المادة 260 من النظام البحري التجاري
المادة الستون بعد المائتين · الفصل الثاني: الإنقاذ البحري
تُلزم المادة كل ربان بإنقاذ أي شخص في البحر معرض لخطر الهلاك دون تعريض سفينته أو من عليها للخطر، وتجعل المجهز مسؤولًا أيضًا إن وقعت المخالفة بتعليمات صريحة منه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يجب على كل ربان أن يبادر إلى إنقاذ أي شخص في البحر معرض لخطر الهلاك، وذلك بالقدر الذي لا يعرض سفينته أو من عليها للخطر، ويكون الربان مسؤولاً إن أهمل في تنفيذ هذا الالتزام.
2- مع بقاء مسؤولية الربان, يسأل مجهز السفينة عن مخالفة الالتزام المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة إذا وقعت المخالفة بناء على تعليمات صريحة منه.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 260 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة واجبًا إنسانيًا على كل ربان، لا على ربان السفينة المتصادمة فقط: أن يبادر إلى إنقاذ أي شخص في البحر معرض لخطر الهلاك.
وحدود هذا الواجب:
- يكون بالقدر الذي لا يعرّض سفينته أو من عليها للخطر، فلا يُطلب منه أن يخاطر بسفينته وركابها.
- يكون الربان مسؤولًا إن أهمل في تنفيذه.
وتضيف الفقرة 2 حكمًا خاصًا بمجهز السفينة: فهو يُسأل أيضًا عن مخالفة هذا الالتزام إذا وقعت المخالفة بناءً على تعليمات صريحة منه، وذلك مع بقاء مسؤولية الربان. فتعليمات المجهز لا تعفي الربان، بل تضيف مسؤولية المجهز إلى مسؤوليته.
ولا يشترط النص لقيام هذا الواجب وقوع تصادم، فهو عام لكل شخص في البحر معرض لخطر الهلاك. وتقرر المادة 261 أن أعمال الإنقاذ البحري تعطي الحق في مكافأة إذا أدت إلى نتيجة مفيدة. ولم تحدد المادة مقدار المسؤولية أو نوعها.
مثال عملي
رأى ربان سفينة متجهة إلى ينبع قاربًا صغيرًا مقلوبًا وصيادًا يصارع الأمواج، وكان التوقف لإنقاذه لا يعرض سفينته للخطر. عليه أن يبادر إلى إنقاذه، ولو طلب منه المجهز صراحة عدم التوقف فالتزم بذلك، كان الربان والمجهز كلاهما مسؤولين.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 260 من النظام البحري التجاري
هل الربان ملزم بإنقاذ شخص يغرق في البحر؟
نعم، يجب على كل ربان أن يبادر إلى إنقاذ أي شخص في البحر معرض لخطر الهلاك بالقدر الذي لا يعرض سفينته أو من عليها للخطر.
هل تعفي تعليمات المجهز الربان من المسؤولية؟
لا، فالمجهز يُسأل عن المخالفة إذا وقعت بتعليمات صريحة منه مع بقاء مسؤولية الربان.
مواد أخرى عن التصادم والإنقاذ البحري
- المادة 111
يقدم الربان إلى الهيئة تقريرًا عن الحوادث غير العادية خلال 24 ساعة من الوصول، فتتحقق منه وتحرر محضرًا، ولا يفرغ الشحنة المتأثرة قبل التقرير إلا للضرورة القصوى.
1- إذا طرأت أثناء الرحلة حوادث غير عادية تتعلق بالسفينة أو بالركاب أو بالشحنة وجب على الربان أن يعد تقريراً بذلك يقدمه إلى الهيئة خلال أربع وعشرين ساعة من وصول
- المادة 254
تحدد المادة من يتحمل تعويض التصادم البحري بحسب سببه: خطأ سفينة واحدة، أو قوة قاهرة أو سبب مجهول، أو خطأ مشترك، وتبيّن حالات التضامن تجاه الغير.
1- إذا حدث تصادم بسبب خطأ إحدى السفن التزمت السفينة المحدثة للضرر بالتعويض الذي يترتب على هذا التصادم. 2- إذا وقع التصادم بسبب قوة قاهرة، أو كان هناك شك في أسبا
- المادة 255
تقرر المادة أن المسؤولية عن التصادم المنصوص عليها في فصل التصادم تترتب أيضًا إذا وقع التصادم بخطأ المرشد، ولو كان الإرشاد إجباريًا، دون إخلال بالقواعد العامة في المسؤولية.
تترتب المسؤولية المنصوص عليها في هذا الفصل, إذا وقع التصادم بخطأ المرشد، ولو كان الإرشاد إجباريًّا، وذلك مع عدم الإخلال بالقواعد العامة في المسؤولية.
- المادة 256
تُلزم المادة ربان كل سفينة وقع بينها تصادم بمساعدة السفن الأخرى ومن عليها دون تعريض سفينته للخطر وبإبلاغها بيانات سفينته، ولا يُسأل المجهز إلا بتعليمات صريحة منه.
1- على ربان كل سفينة من السفن التي حدث تصادم بينها أن يبادر إلى مساعدة السفن الأخرى وبحارتها وغيرهم من الأشخاص الموجودين عليها، وذلك بالقدر الذي لا يعرض سفينته
- المادة 257
تحدد المادة المحاكم التي يجوز للمدعي إقامة دعوى التصادم البحري أمامها، وتجيز الاتفاق على التحكيم بشرط إجرائه في نطاق إحدى هذه المحاكم بحسب اختيار المدعي.
1- للمدعي إقامة الدعوى الناشئة عن التصادم البحري أمام إحدى المحاكم الآتية: أ- المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها موطن المدعى عليه، أو مقر عمله الرئيس. ب- المحكمة
- المادة 258
تمنع المادة سماع دعوى تعويض التصادم بعد سنتين من الحادث ودعوى الرجوع بعد سنة من الوفاة، وتوقف المدد إذا تعذر الحجز على السفينة وكان المدعي سعوديًا أو له موطن فيها.
1- لا تسمع الدعوى بالتعويض الناشئة عن التصادم بعد مضي سنتين من تاريخ وقوع الحادث. 2- لا تسمع دعوى الرجوع المنصوص عليها في الفقرة (5) من المادة (الرابعة والخمسين
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

