المادة 264 من النظام البحري التجاري
المادة الرابعة والستون بعد المائتين · الفصل الثاني: الإنقاذ البحري
تحدد المادة ثلاث حالات لا تُستحق فيها مكافأة الإنقاذ البحري أو نفقاته: رفض السفينة صراحة لسبب معقول، وإنقاذ رسائل البريد، ومساعدة القاطرة للمقطورة إلا في الخدمات الاستثنائية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا تستحق أي مكافأة للإنقاذ البحري أو النفقات التابعة له في الحالات الآتية:
1- إذا كانت السفينة التي قدمت لها أعمال الإنقاذ البحري قد رفضت تدخل السفينة المقدمة للخدمة صراحة ولسبب معقول.
2- إنقاذ رسائل البريد أيًّا كان نوعها.
3- المساعدة التي تقدمها السفينة القاطرة للسفينة المقطورة, أو للبضائع, أو الأشخاص الموجودين على ظهرها, إلاَّ إذا قامت بخدمات استثنائية لا تدخل عادة في عقد القطر.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 264 بلغة مبسطة
تستثني هذه المادة حالات لا تستحق فيها أي مكافأة للإنقاذ البحري ولا النفقات التابعة له:
- رفض السفينة المنقَذة: إذا كانت السفينة التي قُدمت لها أعمال الإنقاذ قد رفضت تدخل السفينة المقدمة للخدمة صراحة ولسبب معقول. فيلزم أن يكون الرفض صريحًا وأن يكون لسبب معقول معًا.
- رسائل البريد: إنقاذ رسائل البريد أيًا كان نوعها لا يعطي حقًا في مكافأة.
- القطر: المساعدة التي تقدمها السفينة القاطرة للسفينة المقطورة أو للبضائع أو الأشخاص على ظهرها لا تستحق عنها مكافأة، إلا إذا قامت بخدمات استثنائية لا تدخل عادة في عقد القطر.
والمنطق في الحالة الثالثة أن القاطرة تتقاضى أجرها بموجب عقد القطر، فلا تستحق مكافأة إضافية عما يدخل فيه عادة.
وهذه الحالات استثناء من استحقاق المكافأة، الذي تقرر المادة 263 أنه يثبت ولو كانت السفن مملوكة لشخص واحد. أما إنقاذ الأشخاص في البحر فتنظم المادة 265 مكافأته، وتحددها المحكمة عند الاختلاف. ولمعرفة ما إذا كانت خدمة معينة استثنائية يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا البحرية.
مثال عملي
كانت قاطرة تسحب سفينة إلى ميناء جدة بموجب عقد قطر، فهبت عاصفة شديدة اضطرت القاطرة إلى عمليات إنقاذ لا تدخل عادة في عقد القطر، كانتشال بحارة سقطوا في البحر. هنا قد تستحق القاطرة مكافأة، أما السحب العادي المتفق عليه فلا مكافأة عنه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 264 من النظام البحري التجاري
هل يستحق المنقذ مكافأة إذا رفضت السفينة المساعدة؟
لا تستحق المكافأة ولا النفقات إذا رفضت السفينة تدخل السفينة المقدمة للخدمة صراحة ولسبب معقول.
هل تستحق السفينة القاطرة مكافأة إنقاذ؟
لا تستحق عن مساعدتها للسفينة المقطورة أو ما عليها، إلا إذا قامت بخدمات استثنائية لا تدخل عادة في عقد القطر.
هل يُكافأ من ينقذ رسائل البريد؟
لا، فإنقاذ رسائل البريد أيًا كان نوعها لا تستحق عنه مكافأة.
مواد أخرى عن التصادم والإنقاذ البحري
- المادة 111
يقدم الربان إلى الهيئة تقريرًا عن الحوادث غير العادية خلال 24 ساعة من الوصول، فتتحقق منه وتحرر محضرًا، ولا يفرغ الشحنة المتأثرة قبل التقرير إلا للضرورة القصوى.
1- إذا طرأت أثناء الرحلة حوادث غير عادية تتعلق بالسفينة أو بالركاب أو بالشحنة وجب على الربان أن يعد تقريراً بذلك يقدمه إلى الهيئة خلال أربع وعشرين ساعة من وصول
- المادة 254
تحدد المادة من يتحمل تعويض التصادم البحري بحسب سببه: خطأ سفينة واحدة، أو قوة قاهرة أو سبب مجهول، أو خطأ مشترك، وتبيّن حالات التضامن تجاه الغير.
1- إذا حدث تصادم بسبب خطأ إحدى السفن التزمت السفينة المحدثة للضرر بالتعويض الذي يترتب على هذا التصادم. 2- إذا وقع التصادم بسبب قوة قاهرة، أو كان هناك شك في أسبا
- المادة 255
تقرر المادة أن المسؤولية عن التصادم المنصوص عليها في فصل التصادم تترتب أيضًا إذا وقع التصادم بخطأ المرشد، ولو كان الإرشاد إجباريًا، دون إخلال بالقواعد العامة في المسؤولية.
تترتب المسؤولية المنصوص عليها في هذا الفصل, إذا وقع التصادم بخطأ المرشد، ولو كان الإرشاد إجباريًّا، وذلك مع عدم الإخلال بالقواعد العامة في المسؤولية.
- المادة 256
تُلزم المادة ربان كل سفينة وقع بينها تصادم بمساعدة السفن الأخرى ومن عليها دون تعريض سفينته للخطر وبإبلاغها بيانات سفينته، ولا يُسأل المجهز إلا بتعليمات صريحة منه.
1- على ربان كل سفينة من السفن التي حدث تصادم بينها أن يبادر إلى مساعدة السفن الأخرى وبحارتها وغيرهم من الأشخاص الموجودين عليها، وذلك بالقدر الذي لا يعرض سفينته
- المادة 257
تحدد المادة المحاكم التي يجوز للمدعي إقامة دعوى التصادم البحري أمامها، وتجيز الاتفاق على التحكيم بشرط إجرائه في نطاق إحدى هذه المحاكم بحسب اختيار المدعي.
1- للمدعي إقامة الدعوى الناشئة عن التصادم البحري أمام إحدى المحاكم الآتية: أ- المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها موطن المدعى عليه، أو مقر عمله الرئيس. ب- المحكمة
- المادة 258
تمنع المادة سماع دعوى تعويض التصادم بعد سنتين من الحادث ودعوى الرجوع بعد سنة من الوفاة، وتوقف المدد إذا تعذر الحجز على السفينة وكان المدعي سعوديًا أو له موطن فيها.
1- لا تسمع الدعوى بالتعويض الناشئة عن التصادم بعد مضي سنتين من تاريخ وقوع الحادث. 2- لا تسمع دعوى الرجوع المنصوص عليها في الفقرة (5) من المادة (الرابعة والخمسين
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

