المادة 263 من النظام البحري التجاري
المادة الثالثة والستون بعد المائتين · الفصل الثاني: الإنقاذ البحري
تقرر المادة استحقاق مكافأة الإنقاذ البحري حتى لو كانت السفينة المنقِذة والسفينة المنقَذة مملوكتين لشخص واحد.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تُستَحق مكافأة الإنقاذ البحري ولو كان بين سفن مملوكة لشخص واحد.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 263 بلغة مبسطة
قد يُظن أن المكافأة لا معنى لها إذا كانت السفينة المنقِذة والسفينة المنقَذة مملوكتين لشخص واحد، لأن المالك سيدفع لنفسه. لكن هذه المادة تحسم الأمر: تُستحق مكافأة الإنقاذ البحري ولو كان بين سفن مملوكة لشخص واحد.
وللحكم أثر عملي، لأن المكافأة لا تخص المالك وحده. فالمادة 262 تقرر توزيع المكافأة بين مالك السفينة وربانها وبحارتها، فلا يحرم الربان والبحارة من نصيبهم لمجرد أن السفينتين لمالك واحد.
ولا تغيّر هذه المادة شروط استحقاق المكافأة: فلا تُستحق المكافأة إذا وُجدت إحدى حالات عدم الاستحقاق الواردة في المادة 264، كرفض السفينة المنقذة تدخل السفينة المقدمة للخدمة صراحة ولسبب معقول، أو مساعدة السفينة القاطرة للسفينة المقطورة إلا في الخدمات الاستثنائية. وتحديد مقدار المكافأة يكون باتفاق الطرفين وإلا حددته المحكمة وفق المادة 262.
مثال عملي
تملك شركة في الدمام سفينتين، تعطلت إحداهما في الخليج العربي فسحبتها الأخرى إلى بر الأمان. تُستحق مكافأة الإنقاذ رغم أن السفينتين للشركة نفسها، ويكون لربان السفينة المنقذة وبحارتها نصيب منها وفق المادة 262.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 263 من النظام البحري التجاري
هل تستحق مكافأة الإنقاذ إذا كانت السفينتان لنفس المالك؟
نعم، تُستحق مكافأة الإنقاذ البحري ولو كان بين سفن مملوكة لشخص واحد.
لماذا يهم ذلك للبحارة؟
لأن المادة 262 تجعل المكافأة موزعة بين مالك السفينة وربانها وبحارتها.
مواد أخرى عن التصادم والإنقاذ البحري
- المادة 111
يقدم الربان إلى الهيئة تقريرًا عن الحوادث غير العادية خلال 24 ساعة من الوصول، فتتحقق منه وتحرر محضرًا، ولا يفرغ الشحنة المتأثرة قبل التقرير إلا للضرورة القصوى.
1- إذا طرأت أثناء الرحلة حوادث غير عادية تتعلق بالسفينة أو بالركاب أو بالشحنة وجب على الربان أن يعد تقريراً بذلك يقدمه إلى الهيئة خلال أربع وعشرين ساعة من وصول
- المادة 254
تحدد المادة من يتحمل تعويض التصادم البحري بحسب سببه: خطأ سفينة واحدة، أو قوة قاهرة أو سبب مجهول، أو خطأ مشترك، وتبيّن حالات التضامن تجاه الغير.
1- إذا حدث تصادم بسبب خطأ إحدى السفن التزمت السفينة المحدثة للضرر بالتعويض الذي يترتب على هذا التصادم. 2- إذا وقع التصادم بسبب قوة قاهرة، أو كان هناك شك في أسبا
- المادة 255
تقرر المادة أن المسؤولية عن التصادم المنصوص عليها في فصل التصادم تترتب أيضًا إذا وقع التصادم بخطأ المرشد، ولو كان الإرشاد إجباريًا، دون إخلال بالقواعد العامة في المسؤولية.
تترتب المسؤولية المنصوص عليها في هذا الفصل, إذا وقع التصادم بخطأ المرشد، ولو كان الإرشاد إجباريًّا، وذلك مع عدم الإخلال بالقواعد العامة في المسؤولية.
- المادة 256
تُلزم المادة ربان كل سفينة وقع بينها تصادم بمساعدة السفن الأخرى ومن عليها دون تعريض سفينته للخطر وبإبلاغها بيانات سفينته، ولا يُسأل المجهز إلا بتعليمات صريحة منه.
1- على ربان كل سفينة من السفن التي حدث تصادم بينها أن يبادر إلى مساعدة السفن الأخرى وبحارتها وغيرهم من الأشخاص الموجودين عليها، وذلك بالقدر الذي لا يعرض سفينته
- المادة 257
تحدد المادة المحاكم التي يجوز للمدعي إقامة دعوى التصادم البحري أمامها، وتجيز الاتفاق على التحكيم بشرط إجرائه في نطاق إحدى هذه المحاكم بحسب اختيار المدعي.
1- للمدعي إقامة الدعوى الناشئة عن التصادم البحري أمام إحدى المحاكم الآتية: أ- المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها موطن المدعى عليه، أو مقر عمله الرئيس. ب- المحكمة
- المادة 258
تمنع المادة سماع دعوى تعويض التصادم بعد سنتين من الحادث ودعوى الرجوع بعد سنة من الوفاة، وتوقف المدد إذا تعذر الحجز على السفينة وكان المدعي سعوديًا أو له موطن فيها.
1- لا تسمع الدعوى بالتعويض الناشئة عن التصادم بعد مضي سنتين من تاريخ وقوع الحادث. 2- لا تسمع دعوى الرجوع المنصوص عليها في الفقرة (5) من المادة (الرابعة والخمسين
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

