المادة 79 من النظام الأساسي للحكم
المادة التاسعة والسبعون · الباب الثامن: أجهزة الرقابة
توجب المادة الرقابة اللاحقة على إيرادات الدولة ومصروفاتها وعلى جميع أموالها، ورفع تقرير سنوي إلى رئيس مجلس الوزراء، وتحيل تحديد جهاز الرقابة إلى النظام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تتم الرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها، و الرقابة على كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة ، ويتم التأكد من حسن استعمال هذه الأموال والمحافظة عليها، ورفع تقرير سنوي عن ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء .
ويبين النظام جهاز الرقابة المختص بذلك وارتباطه، واختصاصاته.
المصدر الرسمي: النظام الأساسي للحكم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 79 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة الرقابة المالية على أموال الدولة، وتشمل:
- الرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها؛ أي الرقابة التي تتم بعد التحصيل أو الصرف.
- الرقابة على كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة.
- التأكد من حسن استعمال هذه الأموال والمحافظة عليها.
- رفع تقرير سنوي عن ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء.
وتنص الفقرة الثانية على أن النظام يبين جهاز الرقابة المختص بذلك، وارتباطه، واختصاصاته. فالمادة نفسها لا تسمي هذا الجهاز ولا تحدد صلاحياته، بل تحيل ذلك إلى النظام.
وترتبط المادة بالأحكام المالية السابقة لها، ومنها المادة 78 التي تنص على أنه يجري على ميزانيات الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة وحساباتها الختامية ما يجري على ميزانية الدولة وحسابها الختامي من أحكام. كما ترتبط بـالمادة 80 التي تتناول نوعًا آخر من الرقابة، وهو مراقبة الأجهزة الحكومية والتأكد من حسن الأداء الإداري وتطبيق الأنظمة، والتحقيق في المخالفات المالية والإدارية، ورفع تقرير سنوي عن ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء.
فالمادة 79 تركز على الرقابة على الأموال، والمادة 80 تركز على الأداء الإداري والمخالفات. ومن أراد التعمق في أحكام الرقابة يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القانون الدستوري والإداري.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 79 من النظام الأساسي للحكم
ما المقصود بالرقابة اللاحقة على أموال الدولة؟
تنص المادة 79 على الرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها، والرقابة على كافة أموالها المنقولة والثابتة، والتأكد من حسن استعمالها والمحافظة عليها.
إلى من يرفع تقرير الرقابة على أموال الدولة؟
يرفع تقرير سنوي إلى رئيس مجلس الوزراء.
ما جهاز الرقابة المختص بأموال الدولة؟
تنص المادة على أن النظام يبين جهاز الرقابة المختص وارتباطه واختصاصاته، ولا تسميه المادة.
مواد أخرى عن الميزانية العامة والرقابة المالية
- المادة 72
تحيل المادة إلى النظام بيان أحكام إيرادات الدولة وتسليمها إلى الخزانة العامة، وتوجب قيد الإيرادات وصرفها وفق الأصول المقررة نظامًا.
أ - يبين النظام أحكام إيرادات الدولة ، وتسليمها إلى الخزانة العامة للدولة. ب - يجري قيد الإيرادات وصرفها بموجب الأصول المقررة نظاما.
- المادة 73
تمنع المادة الالتزام بدفع أي مال من الخزانة العامة إلا وفق أحكام الميزانية، فإن لم تتسع له بنودها وجب أن يكون بمرسوم ملكي.
لا يجوز الالتزام بدفع مال من الخزانة العامة إلا بمقتضى أحكام الميزانية ، فإن لم تتسع له بنود الميزانية وجب أن يكون بموجب مرسوم ملكي .
- المادة 74
تمنع المادة بيع أموال الدولة أو إيجارها أو التصرف فيها بأي صورة إلا بموجب النظام.
لا يجوز بيع أموال الدولة ، أو إيجارها، أو التصرف فيها، إلا بموجب النظام .
- المادة 75
تنص المادة على أن الأنظمة هي التي تبين أحكام النقد والمصارف والمقاييس والمكاييل والموازين.
تبين الأنظمة أحكام النقد ، والمصارف ، والمقاييس ، والمكاييل ، والموازين .
- المادة 76
تنظم المادة صدور الميزانية العامة بمرسوم ملكي قبل بدء السنة المالية بشهر على الأقل، والعمل بميزانية السنة السابقة إذا تأخرت لأسباب اضطرارية.
يحدد النظام السنة المالية للدولة، وتصدر الميزانية بموجب مرسوم ملكي ، وتشتمل على تقدير الإيرادات والمصروفات لتلك السنة، وذلك قبل بدء السنة المالية بشهر على الأقل
- المادة 77
تنص المادة على أن الجهة المختصة تعد الحساب الختامي للدولة عن العام المالي المنقضي وترفعه إلى رئيس مجلس الوزراء.
تعد الجهة المختصة الحساب الختامي للدولة عن العام المالي المنقضي، وترفعه إلى رئيس مجلس الوزراء .
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

