المادة 267 من النظام البحري التجاري
المادة السابعة والستون بعد المائتين · الفصل الثاني: الإنقاذ البحري
تحدد المادة عشرة أسس تراعيها المحكمة عند تحديد مكافأة الإنقاذ البحري، منها قيمة ما أُنقذ والخطر ومدة الإنقاذ والمصروفات والجهود في منع الضرر البيئي.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تراعي المحكمة في تحديد المكافأة الأسس الآتية:
1- قيمة السفينة والممتلكات الأخرى التي أنقذت وأجرة النقل في ميناء الوصول.
2- المهارات والمجهودات التي بذلت في منع الضرر البيئي أو تقليله.
3- الخطر الذي كان يحيق بالسفينة التي أُنقذت.
4- المدة المستغرقة للإنقاذ.
5- المصروفات وأجور الطاقم الإضافية بسبب جهودهم في الإنقاذ.
6- الأضرار المادية التي لحقت بالسفينة المشاركة في الإنقاذ والأضرار البدنية التي لحقت بالطاقم.
7- أخطار المسؤولية التي تعرض لها المنقذون قِبَل الغير أو قِبَل الشاحنين بسبب الإنقاذ.
8- قيمة الأدوات التي استعملها المنقذون.
9- نوع الخدمة التي خصصت السفينة لها (سفينة تجارية، أم سفينة مخصصة لعمليات المساعدة والإنقاذ).
10- المهارات والمجهودات التي بذلت لإنقاذ الأشخاص والسفينة والممتلكات الأخرى.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 267 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة المعايير التي تراعيها المحكمة حين تحدد مكافأة الإنقاذ البحري، وهي:
- قيمة السفينة والممتلكات الأخرى التي أُنقذت، وأجرة النقل في ميناء الوصول.
- المهارات والمجهودات المبذولة في منع الضرر البيئي أو تقليله.
- الخطر الذي كان يحيق بالسفينة التي أُنقذت.
- المدة المستغرقة للإنقاذ.
- المصروفات وأجور الطاقم الإضافية بسبب جهودهم في الإنقاذ.
- الأضرار المادية التي لحقت بالسفينة المشاركة في الإنقاذ، والأضرار البدنية التي لحقت بالطاقم.
- أخطار المسؤولية التي تعرض لها المنقذون قِبَل الغير أو الشاحنين بسبب الإنقاذ.
- قيمة الأدوات التي استعملها المنقذون.
- نوع الخدمة التي خُصصت لها السفينة: تجارية أم مخصصة للمساعدة والإنقاذ.
- المهارات والمجهودات المبذولة لإنقاذ الأشخاص والسفينة والممتلكات الأخرى.
ولم تحدد المادة وزنًا لكل معيار أو ترتيبًا بينها، فالأمر متروك لتقدير المحكمة في ضوء ظروف كل حالة. وتتصل هذه الأسس بالمادة 266 التي تجيز للمحكمة إبطال اتفاق الإنقاذ أو تعديله إذا كانت المكافأة غير متناسبة مع الخدمة، وبالمادة 268 التي تجيز لها تخفيض المكافأة أو إلغاءها إذا ارتكب المنقذون أخطاء جعلت الإنقاذ لازمًا أو سرقات أو غشًا.
مثال عملي
أنقذت سفينة متخصصة في الإنقاذ ناقلة جانحة قرب ينبع خلال ثلاثة أيام، وتعرضت لأضرار ومنعت تسرب الزيت. عند الخلاف على المكافأة، تراعي المحكمة قيمة الناقلة وحمولتها، وجسامة الخطر، ومدة العملية، ومصروفات المنقذ وأضراره، وجهوده في منع الضرر البيئي، وكون السفينة مخصصة للإنقاذ.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 267 من النظام البحري التجاري
كيف تحدد المحكمة مكافأة الإنقاذ البحري؟
تراعي أسسًا منها قيمة السفينة والممتلكات التي أُنقذت وأجرة النقل، والخطر، ومدة الإنقاذ، والمصروفات، والأضرار التي لحقت بالمنقذين، وجهودهم في منع الضرر البيئي.
هل يؤثر كون السفينة المنقذة مخصصة للإنقاذ؟
نعم، من الأسس التي تراعيها المحكمة نوع الخدمة التي خُصصت لها السفينة، تجارية أم مخصصة لعمليات المساعدة والإنقاذ.
مواد أخرى عن التصادم والإنقاذ البحري
- المادة 111
يقدم الربان إلى الهيئة تقريرًا عن الحوادث غير العادية خلال 24 ساعة من الوصول، فتتحقق منه وتحرر محضرًا، ولا يفرغ الشحنة المتأثرة قبل التقرير إلا للضرورة القصوى.
1- إذا طرأت أثناء الرحلة حوادث غير عادية تتعلق بالسفينة أو بالركاب أو بالشحنة وجب على الربان أن يعد تقريراً بذلك يقدمه إلى الهيئة خلال أربع وعشرين ساعة من وصول
- المادة 254
تحدد المادة من يتحمل تعويض التصادم البحري بحسب سببه: خطأ سفينة واحدة، أو قوة قاهرة أو سبب مجهول، أو خطأ مشترك، وتبيّن حالات التضامن تجاه الغير.
1- إذا حدث تصادم بسبب خطأ إحدى السفن التزمت السفينة المحدثة للضرر بالتعويض الذي يترتب على هذا التصادم. 2- إذا وقع التصادم بسبب قوة قاهرة، أو كان هناك شك في أسبا
- المادة 255
تقرر المادة أن المسؤولية عن التصادم المنصوص عليها في فصل التصادم تترتب أيضًا إذا وقع التصادم بخطأ المرشد، ولو كان الإرشاد إجباريًا، دون إخلال بالقواعد العامة في المسؤولية.
تترتب المسؤولية المنصوص عليها في هذا الفصل, إذا وقع التصادم بخطأ المرشد، ولو كان الإرشاد إجباريًّا، وذلك مع عدم الإخلال بالقواعد العامة في المسؤولية.
- المادة 256
تُلزم المادة ربان كل سفينة وقع بينها تصادم بمساعدة السفن الأخرى ومن عليها دون تعريض سفينته للخطر وبإبلاغها بيانات سفينته، ولا يُسأل المجهز إلا بتعليمات صريحة منه.
1- على ربان كل سفينة من السفن التي حدث تصادم بينها أن يبادر إلى مساعدة السفن الأخرى وبحارتها وغيرهم من الأشخاص الموجودين عليها، وذلك بالقدر الذي لا يعرض سفينته
- المادة 257
تحدد المادة المحاكم التي يجوز للمدعي إقامة دعوى التصادم البحري أمامها، وتجيز الاتفاق على التحكيم بشرط إجرائه في نطاق إحدى هذه المحاكم بحسب اختيار المدعي.
1- للمدعي إقامة الدعوى الناشئة عن التصادم البحري أمام إحدى المحاكم الآتية: أ- المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها موطن المدعى عليه، أو مقر عمله الرئيس. ب- المحكمة
- المادة 258
تمنع المادة سماع دعوى تعويض التصادم بعد سنتين من الحادث ودعوى الرجوع بعد سنة من الوفاة، وتوقف المدد إذا تعذر الحجز على السفينة وكان المدعي سعوديًا أو له موطن فيها.
1- لا تسمع الدعوى بالتعويض الناشئة عن التصادم بعد مضي سنتين من تاريخ وقوع الحادث. 2- لا تسمع دعوى الرجوع المنصوص عليها في الفقرة (5) من المادة (الرابعة والخمسين
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

