو إعاقته، وإخفاء الحطام أو علاماته.
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف ريال, ولا تزيد على خمسمائة ألف ريال: 1- كل من نقل إلى المياه الإقليمية للمملكة أي سفينة جانحة أو متروكة أو جزء من شحنتها أو ملحق
- المادة 376
تعاقب المادة بغرامة من عشرة آلاف إلى مائة ألف ريال الربان الذي لا يستجيب لطلب الاستغاثة دون مسوغ مقبول، والمجهز إذا كانت المخالفة بتعليمات صريحة منه.
1- يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال، ولا تزيد على مائة ألف ريال, كل ربان لم يستجب لطلب الاستغاثة لإنقاذ سفينة تشرف على الغرق أو لإنقاذ شخص يعثر عليه في الب
- المادة 377
تعاقب المادة بغرامة من عشرة آلاف إلى مائة ألف ريال ربان أو مجهز السفينة السعودية الذي يسيّرها دون شهادة سارية، أو يسيّر سفينة صدر قرار بإيقافها أو منعها من السفر.
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال, ولا تزيد على مائة ألف ريال, كل ربان أو مجهز لسفينة ترفع علم المملكة يسيِّرها دون أن تحمل شهادة سارية من الشهادات المشار إ
- المادة 378
تعاقب المادة بغرامة من عشرة آلاف إلى مائة ألف ريال كل من يعطل أو يعوق مندوبي التفتيش البحري أو خبراء هيئات التصنيف المفوضة من الهيئة عن أداء مهمتهم.
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال, ولا تزيد على مائة ألف ريال, كل من يعطل أو يعوق عمل مندوبي التفتيش البحري أو خبراء هيئات التصنيف المفوضة من الهيئة عن أداء
- المادة 379
تعاقب المادة بغرامة من عشرة آلاف إلى خمسين ألف ريال كل شخص يتولى إرشاد سفينة دون أن يحمل تصريحًا من السلطة المختصة.
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال, ولا تزيد على خمسين ألف ريال, كل شخص يتولى إرشاد سفينة دون أن يكون حاملاً لتصريح من السلطة المختصة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

